مرسوم رقم 79 263 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير . 1412
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-49
« يلغى المرسوم رقم 79 263 المؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 • »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 81-49
مرسوم رقم 81-49 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . -
-
مرسوم رقم 79-268
مرسوم رقم 79 268 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المعهد التقنولوجي للغابات . 1420
-
مرسوم رقم 79-266
مرسوم رقم 79-266 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية . 1417
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.