مرسوم رقم 83-460 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في جرجرة. 1986
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ حظيرة وطنية في جرجرة طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي .
للحظائر الوطنية.
الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1987
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الحظيرة الوطنية في جرجرة.
المادة 3
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للحظيرة الوطنية بجرجرة، الى كامل التراب الذي يحدده المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-242
مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.