مرسوم رقم 83-457 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة. 1979
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الوكالة الوطنية لحماية البيئة».
وتدعى في صلب النص «الوكالة».
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وحماية البيئة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل أعمال الدراسة والبحث المطبق والحراسة والمراقبة المرتبطة بحماية البيئة.
وتتولى بهذه الصفة على الخصوص، ما يأتي :
تقوم بجميع الدراسات والابحاث قصد تقدير سائر الاخطار التي يحتمل أن تصيب البيئة وتقييمها، 2 (2) تقيم شبكة وطنية لملاحظة حالة البيئة ومراقبتها،
(3) تجمع المعلومات المتعلقة بحماية البيئة.
ويجب بهذا الصدد على المصالح والهيئات التابعة للدولة أن تخبر الوكالة بكل ما تشرع فيه أو ما تقوم به من أعمال.
تعد وتقترح اما بمبادرة منها واما بطلب من - الهيئات المعنية، المميزات والمقاييس المتعلقة بحماية البيئة.
تدرس وتطور الطرق والتقنيات المتعلقة بوقاية - البيئة وازالة التلوث وارشادات استعمال العتاد.
تقوم بالدراسات وتضبط في اطار مهمتها في البحث المطبق، أساليب تتعلق بعمليات ازالة النفايات والملوثات السائلة والغازية، وتجديدها، 1980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه واعادة استعمالها واستردادها ومعالجتها وتعلم بذلك القطاعات والهيئات المعنية.
تتصور وتعد مع الهيئات المعنية مخططات التدخل السريع وتطبقها في الوقاية أو في مكافحة التلوث الطاريء.
- تطور التكوين التقني بالنسبة للاعوان العاملين في ميدان حماية البيئة.
تقتني وتستغل أو تودع أي رخصة أو نموذج أو أسلوب علمى أو تقنولوجي يرتبط بهدفها وتستغلها .
ويمكنها زيادة على ذلك أن تنجز بناء على طلب القطاعات المعنية دراسات من الاثر الواقع على البيئة أو تبدى رأيها في مشاريع دراسات الاثر التي تعرض عليها.
الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 5
فتح المادةيشرف على الوكالة مجلس للتوجيه ويسيرها مدين عام يساعده مجلس علمي.
المادة 6
فتح المادةيكون في خدمة الوكالة لتحقيق هدفها :
المصالح المركزية المصالح اللامركزية
- الوحدات المتخصصة.
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى أو ممثله، رئيساء ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير المالية ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة
- ممثل وزير السياحة ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية
- ممثل وزير النقل والصيد البحرى -
- ممثل وزير الصحة ممثل وزين العمل ممثل وزين الاسكان والتعمير
- - ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ممثل وزير التعليم والبحث العلمي
- ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ممثل وزير الرى ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزير الاعلام، ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير الاشغال العمومية، ممثل كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الادارى،
- ممثل كاتب الدولة للتجارة الخارجية
- ممثل محافظ الطاقات الجديدة.
يشارك المدين العام والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي شخص من شانه أن يفيده في مداولاته نظرا لكفاءته.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرة في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو مع ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن أن يخفض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام.
المادة و : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف أعضائه.
واذا لم يبلغ هذا النصاب، ينعقد اجتماع جديد في أجل الثمانية أيام الموالية لتاريخ الاجتماع الأول. وعندئذ تصح المداولات مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.
الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية تدون المداولات فى محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في شأن ما يأتي :
تنظيم الوكالة وسيرها العام ونظامها الداخلي، بر برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وحصيلة نشاط السنة المنصرمة
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الجداول التقديرية للايرادات والنفقات -
- الحسابات السنوية
- التسوية المحاسبية والمالية
- قبول الهبات والوصايا كما يتداول في شأن أية مسألة أخرى يراها - المجلس ضرورية وتصادق عليها السلطة المختصة.
تقدم مداولات مجلس التوجيه لتصادق عليها السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية للمصادقة عليها.
المادة الأولى
فتح المادةيعد المدير العام مسؤولا عن السير العام للوكالة مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه.
فهو يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة - المدنية
- يمارس السلطة السلمية على الموظفين، يعد التقارير الواجب تقديمها لمداولة مجلس التوجيه والسلطة الوصية
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بمهمة الكتابة
- يطبق القرارات المتخذة فى مداولات مجلس التوجيه ووافقت عليها السلطة الوصية، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات يعد أمرا بصرف الميزانية العامة للوكالة
- حسب الشروط التي نصت عليها التنظيمات المعمول بها، وبهذه الصفة يحضر الميزانية ويلتزم بنفقات الوكالة ويأمر بصرفها.
للجمهورية الجزائرية 1981
المادة 12
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبيئة.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. يساعد المدين العام، مديرون يعينهم بقرار الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح المدين العام للوكالة.
المادة 13
فتح المادةيساعد الوكالة مجلس علمى يحدد تكوينه وتنظيمه وسيره بقرار من السلطة الوصية.
المادة 14
فتح المادةيقدم المجلس العلمي مساعدته للوكالة فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بهدفها.
كما يقدم أشغالا بشأن النقاط التي يعرضها عليه المدير العام للوكالة.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةتنجز عمليات الايرادات والنفقات في الوكالة فى اطار ميزانية تحضر وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 16
فتح المادةيسند مسك الكتابة المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعتمده وزين المالية. :
المادة 17
فتح المادةتخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة.
المادة 18
فتح المادةتشتمل موارد الوكالة على ما يأتي :
- مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
- الاقتراضات
- الهبات والوصايا الايرادات الأخرى الناتجة عن أداء الخدمات - والاعمال التي لها علاقة بهدفها.
المادة 19
فتح المادةتشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
- - نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 20
فتح المادةتقدم ميزانية الوكالة في شكل أبواب ومواد.
يعدها المدير العام وتقدم المداولة مجلس التوجيه. 1983 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 وتسلم فيما بعد الموافقة الوزير الوصى والى وزير المالية قبل ابتداء السنة المالية التي خصصت لها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة ax : يقدم المدير العام للوكالة الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي أعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب الى مجلس التوجيه للمصادقة عليها، في نهاية الأشهر الثلاثة التي تلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحسابات مرفوقة بتعاليق وتوضيحات عن التسيير الاداري والمالي للوكالة.
المادة 22
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية ولدى كاتب الضبط لمجلس المحاسبة حسب الشروط التي تحددها التنظيمات المعمول بها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-107
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 83-457 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-107
مرسوم تنفيذي رقم 95-107 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 ، يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-164
مرسوم تنفيذي رقم 93-164 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق المطلوبة لمياه الاستحمام. 14 10 يوليو سنة 1993، يحدد النوعية 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية لحماية البيئة. 1614
-
مرسوم رقم 88-227
مرسوم رقم 88-227 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اختصاصات اسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها . 1535
-
مرسوم رقم 85-13
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.