مرسوم رقم 81-348 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية
الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى « المعهد الوطني للابحاث الغابية ..
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد الوطني للابحاث الغابية تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيستهدف المعهد تنظيم جميع أشغال البحث والتجريب الغابية والقيام بها ..
يتولى على الاخص في ميدان حماية الغابات والمجموعات الطبيعية، تنظيم الابحاث والتجارب والقيام بها، لا سيما في الميادين التالية :
النظم البيئية الغابية والوحدات الحيوية، - وأهم أنواع الفينيك الغابية والحلفاوية والمجموعات والتشكيلات النباتية ، زراعة الانواع الغابية والطرق الحديثة - لتهيئة الغابات ، تكتونية الخشب . - للجمهورية الجزائرية - 1803 علم الحشرات والامراض الغابية وتجربة طرق المكافحة المندمجة فى الصحة النباتية .
- التحسين الوراثي للاصناف الغابية ، الاساليب الجديدة والتقنية لاعادة التشجير .
- تجربة الطرق الجديدة لتربية الفسائل الغابية في المشاتل .
تسيير المشاجر وأماكن التجارب ،
- التجارب الخاصة بمصادر البذور الغابية .
- الزراعة الخشبية ..
ويتولى المعهد في ميدان حماية الاراضي واستصلاحها تنظيم الابحاث والتجارب والقيام بها، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
الطرق الاحيائية والميكانيكية لحفظ الاتربة - واستصلاحها، وكذلك التقنيات المضادة للانجراف ، تحديد كمية الانجراف في أحواض أهم وديان البلاد ، الحواجز البيولوجية ومصدات الرياح ، 6 - تثبيت الكثبان الرملية القارية والبحرية .
- الوسائل والطرق المعدة لمكافحة زحف الصحراء .
كما يقوم المعهد، في ميدان حماية الطبيعة بالابحاث التي تتعلق خصوصا بما يأتي :
- حماية البيئة ، مكافحة الآفات والتلوث . - حماية الثروة الصيدية البرية وتطويرها . -
- الاحتياطات الاحيائية والحدائق الوطنية.
المادة 5
فتح المادةيجوز للمعهد، في اطار التنظيم الجاري به العمل :
- أن يساعد بغية انجاز العمليات المتعلقة بتكوين المؤسسات في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه أن يبرم أي تعاقد أو اتفاق يتعلق بميدان - نشاطه .
الباب الثاني — تنظيم المعهد وسيره
المادة 6
فتح المادةتخصص للمعهد قصد بلوغ هدفه المنشود، مصالح مركزية و هياكل جهوية توزع عبر التراب الوطني .
المادة 7
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده مجلس علمي
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
- كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني، ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي، ممثل وزارة الرى،
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل المكتب الوطني للبحث العلمي، ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي، -
- ممثل المحافظة السامية لتنمية السهوب
- مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية
- المدير العام للمكتب الوطني للاشغال الغابية،
- المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية ،
- المديرين العامين للدراسات والتخطيط، وحماية الطبيعة وتطويرها، واستثمار الاملاك التابعة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، و تهيئتها وتسييرها .
ويجوز لمجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يمكن أن يفيده في أشغاله .
ويشارك المدير والعون المحاسب في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية .
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورتين عاديتين مرتين فى السنة بناء على دعوة من رئيسه كما يمكنه أن يجتمع في دورات طارئة بطلب من الرئيس أو المدير أو ثلث أعضائه .
ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع .
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة، دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام .
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه .
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أولا، وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين .
و تكتب المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة . وفي حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير العام في الشؤون الآتية :
التنظيم العام للمكتب وسيره، ونظامه الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات والقروض، الثلاثاء 13 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المكتب الكشوف التقديرية لموارد المكتب - ونفقاته،
- الحسابات السنوية
- التسوية الحسابية والمالية.
- قبول الهبات والوصايا، وتخصيصها، وترفع مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية، خلال 15 يوما من تاريخ اقرارها للموافقة عليها ..
الفصل الثاني — المدير
المادة 12
فتح المادةيكون مدير المعهد مسؤولا عن سير المعهد، مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة .
يمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى المعهد .
ويعد التقارير التي يجب تقديمها الى مجلس الادارة للتداول في شأنها .
ويحيل مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية للموافقة عليها .
ويمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته .
وينفذ نتائج مداولات مجلس الادارة بعد موافقة السلطة الوصية عليها .
ويتولى تحضير أعمال مجلس الادارة ويقوم بكتابته .
يكون المدير أمرا بصرف الميزانية العامة للمعهد، طبقا للتنظيم الجارى به العمل، وبهذه الصفة فانه :
للجمهورية الجزائرية 1805 يعد ميزانية المعهد ويلتزم بنفقاته ويأمر بصرفها . * يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات .
المادة 13
فتح المادةيعين المدير بمرسوم بنا على اقتراح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
و تنهي مهامه على الشكل نفسه .
ويساعده رؤساء أقسام مركزية وجهوية .
و يعين رؤساء الاقسام بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 14
فتح المادةيستشار المجلس العلمي في المسائل التي تهم أعمال البحث .
المادة 15
فتح المادةيحدد تشكيل المجلس العلمي وتنظيمه وعمله بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
فتح المادةتنجز عمليات القبض والصرف الخاصة بالمعهد في اطار ميزانية، تعد وتنفذ طبقا القواعد المحاسبة العامة .
المادة 17
فتح المادةتسند كتابات محاسبة المعهد وتداول النقود الى عون محاسب يعينه وزير المالية أو يعتمده .
المادة 18
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة .
المادة 19
فتح المادةتتكون موارد المعهد من :
اعانات الدولة والجماعات أو المؤسسات العمومية ،
- الهبات والوصايا .. 6 .. 1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه
- القروض ، ايرادات الاموال والعقارات .
أو المخصصة لفائدتها الى المعهد الوطني للابحاث الغابية .
الاتاوى أو الاجور التي تؤدى عن أشغال المادة 26 : توضح كيفية هذا التحويل، بقرار - الدراسات التي يقوم بها المعهد لغيره، وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية الايرادات الاخرى الناتجة عن الاعمال وزير المالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح - المرتبطة بهدف المعهد .
المادة 20
فتح المادةتتكون مصاريف المعهد من :
- - نفقات سير المعهد، نفقات تجهيز المعهد . -
المادة 21
فتح المادةتتكون ميزانية المعهد من فصول و مواد.
ويعدها مدير المعهد، ثم يعرضها على مجلس الادارة ليتداول في شأنها.
وبعد ذلك تحال على الوزارة الوصية ووزارة المالية ، للموافقة عليها ، قبل بدء السنة المالية المتعلقة بها، وهذا طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 22
فتح المادةيرفع مدير المعهد الى مجلس الادارة حسابات الادارة والتسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب قبل نهاية الفصل الاول من السنة التي تلى قفل السنة المالية، التي تتعلق بتلك الحسابات، وتكون مشفوعة بتقرير يتضمن البيانات والشروح المتعلقة بالتسيير الاداري والمالي في المؤسسة .
المادة 23
فتح المادةتودع حسابات الادارة والتسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل.
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 24
فتح المادةتحول هياكل المعهد الوطني للابحاث الزراعية في الجزائر، الذي يكون الغرض منها اجراء الدراسات والقيام بأشغال البحث والتجارب الغابية، الى المعهد الوطني للابحاث الغابية .
المادة 25
فتح المادةيحول الموظفون التابعون لهذه الهياكل وكذلك الوسائل الموضوعة تحت تصرفها الاراضي .
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام الامر رقم 70 81 المؤرخ - في 21 مايو سنة 1970 والمتعلق باختصاصات المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية، فيما يخص البحث والتجارب الغابية ..
المادة 28
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية وزير المالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-49
- مرسوم رقم 815-347
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-420
مرسوم تنفيذي رقم 04-420 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 13
-
مرسوم رئاسي رقم 92-449
مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 21 يناير سنة 1989 يحدد قائمة الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية التقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للبحث العلمي والمعفاة من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة المعهد الوطني للابحاث الغابية. 1456
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث الغابي. 82 ( تابع )
-
مرسوم رقم 82-233
مرسوم رقم 82-233 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى . 1352
-
مرسوم رقم 81-347
مرسوم رقم 81-347 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المكتب الوطني للدراسات الغابية. 1799
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.