قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 3 يونيو سنو 1982 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1982-1983 • 1319
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تواريخ بدء الصيد
- جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 | البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد والمتضمن القانون الاساسي للجمعيات الانواع تاريخ الترغلة السمان المهاجر خلال موسم 1982-1983 على النحو التالي :
البدء تاريخ الانتهاء الايام اليمام 123 13 غشت 1982 جميع الايام الطيور المهاجرة الحمام البرى القمبرة دجاج الماء السمان 17 سبتمبر 1982 15 مارس 1983 أيام الجمعة والاعياد الزرزور الارنب الوحشية الارنب البرية الصيد القار الحجل 17 سبتمبر 1982 أول يناير 1983 أيام الجمعة والاعياد السمان القار الخنزير البرى (1) القطا 1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الانواع تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الايام البط الخضاري بط بلبول بط أبو معلقة بط حواري الشرشير الشتوى الصيد المائي (2) الشرشير الصيفي الوز الرمادي من 5 نوفمبر 1982 الى 15 مارس 1983 أيام الجمعة والاعياد - عفاس أشهب بط بري أبوطيط مقنبر شنقب
(1) يمكن اصطياده كذلك بواسطة حيحايات تنظمها الادارة ابتداء من 2 يناير سنة 1983 حتى 13 مارس سنة 1983
(2) يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط البرى .
المادة 2
فتح المادةلا يجوز لاحد أن يصطاد اذا لم يكن حائزا رخصة صيد صالحة للاستعمال، ولا تسلم رخصة الصيد أو تجدد الا للصيادين الاعضاء في جمعية صيد معترف بها الوالى قانونيا، وتسلم الدائرات رخصة الصيد.
ولا يمكن أن يتجاوز الاشتراك السنوى الذى يدفعه الصياد لجمعيته مائة دينار (100) دج) (بما فيها رسوم الانتفاع ..
المادة 3
فتح المادةتكون رخصة الصيد وطنية تسمح بالصيد في كامل التراب الوطني باستثناء الاراضي الممنوع الصيد فيها مثل الاحتياطات الطبيعية والغابات التابعة لاملاك الدولة أو البلدية والحدائق الوطنية كلها أو بعضها .
ويخضع الصيد في أراضى الغير والجماعات وأراضي المزارعة، لرخصة الملاكين وذوى الحقوق الشرعيين .
المادة 4
فتح المادةلا يرخص بصيد الطرائد الا أيام الجمعة والاعياد الرسمية الواقعة خلال الفترات التي يجوز أن يمارس فيها الصيد البرى. بيد أنه يمكن أن تمنح رخص استثنائية بعد أخذ رأى صريح من كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى لصيد الخنازير البرية والحيوانات الضارة بواسطة حيحايات، خلال أيام أخرى من الاسبوع شريطة أن يعلم طالبو الرخص من الصيادين، السلطة بتاريخ نصب الحيحاية التي ينوون استخدامها قبل أسبوع على الاقل .
المادة 5
فتح المادةأيام اصطياد الطريدة المائية هي أيام الجمعة وأيام الاعياد.
المادة 6
فتح المادةتسرى الفترات التي يمارس خلالها الصيد البرى بالنسبة لجميع أنواع الطرائد المذكورة في المادة الاولى أعلاه على التراب الوطني كله.
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 بيد أنه يمكن للوالى بناء على اقتراح نائب مدير الغابات بالولاية تأخير تاريخ بدء الصيد البرى أو تقديم تاريخ انتهائه، بقرار ينشر قبل 15 يوما على الاقل .
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد الطرائد القارة الحجل والارانب البرية والوحشية التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بست حجلات وأرنبين بريتين وأرنبين وحشيتين ..
المادة 8
فتح المادةلا يجوز اصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن الشواطيء والبحيرات والمستنقعات ومجارى المياه خلال فترة الصيد المتعلقة بهذه الطريدة .
المادة 9
فتح المادةالطرائد المذكورة في المادة الاولى أعلاه هي وحدها المسموح باصطيادها قصد حماية الثروة الحيوانية، أما الانواع الاخرى من الحيوانات فيحميها القانون، ويمنع اصطيادها والقضاء عليها وحيازتها وحملها وتصديرها في جميع الاوقات وزيادة على ذلك يمنع تخريب الاعشاش والحواضن وقتل صغار الحيوانات من كل نوع سواء كانت من الطرائد أم لا، غير أن بعض الانواع من الحيوانات المتوحشة الخطيرة على الانسان والمعلن ضررها يمكن اصطيادها برخصة من الوالي وفقا للمادة 4 أعلاه .
المادة 10
فتح المادةيمنع الاتجار بالطريدة واستهلاكها | في الاماكن العمومية، ورخصة الاتجار بالطريدة من اختصاص كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وحدها .
المادة II : يجب على اتحادية الصيد التابعة للولايات وجمعياتها أن تنشىء وسائل الحماية الثروة الصيدية على أراضى الصيد المخصصة لها وذلك لازدهار الثروة الصيدية ..
المادة 12
فتح المادةلا تستخدم في الصيد البرى الا بندقية الصيد البرى ويمنع استخدام أي جهاز آخر للصيد البرى، لاسيما السيارة والزورق ذو المحرك لاجل المطاردة والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ على اختلاف أنواعها للايقاع بالطريدة أو قتلها واستعمال طعوم الطير وعناصر اجتذاب الطريدة والمخدرات والمواد الكيماوية أو البيولوجية التي يمكن أن تجعل المطاردة والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ المختلفة للايقاع بالطريدة أو قتلها كما يمنع استعمال السلوقي في الصيد.
ويجوز استعمال الصقر في الصيد برخصة خاصة من كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كما يمنع الصيد البرى وقت الثلج أو تراكم الثلوج .
المادة 13
فتح المادةكل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 14
فتح المادةيلغى القرار في 6 شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه ..
المادة 15
فتح المادةيكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982 • عن كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي الامين العام عيسى عبد اللاوي 1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري - قرارات مؤرخة في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . --- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد قزم المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 5 مارس | سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 | بأقدمية قدرها 9 أشهر . - بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد دراجي المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر . - بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عمرو سراج المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول فبراير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 11 شهرا .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد يوسف آيت حمودة المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يناير سنة 1982 .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محند العمري خير الدين المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محند خضراوى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 15 مايو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر و 15 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد أرزقي صالحي المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من أول يناير سنة 1982 • بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرمى السيد أحسن تموزة المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها شهر واحد .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد بلعباس المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها يومان .
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام | 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد أكلى أمزيان المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد غازي حيدوسي المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر . - بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد مختار باشا المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 15 يوما. - بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محيى الدين بوطالب المتصرف من الدرجة الخامسة إلى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عمرو غماري المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد كمال تيجيني بعيليش المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 باقدمية قدرها 10 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد النور بن مالك المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 16 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد رابح بوعلى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد على زكال المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 3 غشت سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 28 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد الرحمن ياسين المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أبريل سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد الهاشى حرفي المتصرف من الدرجة الثامنة الى 1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 | بأقدمية قدرها شهران و 23 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد اسماعيل يوسف خوجة المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى 545) ابتداء من 16 مارس سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 15 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد قدوش المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 يونيو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 15 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد سي محمد اديرسى أحمد المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى 470) ابتداء من 15 مايو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 26 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد اسلام المدنى المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 3 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 ترقى الآنسة | نذيرة شنتوف المتصرفة من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 17 يونيو سنة 1981، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 14 يوما . - بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد أحمد شعشوع المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد حمود علال المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد حسين عامر يحيى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد نور الدين جكطة المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 14 مايو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 17 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد مصطفى سامى المتصرف من الدرجة الخامسة الى الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد عيسى مسعودى المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول مارس سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 10 أشهر . - بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد الكريم غريب المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها شهران و 28 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد أحمد الامين خربى المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول أبريل سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر - سنة 1981 بأقدمية قدرها سنتان و 9 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد نور الدين دلسي المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من اول مايو سنة 1973، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 8 سنوات و 8 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد الرحمن عبورة المتصرف من الدرجة الخامسة | الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء | من II مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر و 20 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد القادر بورزاق المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد الثالثة حردى المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 مايو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها و أشهر و 15 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد الهاشمي بوجملين المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول غشت سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 5 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد أرزقى لونيسى المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 27 يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر و 4 أيام ..
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد بن جدو سماتي الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أبريل سنة 1971، والى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه أول أبريل سنة 1974، والى الدرجة الثامنة (الرقم بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام الاستدلالى (495) ابتداء من أول أبريل سنة 1977 والى - 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول أبريل سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد نور الدين بقالم الى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1968، والى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969، والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1971، والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973، والى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1976، والى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 | ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و شهر واحد.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 المرافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد - محمد وعلى موهاب المتصرف من الدرجة الرابعة | الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد القادر العمارى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1977 ، والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من أول مارس سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر .
عبد القادر عبار المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977، والى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 باقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد كرماد الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر مطشاط متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد مصطفى تونسى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 13 يونيو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و 18 يوما.
مجلس المحاسبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 71-79
- مرسوم رقم 81-49
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.