مرسوم رقم 83 459 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في ثنية الأحد. 1985
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ حظيرة وطنية في ثنية الاحد، طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للحظائر الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الحظيرة الوطنية في ثنية الاحد.
المادة 3
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للحظيرة الوطنية بثنية الاحد الى كامل التراب الذي يحدده المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرو بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.