مرسوم رقم 83-78 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بمستغانم. 156
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «مركز الصيد».
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز الصيد تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز بمستغانم.
المادة 4
فتح المادةللمركز الهدف الآتي :
ينتج أنواع الحيوانات الصيدية أو الغريبة قصد الزيادة في الثروة الصيدية الوطنية، يحسن ينمى الصيد بواسطة اختيار الانواع الصيدية المحلية وبجلب أنواع جديدة وجعلها حيز التأقم،
- ينظم الابحاث في ميدان الصيد، لاسيما ما يخص المواد الغذائية والصحية،
- يشارك في تنظيم اطلاق الحيوانات ومتابعة العمليات قصد استخلاص النتائج حول التأقم واعادة انتاج الحيوانات القابلة للصيد المجلوبة.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيدير المركز مجلس للتوجيه ويسيره مدير.
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه كالاتي :
- ممثل عن كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، رئيسا،
- ممثل عن وزير المالية ، -- ممثل عن وزير الداخلية ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- ممثل عن وزير الرى
- ممثل عن وزير الصحة،
- ممثل عن وزير التعليم والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير السياحة
- ممثل عن وزير الاعلام،
- نائب مدير الغابات بولاية الجزائر
- رئيس اتحادية الصيد بولاية الجزائر،
- ممثل عن الاتحادية الوطنية للصيد.
المادة 7
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، اما بطلب من رئيسه واما بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه.
يحضر المدير والعون المحاسب الاجتماعات بصفة استشارية.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المركز .
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال 15 يوما على الاقل قبل الموعد. ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية بدون أن تقل على 8 أيام .
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يجتمع مجلس التوجيه بصفة مقبولة الا اذا حضر نصف أعضائه، واذا لم يبلغ هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الاول المحدد للاجتماع. وفى هذه الحالة تصبح المداولات مقبولة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس.
تكتب المداولات في محضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل النشاط الخاصة بالسنوات المنصرمة،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والعمليات الاخرى التي تلزم المركز
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- الحسابات السنوية التنظيم المحاسبي والمالي،
- قبول التبرعات والهبات وتخصيصها.
تخضع مداولات مجلس التوجيه الموافقة سلطة الوصاية في غضون 15 يوما الموالية للمصادقة عليه.
الفصل الثاني — المدير
المادة 10
فتح المادةيعد المدير مسؤولا عن عمل المركز مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو يمثل المركز فى جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمال المركز.
مجلس التوجيه.
يسلم مداولات مجلس التوجيه الى سلطة الوصاية للموافقة عليه.
يقوم باعداد مجلس التوجيه وبكتابته.
يعد المدير الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز، طبقا للتنظيم المعمول به، ويقوم بهذا الصدد بما يأتي :
- يحضر الميزانية ويلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات. 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 11
فتح المادةيعين المدير بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 12
فتح المادةتتم عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بالمركز فى اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 13
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية للمركز وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة المالية للدولة.
المادة 15
فتح المادةتشمل موارد المركز ما يأتي :
- مساعدات الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية التبرعات والهبات
- الاقتراضات موارد الاملاك العقارية والمنقولة.
المادة 16
فتح المادةتشمل نفقات المركز :
- - نفقات التسيير نفقات التجهيزا. -
المادة 17
فتح المادةتقدم ميزانية المركز حسب الابواب والمواد. ويعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه للمداولة.
المادة 18
فتح المادةيقدم مدير المركز الحسابات | الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمن بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على توضيحات وتفسيرات حول التسيير الاداري والمالي للمؤسسة، للمصادقة عليها.
المادة 19
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى هيئات المراقبة حسب الشروط التي حددها التنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 82-10
- مرسوم رقم 81-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.