مرسوم رقم 83-116 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في الجلفة. 434
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في الجلفة».
المادة 2
فتح المادةتوضع منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في الجلفة تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في الجلفة.
المادة 4
فتح المادةتغطى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في الجلفة التراب الملحق مخططه بأصل هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةهدف منطقة المحافظة على تكاثر الصيد هو كالاتي : --- حماية الثروة الحيوانية وتنميتها التجهيزات والوسائل اللازمة لتمكين الحيوانات من العيش في ظروف جد حسنة مثل تهيئة اماكن المياه وتحسين ظروف التغذية بادخال زراعات اضافية.
- اعداد جرد للثروة الصيدية الموجودة في منطقة المحافظة على تكاثر الصيد ومسكه، اعتبار المنطقة الاحتياطية بمثابة مكان لملاحظة تصرف الحيوانات الموجودة ومكان للبحث والتجارب.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مجلس للتوجيه ويسيره مدير.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه كالآتي :
والى الجلفة أو ممثله، رئيسا، - مدير التنمية الفلاحية للثورة الزراعية والغابات بالولاية مدير الرى بالولاية مدير المالية بالولاية - نائب مدير الغابات بالولاية -
- ممثل محافظة الحزب، ممثل المعهد الوطني للابحاث الغابية - ممثل اتحادية الصيد بالولاية. - يشارك المدير والعون المحاسب في مداولات المجلس بصوت استشارى.
يمكن المجلس التوجيه أن يدعو أي شخص من شأنه أن يفيده في هذه المداولات.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرة فى السنة بناء على استدعاء من رئيسه. 436 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية أما بطلب من رئيسه واما بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه.
المادة و : تكتب المداولات في محضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه فيما يخص تنظيم منطقة المحافظة على تكاثر الصيد وسيرها العام.
الفصل الثاني — المدير
المادة 11
فتح المادةيعد المدير مسؤولا عن عمل منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو يمثل المنطقة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمالها.
يعد المدير الأس بصرف ميزانية منطقة المحافظة على تكاثر الصيد، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيعين مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى. وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 13
فتح المادةتتم عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بمنطقة المحافظة على تكاثر الصيد فى اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية،
المادة 14
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية.
المادة 15
فتح المادةتشمل موارد منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مايأتي :
الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه
- - مساعدات الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية،
- التبرعات والهبات
المادة 16
فتح المادةتشمل نفقات منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مايأتي :
نفقات التسيير. -
المادة 17
فتح المادةتقدم ميزانية منطقة المحافظة على تكاثر الصيد حسب الابواب و المواد. ويعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه للمداولة.
المادة 18
فتح المادةيقدم مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على توضيحات وتفسيرات حول التسيير الادارى والمالي للمؤسسة، للمصادقة عليها.
المادة 19
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحسابات التسبير لدى هيئات المراقبة حسب الشروط التي حددها التنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيمنع الصيد فى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد منعا باتا ويمكن بصفة استثنائية ممارسة ذلك بناء على رخصة من سلطة الوصاية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمناطق المحافظة على تكاثر الصيد. 81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.