مرسوم رقم 83-462 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في القالة. 1987
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ حظيرة وطنية في القالة طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموادق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الحظيرة الوطنية في القالة.
المادة 3
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للحظيرة الوطنية في القالة، الى كامل التراب الذي يحدده المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-226
مرسوم تنفيذي رقم 14-226 مؤرّخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن تخصيص قطعة أرضية موجهة لإقامة حظيرة للحيوانات والتسلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-280
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.