مرسوم رقم 83 79 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بتلمسان. 158
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «مركز الصيد».
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز الصيد تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-152 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-152 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز بتلمسان.
المادة 4
فتح المادةللمركز الهدف الآتي :
ينتج أنواع الحيوانات الصيدية أو الغريبة قصد الزيادة فى الثروة الصيدية الوطنية.
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 يحسن ينمى الصيد بواسطة اختيار الانواع الصيدية المحلية وبجلب أنواع جديدة وجعلها حين التأقم، ينظم الابحاث في ميدان الصيد، لاسيما ما يخص المواد الغذائية والصحية يشارك في تنظيم اطلاق الحيوانات ومتابعة العمليات قصد استخلاص النتائج حول التاقم واعادة انتاج الحيوانات القابلة للصيد المجلوبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-152 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-152 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيدير المركز مجلس للتوجيه ويسيره مدير.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه كالآتي :
ممثل عن كاتب الدولة للعابات واستصلاح الاراضي، رئيسا،
- ممثل عن وزير المالية ،
- ممثل عن وزير الداخلية،
- ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- ممثل عن وزير الرى
- ممثل عن وزير الصحة،
- ممثل عن وزير التعليم والبحث العلمي
- ممثل عن وزير السياحة،
- ممثل عن وزير الاعلام،
- نائب مدير الغابات بولاية الجزائر
- رئيس اتحادية الصيد بولاية الجزائر،
- ممثل عن الاتحادية الوطنية للصيد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-152 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-152 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، اما بطلب من رئيسه واما بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه ..
يحضر المدير والعون المحاسب الاجتماعات بصفة استشارية ..
يعد الرئيس جدول الاعمال، بناء على اقتراح مدير المركز.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال 15 يوما على الاقل قبل الموعد. ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية بدون أن تقل على 8 أيام.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يجتمع مجلس التوجيه بصفة مقبولة الا اذا حضر نصف أعضائه، واذا لم يبلغ هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجمل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الاول المحدد للاجتماع. وفى هذه الحالة تصبح المداولات مقبولة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس.
تكتب المداولات في محضس وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي، - برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل النشاط الخاصة بالسنوات المنصرمة، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات - والصفقات والعمليات الأخرى التي تلزم المركز،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية
- التنظيم المحاسبي والمالي،
- قبول التبرعات والهبات وتخصيصها.
تخضع مداولات مجلس التوجيه لموافقة سلطة الوصاية في غضون 15 يوما الموالية للمصادقة عليه.
الفصل الثاني — المدير
المادة 10
فتح المادةيعد المدير مسؤولا عن عمل المركز مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو 160 الجريدة الرسمية للجمهورية المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمال المركز.
بعد التقارير الواجب تقديمها الى مداولات مجلس التوجيه.
يسلم مداولات مجلس التوجيه الى سلطة لوصاية للموافقة عليه.
يقوم باعداد مجلس التوجيه وبكتابته.
يعد المدير الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز، طبقا للتنظيم المعمول به، ويقوم بهذا الصدد بما يأتي :
يحضر الميزانية ويلتزم بنفقات المركز - ويأمن يصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المادة II : يعين المدير بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
الباب الثالث — التنظيم المالي الخاصة المادة 12 : بالمركز تتم فى اطار عمليات ميزانية تعد الايرادات وتنفذ طبقا والنفقات لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 13
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية للمركز وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمدة وزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة المالية للدولة.
المادة 15
فتح المادةتشمل موارد المركز ما ياتي :
مساعدات الدولة والجماعات المحلية أو
- الهيئات العمومية
- التبرعات والهبات
- الاقتراضات
- موارد الاملاك العقارية والمنقولة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 16
فتح المادةتشمل نفقات المركز :
- - نفقات التسيير
- نفقات التجهيز.
الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 17
فتح المادةتقدم ميزانية المركز حسب الابواب والمواد. ويعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه للمداولة.
المادة 18
فتح المادةيقدم مدير المركز الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على توضيحات وتفسيرات حول التسيير الاداري والمالي للمؤسسة، للمصادقة عليها.
المادة 19
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى هيئات المراقبة حسب الشروط التي حددها التنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد .
كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى :
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-152 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 11
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-152 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-152 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 15 : تشمل موارد المركز ما يأتي : – »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-152
« تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : يوضع مركز الصيد لتلمسان »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-152
« تتمم أحكام المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 11 مكرر : يحدد التنظيم الداخلي لمركز الصيد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 82-10
- مرسوم رقم 81-49
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-152
مرسوم تنفيذي رقم 24-152 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بتلمسان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.