مرسوم رقم 83-76 معدَّل

مرسوم رقم 83-76 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بزرالدة • 152

الباب الاول — أحكام عامة ..

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

الباب الثاني — التنظيم والعمل

المادة 5

فتح المادة

الفصل الاول — مجلس التوجيه

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الثاني — المدير

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

الباب الثالث — التنظيم المالي

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 11 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151

    « تتمم أحكام المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ''المادّة 11 مكرر : »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 15 : تشمل موارد المركز ما يأتي : – »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-151

    مرسوم تنفيذي رقم 24-151 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بزرالدة

  • قرار

    قرارمؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يتضمّن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الصّيد بزرالدة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.