مرسوم رقم 83-461 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في الشريعة. من 1987 من 1959
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ حظيرة وطنية في الشريعة طبقا طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموادق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للحظائر الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الحظيرة الوطنية في الشريعة .
المادة 3
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للحظيرة الوطنية بالشريعة الى كامل التراب الذي يحدده المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-36
مرسوم تنفيذي رقم 99-36 مؤرخ في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من الحظيرة الوطنية بالشريعة
-
مرسوم رقم 87-184
مرسوم رقم 87-184 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن اخراج مساحات من الاملاك الغابية الوطنية ومن الاساس العقاري للحظيرة الوطنية في الشريعة . 1315
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.