مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي لحديقة الحيوانات والتسلية في الجزائر العاصمة، التي انشئت بالمرسوم رقم 8-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، حسب الآتي :
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
فتح المادةتعد حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر، تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الأراضى ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيتمثل هدف حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر، فيما يأتي :
1) (1) في مجال الحيوانات :
عرض مجموعة من الحيوانات المجلوبة من الخارج، عرض مجموعة من الحيوانات الوطنية، - المحافظة على أنواع الحيوانات المهددة
- بالانقراض، وتطويرها، ووقاية الشروة الصيدية واثراؤها، تبادل الحيوانات والوثائق مع مختلف - حدائق الحيوانات الوطنية والاجنبية الارشاد الى المحافظة على الحيوانات واثارة
- الاحساس بذلك.
ب في مجال النباتات :
المحافظة على نباتات الحديقة واثراؤها، - تسيير مشتل النباتات الزخرفية
- صيانة المساحات الخضراء وتجميلها، تنظيم معارض أزهار دائمة وموسمية وسنوية، الارشاد الى غرس الازهار واثارة الاحساس - بذلك ، انجاز حديقة للازهار المجلوبة من الخارج - وتسييرها.
ج) في مجال التسلية :
وضع مجموعة من وسائل التسلية في متناول الجمهور.
تنظيم تظاهرات ثقافية باستمرار،
- تنظيم جميع المصالح والوحدات الضرورية لتسلية الجمهور والترفيه عنه وتسيير ذلك .
المادة 5
فتح المادةيمكن حديقة الحيوانات والتسلية أن تنشيء فروعا ملحقة تقع خارج نطاقها الترابي.
و توضع هذه الفروع الملحقة تحت سلطة المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3245
المادة 6
فتح المادةيمكن حديقة الحيوانات والتسلية في اطار التنظيم الجارى به العمل، أن تقوم بما يأتي :
المساهمة في انجاز عمليات التكوين التي
- حدائق الحيوانات والحدائق تباشر في الوطنية والاحتياطات الطبيعية إبرام أي اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية يتعلقان بميدان عملها، المشاركة في الندوات والملتقيات المرتبطة
- بهدفها في الجزائر وخارجها، وتنظيم بعثات ذات هدف علمى وتقنى.
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
فتح المادةتخضع حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاحكام هذا المرسوم، بصورة انتقالية وريثما تحدد كيفيات تمديد التسيير الاشتراكي للمؤسسات الى القطاع الاجتماعي والثقافي.
المادة 8
فتح المادةيشرف على حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر، مجلس ادارة ويسيرها مدير عام
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
كاتب الدولة للغايات واستصلاح الاراضي - رئيسا
- ممثل وزير الداخلية.
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير السياحة ممثل وزير الصحة
- ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ممثل وزير التعليم والبحث العلمي
- ممثل وزير الاعلام ممثل وزير الشبيبة والرياضة.
- ممثل وزير الثقافة ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني. - ممثل حزب جبهة التحرير الوطني - والى الجزائي أو ممثله. - ممثل المعهد الوطني للبحث الغابي عدد رئيس المجلس الشعبي في مدينة الجزائي أو ممثله رئيس المجلس الشعبي البلدي في الدائرة أو ممثله مدير حماية الطبيعة وترقيتها في كتابة الدولة للغايات واستصلاح الأراضي.
يشارك المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية فى مدينة الجزائر والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية. ويجوز لمجلس الادارة أن يستعين بأى شخص يمكن أن يفيده في مداولاته.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للحديقة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام. 3246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1404 ه المادة : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال ثمانية (8) أيام. وتصبح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 22
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجعا.
تدون المداولات فى محاضر تدرج في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 13
فتح المادةتتولى أعمال كتابة المجلس حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر.
المادة 14
فتح المادةيبت مجلس الادارة فيما يأتي بناء على تقرير المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر :
تنظيم الحديقة وسيرها العام برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة عمل السنة المنصرمة الشروط العامة لا برام الاتفاقيات
- والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم الحديقة.
- الكشوف التقديرية للايرادات والمصاريف
- الحسابات السنوية.
التسوية الحسابية والمالية. -
- القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين و شروط دفع أجورهم.
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
توقع مداولات مجلس الادارة إلى السلطة الوصية خلال خمسة عشر (15) يوما من اقرارها للموافقة عليها.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيمين المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصى، وتنهى مهامه على الشكل نفسه.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام مديرون يعينون بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح المدير العام للحديقة، وتنهى مهامهم على الشكل نفسه.
المادة 17
فتح المادةيكون المدير العام مسؤولا عن السير العام للحديقة مع مراعاة اختصاصات مجلس الادارة. ويتولى لهذا الغرض ما يأتي :
- - يمثل الحديقة في جميع أعمال الحياة المدنية.
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين.
بعد التقارير التي يجب تقديمها إلى مجلس الادارة للتداول في شأنها، ويرفعها الى السلطة الوصية ليوافق عليها، ينفذ قرارات مجلس الادارة ويتولى كتابته. - بعد اجتماعات مجلس الادارة يكون أمرا يصرف الميزانية العامة للحديقة
- حسب الشروط المقررة في التنظيم المعمول به و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم ينفقات الحديقة ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والمقود والاتفاقيات.
الفصل الثالث — التنظيم الداخلي
المادة 18
فتح المادةيوضع تحت تصرف حديقة الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3247 الحيوانات والتسلية فى مدينة الجزائر قصد تحقيق هدفها، ما يأتي :
- مصالح مركزية
- نفقات التجهيز
- النفقات الضرورية لتحقيق هدفها.
المادة 21
فتح المادةترسل الحسابات التقديرية الخاصة وحدات متخصصة تتمتع باستقلالية التسيير | بالحديقة مصحوبة باراء مجلس الادارة وتوصياته . 4 تنشأ بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 19
فتح المادةتفتح السنة المالية للحديقة في أول يناير، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للامي رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطن في المحاسبة.
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية الحديقة على ما يأتي :
1 - الايرادات : 1 (1) ايرادات عادية :
عائد الخدمات المقدمة التي تجرى في - منشأتها.
- عائد التنازلات.
ب ايرادات غير عادية :
الاعانات السنوية التي تقدمها الدولة.
الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة أو - الهيئات العمومية أو الخاصة،
- الفائض المحتمل عن السنة المالية المنصرمة.
2 - النفقات :
- نفقات التسيير الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والوزين المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.
المادة 22
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج و حساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لاعمال السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس الادارة و توصياته وبتقارير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوسى والوزير المكلف بالمالية والوزيس المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 23
فتح المادةيسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.
ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
المادة 24
فتح المادةتلقى أحكام المرسوم رقم 81-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 3248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى | فروع المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن - قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية . في الولايات.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بمقتضى الامر رقم 69-37 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتضمن احداث المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ فروع تابعة للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة وعن طريق الاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في ولايات الشلف والاغواط وبجاية وبشار وتيارت وتيزى وزو والجزائر وسعيدة وسكيكدة وعنابة وقسنطينة والمدية ووهران.
المادة 2
فتح المادةان مديريات التربية المغطاة بكل فرع من هذه الفروع هي محددة في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة .1983 محمد العربي ولد خليفة طريق الاذاعة والتلفزيون المنشأة لدى مديريات التربية مقر الفرع مديريات التربية المغطاة بالفرع مديرية التربية بولاية الجزائر الجزائر مديرية التربية بولاية تيزي وزو تيزي وزو - البويرة مديرية التربية بولاية بجاية بجاية - سطيف مديرية التربية بولاية سكيكدة سكيكدة - جيجل مديرية التربية بولاية قسنطينة قسنطينة - باتنة - بسكرة مديرية التربية بولاية عنابة - قالمة - تبسة -- عنابة أم البواقي مديرية التربية بولاية المدية المدية البليدة - مديرية التربية بولاية الاغواط – المسيلة - الاغواط ورقلة تامنر است - مديرية التربية بولاية تيارت تيارت - الجلفة مديرية التربية بولاية الشلف الشلف مستغانم مديرية التربية بولاية وهران - تلمسان -- - و هران سيدي بلعباس مديرية التربية بولاية سعيدة سعيدة معسكر مديرية التربية بولاية بشار بشار - أدرار الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3249 - كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 7 و 27 جمادى الاولى و 14 و 20 و 12 و 23 و 28 و 29 جمادى الثانية و 3 و 5 و 6 و 10 و 12 و 14 و 17 رجب و 14 رمضان عام 1403 الموافق 20 فبراير و 12 و 29 مارس و 4 و 5 و 7 و 12 و 13 و 16 و 18 و 19 و 23 و 25 و 27 و 30 أبريل و 25 يونيو سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يرقى السيد اسماعيل قومزيان في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 31 مارس سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر.
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يرسم السيد اسماعيل غلاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من يناير سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يمين السيد ياسين العامدى، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يعين السيد 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يعين السيد فضيل شبلي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من
- 30 مارس سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يعين السيد محمد وطاس متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يمين السيد عبد الحميد سعيداني متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يعين السيد حمدان طوايبية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهنى، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يمين السيد حبيب بن عاشور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يمين السيد عبد الرحمن شيتة، متصرفا متمرنا الرقم | محمد صالح بن حداد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعات البيتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه. 3250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 يسين السيد رمضان حملاوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 تعين الأنسة العلجة بلمروسي متصرفة متمرنة (الرقسم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 29 مارس سنة 1983 تعين الأنسة فوزية غلام الله متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 ترسم الأنسة مسعودة بوزيد في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 22 سبتمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 ترسم الأنسة شهرزاد معروف في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 سبتمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرسم السيد أحمد مؤمن في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 ترسم الآنسة ربيعة ونوغى في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يعين السيد موسى كروة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 تعين السيدة سعاد مقداد متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 تعين الأنسة مريم سطوف متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (205) بوزارة العمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرسم السيد - 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يمين السيد مولود محمد مزياني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء 2 مايو سنة 1982 رابح توافق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة النقل والصيد البحري ابتداء من 9 يناير سنة 1983.
الثلاثاء . ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3231 بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 تدرج وترسم الآنسة عبيدة حجار فى سلك المتصرفين في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 وتتقاضي المعنية بالامر مرتبها طبقا للرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر و 28 يوما.
لا يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرقى السيد عبد الباقي جبايلي الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 29 نوفمبر سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها شهر.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرقى السيد أكلى تواتي الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام | بموجب قرآن مؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 5 أبريل سنة 1983 يعين السيد العيد بلحداد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 5 أبريل سنة 1983 يعين السيد جمال بريج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. ---------------- بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 5 أبريل سنة 1983 تميع الأنسة نصيرة حمام متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 5 أبريل سنة 1983 تقبل استقالة السيد بوعمران جحلاط المتصرف المتمرن ابتداء من 31 يناير سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 7 أبريل سنة 1983، تلقى أحكام القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1982 والمتضمع الموافقة على 1403 الموافق 4 أبريل سنة 1983 يرقى السيد | جدول ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1981، بالنسبة أحمد مدور الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 470) ابتداء من 15 غشت سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 16 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 5 أبريل سنة 1983 تعين الأنسة حسينة باندو متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبها.
للحالة الادارية الخاصة بالسيد محمد بلعربية المتصرف.
يرتب السيد محمد بلعربية في الدرجة التاسعة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 (الرقم الاستدلالي (520) مع سريان مفعوله ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1978 طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار.
ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها :
سنوات وشهر و 29 يوما. 3252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه يرتب السيد محمد بلعربية في الدرجة العاشرة الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من 2 نوفمبر سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1983 تعزل السيدة ديزرمو المولودة زهية المداني المتصرفة، من وظيفتها لتخليها عن وظيفتها وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977. --------- بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 12 أبريل سنة 1983 يدرج السيد عبد النور حيبوش كمتصرف متمرن في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من اول يوليو سنة 1979، لا يكون للتسوية المالية اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1983 يرقى السيد أحمد بن شوق إلى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (545) ابتداء أول يوليو سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 12 أبريل سنة 1983 يرسم السيد السعيد زاع في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان.
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر عبد الكمال الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، بوزارة الداخلية يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالى 345 مرع السلم 11 المطابق للدرجة السادسة من سلكه الاصلي.
وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفذ في سلكه الاصلى كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983، يرقى السيد عبد الكريم عمروسي إلى رتبة متصرف متمرن ابتداء منع 21 يونيو سنة 1982 بوزارة الداخلية.
يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للمرقم الاستدلالي 370 من السلم 11 المطابق للدرجة السابعة من سلكه الاصلى.
وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983، يرقى السيد قاسي بوشطة الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 بوزارة الداخلية.
يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالي 345 من السلم 11 المطابق للدرجة السادسة منع سلكه الاصلي.
و بهذا التعيين يكون المعنى قد استنفذ في سلكه الاصلى كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 تقبل استقالة السيد محمد عبد الله المتصرف المرسم، ابتداء مع 3 يناير سنة 1983 الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3253 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 ابريل سنة 1983 تقبل استقالة السيد رضا جليد المتصرف المتمرن، ابتداء من 28 فبراير سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 ، يرسم ويرتب السيد عبد الغنى بوحنيك، بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين وتطبيقا للمادة 11 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 يواصل المعنى في تقاضي مرتبة وفقا للرقم الاستدلالى 370 المحصل عليه في وضعيته التعاقدية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 كالتالي :
يرسم السيد محند أكلى حمدوش ويرتب في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1981 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 7 أيام».
بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعزل السيد بوعلام على المتصرف من وظائفه، وذلك لتخليه عن وظيفته، ابتداء من 26 يونيو سنة 1982.
- - بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يعين السيد أحمد الزبير سعيدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق | 18 أبريل سنة 1983 ، يرقى السيد على راوى الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 بوزارة المجاهدين ويتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالى 415 من السلم 11 الموافق للدرجة التاسعة لسلكه الاصلى.
وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يرقى السيد مجيد أونوغ الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982 بوزارة الصحة.
يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالي 415 من السلم 11 المطابق لسلكه الاصلي.
وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد في سلكه الاصلى كل حقوقه فى الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد الاخضر بويوسف المتصرف المتمرن، ابتداء من 15 مايو سنة .1978 بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محى الدين طواز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد رابع بن عياش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر.
M الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد العربي براي شايب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من نوفمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد منصور مويسي متصرفاء --------- بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد فاروق قويدري متصرفا.
بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يمين السيد هاشم ذهبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (195) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يعين السيد بوعلام سوافي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1933 يعين السيد محمود زواوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ابتداء من تاريخ تنصيبه. ---- بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 19:33 يمين السيد (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب مسام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محمد بلقصة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد نور الدين دودو في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 15 ديسمير سنة 1950 .
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد جودي عتومي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالي (545)، ابتداء من 18 أبريل سنة 1977، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 17 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد ظيف الله بوزادة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 2 مايو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 ترسيم السيدة باية بن جبور، زوجة حماني، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320).
ابتداء من 11 غشت سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1993 تعدل أحكام القسوار رشيد نجلاوي متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالي | المؤرخ في 8 يونيو سنة 1982 كالتالي :
الثلاثاء و ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 يرتب السيد على دلهوم فى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من 12 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1963 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1981 كالتالي :
يرتب السيد محمد كمال عابد في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة و 6 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرقى السيد زعيترى مراد قارة، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 21 يونيو سنة 1982، ويعين بوزارة المجاهدين.
يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالي (415) من السلم 11 المطابق للدرجة التاسعة من سلكه F الاصلى.
وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفذ في سلكه الاصلى كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تقبل استقالة السيد محمد ربيع خليل المتصرف من الدرجة الأولى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تقبل استقالة السيدة حورية ثقة، زوجة أيت عمرو، ابتداء من 5 فبراير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تقبل استقالة السيد | رمضان بن سعيد المتصرف المتمون، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل سنة 1983 يدرج السيد مصطفى عزيب كمتصرف متمرن ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1979، ويمين بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وينقل السيد مصطفى غزيب، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982 من وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية إلى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يمين السيد عبد الله بوزنون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1981 كالتالي :
يرسم السيد عبد الحميد بن دايخة في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين، (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 أبريل سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة. ------------------ بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 برسم السيد عبد العزيز آيت مسعود في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (المرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 يونيو سنة 1974، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 9 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يعين السيد خلال شنان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ النصيبه . 3256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1404 ه مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 6 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف المدققين الماليين بمجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحامية وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 21-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 - - 133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق يسلك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81 313 المؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمدققين الماليين التابعين لمجلس المحاسبة، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادتين 4-2 و 11 – 2 في المرسوم رقم 81 313 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 195 المذكور أعلاه، يجرى امتحان مهني للالتحاق سلك المدققين العاليين بمجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان المهني بمقر مجلس لمحاسبة 19 شارع رابح ميدات الجزائر والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع العاصمة، بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية جبهة التحرير أوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتصرتين المقرر.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها خمسة شر (15) منصبا.
المادة 4
فتح المادةيخصص الامتحان المهني :
- للمترشحين البالفين من العمر 40 سنة على لاكثر في أول يناير من سنة الامتحان المهني، لحائزين شهادة من الشهادات الآتية :
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3257 الاهلية المهنية للمحاسب الاهلية المهنية للبنوك أو التأمينات البكالوريا التقنية (شعبة المحاسبة).
- كل مؤهل أو شهادة معادلة للشهادات المذكورة مع سبق العمل لمدة ثماني (8) سنوات في
المادة 6
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد بهر من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 7
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين مشاركة في الامتحان المهنى وقائمة المترشحين مديرية مالية أو محاسبية أو في مصلحة تفتيش أو الذين تقبلهم نهائيا لجنة الامتحان، وينشرها مراقبة تابعة لمؤسسة اشتراكية أو لادارة عمومية.
المادة 5
فتح المادةتتضمن ملفات المترشحين التي مرسل إلى مجلس المحاسبة، مايأتي :
أ (أ) طلبا بخط يد المترشح وتوقيعه
ب) بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل
ج) مستخرجا من سجل السوابق العدلية (الوررقة رقم (3) لم تتجاوز عليها ثلاثة أشهر،
د) شهادة الجنسية،
ه) شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهر،
و) نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة.
ز) شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل طيلة المدة المطلوبة في المادة 4 من المرسوم رقم 81 313 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1981ء المذكور أعلاه، ع (ع) شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية، ط مستخرجا عند الاقتضاء، مع سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
غير أن الاوراق المذكورة في الفقرات ج و دو ه و ح، لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج الامتحان المهني.
رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في
المادة 7
فتح المادةحسب الآتي :
رئيس غرفة، رئيساء مدير قسم التحاليل والانظمة.
- مدير المصالح الادارية
- ممثل للوظيفة العمومية.
قاضيان يتم اختيارهما لكفاءتهما في الميدان لاقتصادي والمالي والمحاسبي.
المادة و : يشتمل الامتحان المهنى على ثلاثة ختبارات كتابية لامكانية القبول، واختبار شفوى القبول النهائي.
المادة 10
فتح المادةتتمثل الاختيارات الكتابية بما يأتي :
اختبار في الثقافة العامة يتناول المترشح - فيه على الخيار أحد الموضوعات الثلاثة ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
المدة : 3 ساعات المعامل 3.
اختبار نظري أو تطبيقي في احدى المواد - الآتية حسب اختيار المترشح :
المحاسبة التجارية والتحليل المالي للمؤسسة، التقنيات المصرفية وفي التأمينات المحاسبة والمالية العمومية.
المدة : 4 ساعات المعامل 5.
- اختبار في القانون العام.
المدة : 3 ساعات، المعامل 3. 3258 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الأول عام 1404 ه
- اختبار من مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوى في اللغة الوطنية أو في اللغة الفرنسية حسب اللغة التي امتحن بها المترشح في الاختبارات الكتابية أعلاه باللغة الفرنسية أو باللغة الوطنية.
المدة : ساعتان، المعامل 2. .
المادة 11
فتح المادةتلحق برامج الاختبارين الكتابيين الأول والثاني بهذا المقرر.
المادة 12
فتح المادةتتمثل الاختبارات الشفوية في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بطريق القرعة ويتعلق بميادين التنظيم أو التسيير أو المراقبة أو أي عمل آخر هو من اختصاص مجلس المحاسبة.
المدة : 30 دقيقة، المعامل ..
المادة 13
فتح المادةيلجأ في تقدير الاختبارات الكتابية الى تصحيحين اثنين.
واذا كان الفرق في العلامات الممنوحة يساوى ه أو يفوقها فانه يلجأ الى تصحيح ثالث يقوم به مستحق أخر.
وكل علامة تعادل 20/5 أو تقل عنها في المعدل توجب الاقصاء.
المادة 14
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشفوية إلا المترشحون الذين يحصلون على معدل عام قدره 10/10 في الاختبارات الكتابية وبعد الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق، وتضبط لجنة الامتحان قائمة الناجحين نهائيا.
المادة 15
فتح المادةيجب على كل مترشح مقبول في الامتحان المهنى وتلقى اشعارا بذلك أن يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر. وبعد انقضاء هذه المدة يفقد المترشح الذى لم يلتحق بمنصبه، الا.
لسبب قاهر، حق الانتفاع بالامتحان المهني.
المادة 16
فتح المادةيمنح المترشحون الذين لهم عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط 20/1، وذلك طبقا للمرسوم رق 66-146 المذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهنى مدققين متمرتين وتعين لهم مناسب تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1403 الموافق 6 سبتمبر سنة 1983.
عن كاتب الدولة للوظيفة رئيس مجلس المحاسبة العمومية والاصلاح زيتوني مسعودي الاداري الامين العام خالفة معمري الملحق رقم 1 امتحان مهنى لتوظيف مدققين ماليين اختبار في الثقافة العامة :
تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره. 1 (1) التنظيم الهيكلي للاقتصاد الوطني :
أنظمة الاقتصاد الوطني وهياكله.
لمحة عن آليات التخطيط وجوانبه المنهجية.
التنظيم العالي والمصرفي. 2 (2) التطور المالي للتسيير الاقتصادي :
التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
تنظيم القطاع الصناعي والتجاري و هيكلته ، تنظيم القطاع الفلاحى بعد تنفيذ الثورة الزراعية وتسييره.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 $ الملحق رقم 2 امتحان مهنى لتوظيف مدققين ماليين اختبار تطبيقي على الخيار) :
1 - المحاسبة التجارية والتحليل المالي : 1.2 المحاسبة العامة والتسيير المالي :
ا- مياديم المخطط الوطني للمحاسبة ومفاهيمه، المباديء المحاسبية المعتمدة.
ج - المستجدات الكبرى - التقنية،
- التصويرية.
د - أسهام المخطط الوطني للمحاسبة في عمليات المراقبة. 22 التقنيات المحاسبية المعمقة : 1 - دراسة معمقة وسير الحسابات الرئيسية التي تهم :
الاموال الخاصة.
الاستثمارات المخزونات :
الديون (الدائن والمدين).
التكاليف والنواتج، النتائج.
ب ۔ أشغال نهاية السنة المالية.
كتابات الجرد الاسترداد، الاستيعاب، المون)، تسوية تكاليف ونواتج الجرود المختلفة والعمليات المتنوعة * تحديد النتائج.
جداول التلخيص اعدادهما، استعمالها. 3.2 محاسبة العمليات الخاصة :
1 - اعانات الاستثمارات -ب فوارق إعادة التقييم،
ج - فوائض قيم الحوالة للاستثمار
د - الحوالات بين الوحدات. 4.2 عناصر المحاسبة الخاصة :
دعم الحصائل وتراكمها، خصوصيات تنظيم وتسيير الحسابات في القطاع المالى المخططات المحاسبيسة الخاصة بالمؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين).
2. 5 التحليل المالي :
1) (1) دراسة الموازنة وحسابات النتائج، 2 (2) دراسة تغيرات الوضعية الصافية للاموال الجارية والخزينة 3 (3) الأموال الجارية والتمويل الذاتي 4 (4) اعداد نسب الهيكل والتسيير واستخدامها.
2 - تقنيات المصاريف والتامينات :
التقنيات المصرفية :
H 2 النقود : 2 القرض.
2. 1 النظام المصرفي الجزائري 2,2 توجيه الاقتصاد بواسطة القرض 3.2 تنظيم مصرف ابتدائي.
3 - مؤسسات القرض المتخصصة
4 - مفاهيم في التشريع المالي : ميزانية الدولة، -5 المبادلات الاقتصادية الدولية
6 - الصرف، -7 التجارة الدولية.
تقنيات التأمين :
تنظيم التأمين وتقنينه
1. 1 تاريخ التأمين، 3260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه 2.1 نظرية التأمين، 1 3 عقد التأمين، 4.1 التنظيم المتعلق بمؤسسة التأمين 5 تنظيم مؤسسة تأمين 6 الصناعة والتأمين في الاقتصاد 71 تنظيم التأمين في الجزائر. 2 (2) تسيير التامين :
الحوادث والاخطار المختلفة 2.2 الحريق 3.2 النقل 4.2 التأمين على الحياة 52 التأمين على التأمين.
3 - المحاسبة والمالية العمومية :
- المحاسبة العمومية :
الحساب الادارى للأمر بالصرف، وحساب التسيير للمحاسب التمييز بينهما، الدور المتبادل للمسير والمحاسبين العموميين.
المراحل المختلفة للمصروف العمومي الاعوان المكلفون بتنفيذه والخصائص المرتبطة بكل مرحلة من هذه المراحل.
واجبات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم بموجب أحكام المرسوم المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965.
مصلحة الانفاق : قواعد انشاء سير الحسابات وتصفيتها.
التسيير المادي : التحديد والنتائج.
2 - المالية العمومية : 1.2 الاطار التشريعي والتقني للميزانية :
المباديء الاساسية : التوازن الوحدة الشمولية الميزانية وحوليتها.
الميزانية العامة الميزانية الملحقة والميزانية المستقلة.
الحسابات الخاصة بالخزينة. 2 اعداد القوانين المالية وتنفيذها :
تحضير القوانين المالية واقرارها.
مختلف أصناف الايرادات والمصاريفة عمليات الخزينة.
عمليات التنفيذ الآجال والعمليات الادارية والمحاسبية الخاصة بتنفيذ المصاريف والايرادات. 2 3 مراقبة المالية العمومية :
المراقبات الداخلية التي تقوم الادارة في مجال عقد الصفقات العمومية وتنفيذها.
المراقبات التي تقوم بها وزارة المالية :
تدخلات المحاسبين العموميين وسلكي المراقبة والتفتيش.
المراقبات التي يقوم بها مجلس المحاسبة واشراك الاعوان في المسؤولية المالية.
قوانين التسوية المالية والمراقبة التي يقوم بها المجلس الشعبي الوطني.
المطيعة الرسمية، 7 و لا و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجوالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 81-49
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-148
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.