مرسوم رقم 83-74 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مجلس أعلى للصيد. 148
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالصيد، هيئة تسمى «المجلس الاعلى للصيد».
المادة 2
فتح المادةيبدى المجلس الاعلى للصد رأيه خصوصا فيما يأتي :
المخطط الوطنى لحماية الثروة الصيدية - وتنميتها، الكيفيات العملية لممارسة الصيد والعمل - على تنظيم الصيادين، التنظيم المتعلق بالصيد وتطويره. - كما يدى المجلس الاعلى للصيد رأيه في كل موضوع يطرحه عليه الوزير المكلف بالصيد.
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس الاعلى للصيد، تحت رئاسة الوزير المكلف بالصيد، من :
- ممثل الحزب، ممثل وزير الدفاع الوطني، - ممثل وزير المالية -
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير السياحة
- ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية،
- ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ممثل وزير التعليم والبحث العلمي، -
- ممثل وزير الرى
- ممثل وزير الاعلام
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة
- ممثل وزير الثقافة.
ر رئيس الاتحادية الوطنية للصيد، ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالصيد. - كما يمكن للمجلس الاعلى للصيد أن يستدعى كل شخص من شأنه أن ينيره فى كل مسألة لها علاقة بالصيد.
المادة 4
فتح المادةيجتمع المجلس الاعلى للصيد، مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على استدعاء منه رئيسه.
المادة 5
فتح المادةتتولى المصالح التابعة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، أمانة المجلس الاعلى للصيد.
المادة 6
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 والمشار اليه أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-400
« تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم لاسيّما المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 82-10
- مرسوم رقم 81-49
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-400
مرسوم تنفيذي رقم 06-400 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1418 الموافق 22 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن توقيف ممارسة الصيد للموسم 1998/1997
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمّن توقيف ممارسة الصيد البري خلال الموسم 1996-1997
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتضمن توقيف ممارسة الصيد البري في الموسم 1996-1995
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن توقيف الصيد البري خلال الموسم 1994-1995
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق ( تابع ) الفلاحة 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتمم القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1992 والمحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1993-1992 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 .1993 1764
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1412 الموافق 6 غشت سنة 1991 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم سنة 1991 - .1992 1502 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع الوطني الجزائري ) 1504 1 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع من أجل الوحدة الوطنية ) 1505
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1409 الموافق 28 مايو سنة 1989 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1990-1989 751
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1408 الموافق 20 يونيو سنة 1988 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1988 1989 1045
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1987-1988 1192
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم . 1986-1987 1140
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1405 الموافق 15 مايو سنة 1985، يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1985-1986 831 مَرَاسِيم تنظيمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1404 الموافق 17 يونيو سنة 1984 يتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1984-1985 1137
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 يتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1983-1984 1953
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.