مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت اسم المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية، مؤسسة عمومية للتكوين، ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى، وتذكر في صلب هذا النص باسم «المدرسة».
توضع المدرسة تحت وصاية وزير النقل.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المدرسة في مدينة قسنطينة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير النقل .
المادة 3
فتح المادةيمكن انشاء فروع للمدرسة فى أى مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من وزير النقل .
المادة 4
فتح المادةتكلف المدرسة بمهمة تكوين وتحسين مستوى :
مهندسي دولة و مهندسي تطبيق في النقل ، فرع الملاحة الجوية المدنية ، تقنيي الملاحة الجوية ومساعدى التقنيين - في الملاحة الجوية ..
للجمهورية الجزائرية 885 وكذلك المستخدمون من الملاحين المهنيين | التابعون للملاحة الجوية المدنية، موضوع المرسوم رقم 63-426 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 المذكور أعلاه .
وتكلف بالاضافة الى ذلك، في اطار هدفها، بمهمة انجاز وتطوير أشغال الابحاث التربوية والتقنية المطبقة، ان وجدت مع الهيئات المعنية الاخرى . 1
المادة 5
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمدرسة، بقرار من وزير النقل، بناء على اقتراح لجنة التوجيه التوجيه التقني والتربوى.
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 6
فتح المادةتمنح المدرسة شهادة مهندس دولة في النقل، فرع الملاحة الجوية، اثر دراسة تدوم عشرة سداسيات.
ويقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
أ (أ) يقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، حملة بكالوريا التعليم الثانوى ( شعبة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم) أو شهادة معادلة لها .
ب يقبل في السداسى السابع : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حملة ليسانس الرياضيات والفيزياء ومهندسو التطبيق المرسمون الذين ترخص لهم بهذا الشأن ادارتهم الاصلية .
ج) يقبل في السداسي الثامن : عن طريق المسابقة على أساس اختبارات مهندسو التطبيق في الملاحة الجوية المرسمون البالغ عمرهم 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين خدموا مدة عامين فى مصالح الملاحة الجوية . 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه
المادة 7
فتح المادةتمنح المدرسة شهادة مهندس تطبيق في النقل (فرع الملاحة الجوية، اثر دراسة مدتها ثمانية سداسيات .
و يقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
(أ) ويقبل في السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حملة بكالوريا التعليم الثانوي شعبة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم) أو شهادة معادلة لها.
ويقبل بصفة استثنائية لتحضير الشهادة المترشحون الذين نجحوا في اختبارات الاهلية الذين يحملون شهادة دراسية تثبت قبولهم في الصف النهائي، شعبة الرياضيات أو الشعبة التقنية أو العلمية، وذلك على اثر تكوين مدة سداسيين، ينظم ضمن المدرسة .
ب ويقبل في السداسي الرابع : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المخصصة للتقنيين المرسمين الذين ترخص لهم بهذا الشأن ادارتهم الاصلية .
ج) ويقبل في السداسي الخامس : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المخصصة لطلاب الرياضيات والفيزياء الذين نجحوا في أربع سداسيات للحصول على ليسانس الرياضيات أو الفيزياء .
د) ويقبل في السداسي الخامس أيضا : عن طريق المسابقة المخصصة للتقنيين في الملاحة الجوية المرسمين الذين يبلغ عمرهم 35 سنة على الاكثر في أول اير يناير من سنة المسابقة وخدموا مدة سنتين في مصالح الملاحة الجوية .
المادة 8
فتح المادة(أ (أ) تمنح المدرسة شهادة تقني في الملاحة الجوية، فرع التركيب اثر دراسة مدتها أربعة سداسيات .
ويقبل فيها التلاميذ من بين المترشحين البالغ عمر هم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
ويقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، حملة بكالوريا التعليم الثانوى ( شعبة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم) أو شهادة معادلة .
ب تمنح المدرسة شهادة تقنى في الملاحة الجوية، فرع الاستغلال اثر دراسة مدتها ستة سداسيات.
ويقبل فيها التلاميذ من بين المترشحين البالغ عمر هم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
ويقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، حملة شهادة دراسة السنة الثانية الثانوية شعبة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم .
ويقبل فى السداسي الثالث : عن طريق المسابقة، المساعدون التقنيون في الملاحة الجوية المرسمون والبالغون من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين خدموا .
في مصالح الملاحة الجوية مدة سنتين على الاقل.
المادة 9
فتح المادةتمنح المدرسة شهادة مساعد تقني في الملاحة الجوية اثر دراسة مدتها أربعة سداسيات .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية ويقبل فيها التلاميذ من بين المترشحين البالغ عمر هم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
ويقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، حملة شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة .
المادة 10
فتح المادةتمنح المدرسة ليسانس طيار مهنى، وليسانس طيار مهنى من الصنف الاول، وليسانس طيار خط، اثر برنامج تكوين مطابق للمقايي اييس الدولية والنصوص الجارى بها العمل . ويحدد البرنامج بنص لاحق، بعد استشارة لجنة التوجيه التربوى والتقنى .
ويقبل في تكوين الطيار المهني :
عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
المترشحون من حملة الشهادة المدرسية للسنة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم أو شهادة معادلة والبالغون من العمر 21 سنة على الأكثر في سنة المسابقة ، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
المترشحون من حملة الشهادة المدرسية للسنة الثانية الثانوية شعبة الرياضيات أو التقنيات أو العلوم، الذين يحملون ليسانس طيار خاص ولديهم 150 ساعة طيران على الاقل ،
- لا يقبل في تكوين الطيار المهني من الصنف الاول، الا حملة ليسانس طيار مهني طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 11
فتح المادةيحصل التلاميذ غير التابعين لاحدى الادارات على مرتب مسبق وعلى المنافع المنصوص | عليها في الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال | عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .
للجمهورية الجزائرية 887 ويوقعون التزاما بخدمة وزارة النقل طبقا لاحكام المادة 20 من الاسر المذكور أعلاه.
الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل
الفصل الاول — المدير العام
المادة 12
فتح المادةيتولى ادارة المدرسة مدير عام .
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير النقل. وتنهى مهامه بالشكل نفسه .
المادة 13
فتح المادةيساعد المدير العام في مهمته مديران :
مدير الدراسات، يكلف بتنظيم المناهج والبرامج التربوية وتطبيقها، وانتقاء التلاميذ وتوجيههم وتكوينهم ،
- مدير ادارى، يكلف بتسيير المؤسسة اداريا وماليا .
يعين مدير الدراسات والمدير الاداري، بقرار من وزير النقل، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة .
وتنهى مهامهما بالشكل نفسه .
المادة 14
فتح المادةيضطلع المدير العام للمدرسة شخصيا وتحت سلطته، بأعباء ادارة مصالح المدرسة كلها، ويسهر على سلامة سيرها، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية وسلطة مجلس التوجيه التقني والتربوى ومجلس الادارة.
وهو يمثل المدرسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية .
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم، في اطار القانون الاساسي الخاص والعقود التي تسرى عليهم، ماعدا الاعوان الذين تعينهم سلطة الوصاية والعون المحاسب والمراقب المالي.
ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين . 888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه
المادة 16
فتح المادةيكلف المدير العام للمدرسة بتحضير الاجتماعات وتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التقني والتربوي ومجلس الادارة .
المادة 17
فتح المادةيضع المدير العام في نهاية السنة المالية، تقريرا عاما عن نشاط المدرسة، يوجهه الى وزير النقل، مشفوعا بآراء وتوصيات مجلس التوجيه التقني والتربوى ومجلس الادارة، والى وزير التعليم العالى والبحث العلمي، كلما اقتضى الامر ذلك .
الفصل الثاني — مجلس التوجيه التقني والتربوى
المادة 18
فتح المادةيساعد المدير العام، مجلس للتوجيه التقني والتربوى، في التكوين الخاص بالمدرسة، يتكون من :
- المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية، رئيسا ، المدير العام للادارة والتكوين ، -
- المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستعلال الارصاد الجوية والطيران ، موظفين من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، يكون أحدهما ممثلا للمكتب الوطني للبحث العلمي ،
- ممثلين اثنين لوزير الدفاع الوطني ،
- ممثل لوزير التربية ،
- ممثل لوزير الاشغال العمومية ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
- المدير العام للمدرسة، ويتولى أمانة - الجلسات ، مدرسين ينتخبهما زملاؤهما ، ثلاثة ممثلين عن التلاميذ .
وللمجلس أن يستعين بأى شخص ذي كفاءة في مجال التكوين والبحث العلمي .
ويعين أعضاء المجلس لمدة 3 سنوات بقرار صادر عن وزير النقل. بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها . واذا انقطعت عضوية بعضهم.
يعين خلفه للمدة الباقية من عصويته .
المادة 19
فتح المادةينعقد مجلس التوجيه التقني والتربوي في دورة عادية، مرة واحدة كل نصف سنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن ينعقد في دورة استثنائية، بناء على طلب من وزير النقل أو مدير عام المدرسة أو ثلث أعضائه .
يضع رئيس مجلس التوجيه التقني والتربوى جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة، وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع المقرر . ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية وفي حالة الاستعجال فقط .
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس التوجيه التقني والتربوى الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل . واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد المجلس من جديد بعد ثمانية أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين .
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . وتكتب المداولات في محاضر بسجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
المادة 21
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه التقني والتربوى كل تدبير يتعلق بالدروس والتكوين تبعا لتطور تقنيات النقل والبرامج الجامعية، ولا سيما :
برامج التكوين والتعليم والمناهج التربوية، - التقديرات المتعلقة بقبول التلاميذ، وتعيين كل دفعة متخرجة حسب الاحتياجات ، تنظيم الدروس والامتحانات ، الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية
- البحث العلمى التطبيقي، في اطار التكوين الجارى، بالاتفاق مع الهيئات الوطنية المختصة .
المادة 22
فتح المادةتخضع قرارات مجلس التوجيه التقني والتربوى للمصادقة المشتركة بين وزير النقل ووزير التعليم العالى والبحث العلمى .
وتصبح نافذة بعد 30 يوما من احالة المحضر على الوزيرين مالم يعارضاها صراحة خلال تلك المدة.
بيد أن القرارات المتعلقة بتنظيم المدرسة، تخضع لمصادقتهما الصريحة مسبقا.
الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 23
فتح المادةيساعد المدير العام فى ادارة المدرسة، مجلس للادارة يتكون من :
- ممثل لوزير النقل، رئيسا ،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني ،
- ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل لوزير المالية ،
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،
- ممثل لوزير الاشغال العمومية ،
- المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لاشغال الارصاد الجوية والطيران ، المدير العام للمدرسة، ويتولى أمانة - الجلسات ، أحد أساتذة المدرسة ، 6 -
- ممثل التلاميذ ،
- المراقب المالي للمدرسة .
المادة 24
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار صادر عن وزير النقل، بناء على | للجمهورية الجزائرية - 889 اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية بعضهم، يعين خلفه للمدة الباقية من عضويته .
المادة 25
فتح المادةينعقد مجلس الادارة في دورة عادية، مرة واحدة كل نصف سنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية، بناء على طلب من رئيسه ، أو ثلث أعضائه، على الاقل .
ويحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعاته بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة .
ولا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد المجلس من جديد بعد ثمانية أيام، وفي هذا الحال، تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين .
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 26
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في :
مشاريع الميزانية والحسابات السنوية ،
- الاتفاقيات الموضوعة طبقا للقانون الاساسي والتنظيم الجارى به العمل ،
- الشراء والتصرفات ،
- قبول الهبات والوصايا.
وتخضع القرارات المتخذة، في اطار هذه المداولات المصادقة وزير النقل ووزير المالية ، خلال الآجال المطلوبة، كلما اقتضى التشريع الجارى به العمل ذلك .
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 27
فتح المادةتخضع المدرسة للقواعد المالية والحسابية التي تسرى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة .. 890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وتشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد و باب للمصاريف .
1 - باب الموارد :
اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية ، حصيلة ايرادات النظام الداخلي ، - الهبات والوصايا ، - الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المدرسة . - 2 باب المصاريف :
نفقات التسيير، بما في ذلك رواتب
- التلاميذ والتعويضات ومصاريف التمرين والرحلات الدراسية 6 ، أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين ، - نفقات التجهيز، وبصفة عامة ، جميع
- الضرورية لتحقيق أهداف المصاريف المدرسة .
المادة 28
فتح المادةيعد المدير العام ميزانية المدرسة ويحيلها على مجلس الادارة للمداولة في شأنها .
ثم تحال على وزير النقل ووزير المالية قبل 2 مايو من السنة التي تسبق سنتها المالية .
ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير المالية، واذا عارض أحد الوزيرين في مشروع الميزانية، يقترح مجلس الادارة مشروعا جديد خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة .
ويجب أن يصدر قرار المصادقة بعد نشن قانون المالية .
واذا لم تتم المصادقة في بداية السنة المالية، جاز للمدير العام للمدرسة أن يصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة فى ميزانية | السنة المالية السابقة .
المادة 29
فتح المادةيشرع المدير العام للمدرسة في صرف النفقات والامر بصرفها، في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية .
ويمكنه أن يفوض امضاءه لهذا الغرض وتحت مسؤوليته الى مدير الادارة بعد موافقة مجلس الادارة .
المادة 30
فتح المادةيسند ضبط الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يكون خاضعا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه .
يعد العون المحاسب حساب تسيير المدرسة ويثبت بموجب ذلك أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لتسجيلاته .
ثم يرفعه المدير العام للمدرسة الى مجلس الادارة قبل 2 مايو الموالي لانتهاء السنة المالية، مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الاوجه والايضاحات الضرورية لتسيير المدرسة خلال السنة المالية المعنية .
ويرفع حساب التسيير مشفوعا بالتقرير المذكور مع محضر مداولات مجلس الادارة الى وزير النقل ووزير المالية، للمصادقة عليه .
المادة 31
فتح المادةتخضع المدرسة للمراقبة المالية التابعة للدولة، ويمارس المراقب المالي للمدرسة المعين من وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
ويتعين على المدرسة أن تمتثل لجميع التدقيقات والتحقيقات المالية التى يأمر بها الوزيران المعنيان .
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 32
فتح المادةلا يجوز حل المدرسة أو تصفية أموالها أو أيلولتها الا بنص مماثل للنص الذى أنشأها ..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 140 الموافق 24 مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-136
« يلغى المرسوم رقم 80-153 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-78
- مرسوم رقم 63-426
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم رقم 72-139
- مرسوم رقم 72-140
- مرسوم رقم 79-121
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء الجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 525
-
مرسوم رقم 85-136
مرسوم رقم 85-136 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحول أعمال المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية وأملاكها، وحقوقها، والتزاماتها، ومستخدميها، إلى مدرسة الطيران في طفراوي. 747
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية بغية تكوين مهندسين مطبقين في النقل «فرع الملاحة الجوية». 69
-
مرسوم رقم 81-49
مرسوم رقم 81 49 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 مارس صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح سنة 1980 بالكويت بين حكومة الجمهورية الاراضي . 320 الثلاثاء 293
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.