مرسوم رقم 83-462

مرسوم رقم 83-462 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في القالة. 1987

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 14-226

    مرسوم تنفيذي رقم 14-226 مؤرّخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن تخصيص قطعة أرضية موجهة لإقامة حظيرة للحيوانات والتسلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-280

    مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.