مرسوم رقم 53-458 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية. 1982 الثلاثاء
الباب الاول — التسمية - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتعد الحظائر الوطنية التي يحدد هذا المرسوم قانونها الاساسى النموذجي، مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 2
فتح المادةتنشأ الحظائر الوطنية بمرسوم يحدد ما يأتي بعد تصنيفها طبقا للقانون المتعلق بحماية البيئة، المذكور أعلاه :
الحدود الاقليمية لكل حظيرة، ويرفق رسم بياني واحدة منها بمرسوم الانشاء. 2 (2) مقر الحظيرة الوطنية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل أهداف الحظائر الوطنية فيما يأتي :
- تتولى المحافظة على الحيوانات والنباتات والتربة وباطن الارض والهواء والمياه والمناجم والمعادن والمتحجرات وبصفة عامة أى وسط طبيعي له أهمية خاصة ينبغي الحفاظ عليها.
- تحافظ على هذا الوسط وتحميه من كل التدخلات الاصطناعية ومن آثار الاندثار الطبيعي التي من شأنها أن تصيب مظهره وتركيبه وتطوره.
- تطور العلاقات مع السلطات والهيئات المعنية وتتخذ كل المبادرات فيما يخص الانشطة المسلمة والرياضية التى لها صلة بالطبيعة.
الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية تقيم بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، هياكل سياحية في الضواحي.
تتبع وتدرس تطور الطبيعة وتوازنها البيئي تنسق كل الدراسات التي تجرى داخل الحظيرة، تشارك في الاجتماعات العلمية والندوات - والملتقيات التي لها علاقة بهدفها.
الباب الثاني — هياكل الحظائر
المادة 4
فتح المادةتشمل كل حظيرة على الاقسام الآتية :
الاقسام الأولى وتدعى منطقة الاحتياط الكلى ..
الاقسام الثانية وتدعى البدائية او الوحشية الاقسام الثالثة وتدعى الضعيفة النمو، الاقسام الرابعة وتدعى الفاصلة، الاقسام الخامسة وتدعى الضاحية.
يشمل القسم المدعو منطقة الاحتياط الكلى، - موارد ذات طابع فريد او خاص تستحق عناية خاصة للحفاظ على موارد خاصة او فريدة وتندرج ضمنها على الخصوص أغلبية الاماكن التاريخية وما قبل التاريخية والاراضي المبللة والبرك المملحة ومصبات الانهار. وتستعمل هذه المنطقة مخبر للملاحظات العلمية وعنصرا من عناصر المقارنة مع مناطق أخرى طبيعية تعالج بكيفيات مختلفة (الاستغلالات الغابية، استعمال الماء صيد الحيوانات...).
القسم المدعو بدائيا أو وحشيا هو القسم - الذي يمنع فيه قطعا شق الطريق وانجاز الاعمال الكبرى وكل تغيير آخر من شأنه أن يضر المحيط الطبيعي. --القسم المدعو ضعيف النمو هو القسم الذي يمكن فيه تنظيم بعض التحويرات.
القسم المدعو فاصلا هو القسم الذى يخصص لحماية المنطقة البدائية او الوحشية للجمهورية الجزائرية 1983 ومنطقة النمو الضعيف. ويمكن أن تستعمل كمكان للتخييم.
يستعمل قسم الضاحية كمكان لاقامة كل / - أنواع المباني. ويمكن أن تعبر هذا القسم طرق هامة. ,
المادة 5
فتح المادةخلافا للمنطقة البدائية او الوحشية فمنطقة الضاحية يمكن أن تكون موضوع استصلاح حسب الاحكام الواردة في المادة 3 من هذا المرسوم.
الباب الثالث — التنظيم والإدارة
المادة 6
فتح المادةيسير كل حظيرة مدير ويشرف عليها مجلس للتوجيه يتكون من :
- ممثل كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل وزير المالية ممثل وزير الشبيبة والرياضة -
- ممثل وزير السياحة ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية - ممثل وزير التعليم والبحث العلمي، -
- ممثل وزير الاعلام،
- ممثل وزير الثقافة ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي -
- ممثل وزير الصحة، ممثل وزير الاشغال العمومية . - ممثلى أمناء المحافظات المعنية، - ولاة الولايات المعنية أو ممثلهم، - رؤساء المجالس الشعبية في البلديات - المعنية.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي شخصر شأنه أن لا يستعين به في المداولات.
يحضر المدير والعون المحاسب حضورا استشاريا. 1984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في شأن ما يأتي :
تنظيم الحظيرة الوطنية وسيرها العام ونظامها الداخلي.
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة العمل في السنة المنصرمة.
برنامج البحث العلمي.
البرامج السنوية والمتعددة السنوات
- المتعلقة بالتجهيزات والافتراضات. -- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الحظيرة الوطنية.
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الخاصة بالحظيرة.
- الحسابات السنوية.
- التسوية المحاسبية والمالية.
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
تخضع مداولات مجلس التوجيه لموافقة السلطة الوصية في غضون الثلاثين (30) يوما التالية للمصادقة عليها.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه او من مدير الحظيرة أو مع ثلث أعضائه.
ولا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف عدد أعضائه. واذا لم يبلغ هذا النصاب، ينعقد اجتماع جديد فى أجل ثمانية (8) أيام الموالية للتاريخ المحدد أصلا. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تدون المداولات في محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
تتم المصادقة على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة .
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة و : يعين مدير الحظيرة الوطنية بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 10
فتح المادةيساعد المدير كاتب عام ورؤساء أقسام.
يعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، بناء على اقتراح مدير الحظيرة الوطنية.
المادة II : يعمل مدير الحظيرة الوطنية في اطار التعليمات العامة الصادرة عن السلطة الوصية.
ويعد مسؤولا عن سير الحظيرة مع احترام اختصاصات مجلس التوجيه ويمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين التابعين للحظيرة الوطنية.
- يمثل الحظيرة في جميع أعمال الحياة المدنية.
- يعد التقارير الواجب طرحها لمداولات مجلس التوجيه.
يعد التقارير الواجب طرحها في مداولات السلطة الوصية للموافقة عليها.
- يمكن أن يفوض امضاءه الى مساعدية الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي صادقت عليها السلطة الوصية.
يقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى كتابته.
يعد الأمر بصرف ميزانية الحظيرة طبقا للتنظيم المعمول به، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : * يحضر الميزانية ويلتزم بنفقات الحظيرة ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات.
المادة 12
فتح المادةيتخذ المدير القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التي صادقت عليها السلطة الوصية والمتعلقة بالاجراءات الخاصة بحماية الحظيرة.
الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1985 وينظم لهذا الغرض على الخصوص وطبقا للقانون المعمول به دخول الاشخاص والسيارات والحيوانات الى الحظيرة الوطنية ومرورهم ووقوفهم في الطرق الموجودة داخلها.
المادة 13
فتح المادةتبلغ القرارات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم قبل ثمانية (8) أيام من تطبيقها الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية وولاة الجماعات المعنية، وهؤلاء يخبرون المدير بالقرارات التي يقترحون اتخاذها، وذلك في غير الحالات الاستعجالية.
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 14
فتح المادةالتخضع الحظيرة للمراقبة المالية للدولة، وتنجز عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بها في اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 15
فتح المادةيسند مسك الكتابات المحاسبية الخاصة بالحظيرة وتداول الاموال، الى عون محاسب يعتمده وزير المالية.
المادة 16
فتح المادةتشتمل موارد الحظيرة على ما يأتي :
- مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الاقتراضات
- الهبات والوصايا
- الايرادات الاخرى الناتجة عن الانشطة التي لها علاقة بهدفها.
المادة 17
فتح المادةتشتمل نفقات الحظيرة على ما يأتي :
- - نفقات التسيير نفقات التجهيز. -
المادة 18
فتح المادةتقدم ميزانية الحظيرة حسب أبواب و مواد.
يعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه ليتداول في شأنها.
وتقدم بعد ذك الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية التي خصصت لها، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةيقدم مدير الحظيرة الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي أعدها الأمر بالصرف والعون المحاسب، الى مجلس التوجيه للمصادقة عليها في نهاية الاشهر الثلاثة التي تلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحسابات، مرفوقة بشروح وتوضيحات عن التسيير الاداري والمالي في المؤسسة.
المادة 20
فتح المادةتودع الحسابات الادارية والتسيير لدى كاتب الضبط التابع لمجلس المحاسبة حسب الشروط التي حددها التنظيم المعمول به.
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 21
فتح المادةتبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يعيّن مدير الحظيرة الوطنية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-374
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي
« تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 9 : يعيّن مدير الحظيرة الوطنية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-374
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-291
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-292
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-280
مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-216
مرسوم تنفيذي رقم 98-216 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو النموذجي للحظائر الوطنية. مراسم فرديه سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-117
مرسوم تنفيذي رقم 93-117 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام إنشاء حظيرة وطنية بتلمسان
-
مرسوم رقم 87-89
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
-
مرسوم رقم 87-144
مرسوم رقم 87 144 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد كيفيات انشاء المحميات الطبيعية وسيرها . 964
-
مرسوم رقم 87-184
مرسوم رقم 87-184 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن اخراج مساحات من الاملاك الغابية الوطنية ومن الاساس العقاري للحظيرة الوطنية في الشريعة . 1315
-
مرسوم رقم 87-232
مرسوم رقم 87-232 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية. 1670 للجمهورية فهرس الجزائرية الأربعاء (تابع)
-
مرسوم رقم 84-326
مرسوم رقم 84-326 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن أحداث حظيرة وطنية ببلزمة (ولاية باتنة). 1871
-
مرسوم رقم 84-328
مرسوم رقم 84-328 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث حظيرة وطنية بتازة (ولاية جيجل). 1872
-
مرسوم رقم 84-327
مرسوم رقم 84-327 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث حظيرة وطنية بقوراية (ولاية بجاية). 1871
-
مرسوم رقم 83-461
مرسوم رقم 83-461 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في الشريعة. من 1987 من 1959
-
مرسوم رقم 83-459
مرسوم رقم 83 459 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في ثنية الأحد. 1985
-
مرسوم رقم 83-460
مرسوم رقم 83-460 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في جرجرة. 1986
-
مرسوم رقم 83-462
مرسوم رقم 83-462 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في القالة. 1987
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.