ج.ر عدد 12 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر ت النهدي عسلة النسخة الاصلية 50 g 50 g๖ النسخة الاصلية وترجمتها 20 200 Job لمن النسخة الاصلية : 2,00 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير ملة الأمانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات 150 • ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 65-18-15 ס : ج ب 50 . 200 $ 200 عج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 31,50 ج ولمن النشر على السامر 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-43 مؤرخ في 15 جمادى الاولى

العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات عام والهيئات والاجهزة العمومية وكيفيات عمل 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل تلك اللجان . 293 اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81 ΟΙ مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام.

- المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات

292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه فهرس (تابع) الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 298 مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر . 303 مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 تتضمن تعيين رؤساء دوائر . 306 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 81-45 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغاوو . 308 مرسوم رقم 81-46 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأغاديس . 309 وزارة المالية مرسوم رقم 81-40 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 1892 آل المبرم في أول غشت سنة 1980 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل المشروع الرابع الخاص بطريق برى 309 مرسوم رقم 81 41 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل طائرة مخبرية . 310 مرسوم رقم 81 42 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن 1 الموافقة على اتفاق القرض رقم 1802 آل الموقع في 26 مارس سنة 1980 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع الخاص بسقي الشلف الاسفل رقم 1 310 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم S1 47 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80 158 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية . 311 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 312 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 81 48 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . 316 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي | مرسوم رقم 81 49 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 مارس صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح سنة 1980 بالكويت بين حكومة الجمهورية الاراضي . 320

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 323 مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 323 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التربويين لمؤسسات التعليم. 324 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك نواب المقتصدين . 325 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك مساعدى المصالح الاقتصادية .. 325 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين . 329 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين . 329 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان الاداريين . 330 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 328 كتابة الدولة للتكوين المهنى مرسوم رقم 81 50 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتكوين المهني . 331

– مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-43 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل . تلك اللجان . ان رئيس الجمهورية ،

294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه بناء على التقرير المشترك بين وزير

- الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان

- -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى الامر رقم 77 08 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر، وبمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، وبمقتضى القانون رقم 81-1 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية : يرسم مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد تشكيل اللجان المنشأة بموجب المادة 11 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، وكيفيات عملها .. الفصل الاول لجنة الدائرة المادة 2 : تكلف لجنة الدائرة بالبت في طلبات الامتلاك التي يرفعها مستأجر و الاملاك المشار اليها في هذا المرسوم، بعد دراسة الملفات المنصوص عليها في المادة 6 أدناه . المادة 3 : تتشكل لجنة الدائرة، كالآتي : رئيس الدائرة، رئيسا ، أمين القسمة ،


ممثل المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة

- والشؤون العقارية في الولاية ، ممثل مديرية الولاية للتعمير والبناء

- والاسكان ،

  • ممثل كل مصلحة تسير الاملاك التي هي موضوع التنازل ، ر رئيس المجلس الشعبي البلدى، المختص اقليميا ، منسق المجاهدين في الناحية ،
  • ممثل البلدية المكلف بالتعمير . وتوسع تلك اللجنة عند الحاجة الى :
    • المندوب الفلاحي في الدائرة ،
  • ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين . يعين كل واحد من أعضاء اللجنة باسمه، بقرار من الوالي . المادة 4 : تجتمع لجنة الدائرة مرتين في المشهر على الاقل في مقر الدائرة، بدعوة من رئيسها . وتجتمع كلما اقتضت ذلك دراسة الملفات المرفوعة اليهاء

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة ويتولى أمانة اللجنة، موظف من الدائرة، يعينه رئيس الدائرة . المادة 5 : لا تصح مداولات لجنة الدائرة، الا اذا حضر الاجتماع سبعة من أعضاتها على الاقل. وتختتم أشغالها بمحضر يوقعه جميع الاعضاء الحاضرين . ثم تسجل نتائج أشغالها في دفتر مرقم، يوقعه الرئيس . و توجه نسخة اضافية من المحضر الى اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 16 أدناه. المادة 6 : تتكون ملفات طلب الشراء الذى يرفعه طالب التملك من الوثائق التالية : 1 طلب يكتب في استمارة، تقدمها الادارة ، -2 شهادة الميلاد ، -3 كشف بالمداخيل، حسب كل حالة : كشف بالاجور، الذى يسلمه صاحب العمل

- بالنسبة للاجراء ، شهادة الدخل تسلمها ادارة الضرائب

- المباشرة تتعلق بالسنوات الثلاث السابقة للسنة التي حصل فيها التنازل، وذلك بالنسبة لغير الاجراء، على أن تتضمن شهادة الدخل رقم الاعمال والدخل المحتمل، بالنسبة للمستفيدين من رسم الاحصائية . 4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من سند شغل المسكن أو المحل ، 5 عند الاقتضاء :

  • نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة صادرة عن مصالح وزارة المجاهدين، بالنسبة لكبار العجزة وأصول وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء وأرامل المجاهدين الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 أو أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 6 تصريح بالشرف يقدمه طالب التملك، يبين فيه وضعية ثروته وثروة زوجه وأولاده القصر . المادة 7 : يوجه الملف المذكور في المادة 6 أعلاه، ضمن ظرف موصى عليه الى لجنة الدائرة المختصة اقليميا، التى تسلم اشعارا بالاستلام .. وتسجل الملفات التامة في سجل خاص يفتح لهذا الغرض . واذا لم يتضمن ملف الامتلاك جميع الوثائق المطلوبة، يدعو رئيس اللجنة طالب الامتلاك الى اتمام ملفه . ويجب أن تتضمن استمارة طلب الشراء المذكور في المادة 6 أعلاه صراحة البيانات المنصوص عليها في المواد من 37 إلى 40 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 8 : تقدم الملفات المكونة حسب المطلوب والمرتبة وفق تسلسل تسجيلها الزمني الى لجنة الدائرة، التي تتداول في امكانية قبول الطلب . المادة 9 : تتمم الملفات المقرر قبولها، بناء على طلب رئيس اللجنة بالوثائق التالية : 1 بطاقة التحقق من نوع الملك ووضعه القانوني وقوامه وموضعه، ووضعية طالب الامتلاك الادارية بالنسبة للمحل الذي يشغله، وتعد هذه البطاقة المصلحة المسيرة ، 2 محضر تقدير قيمة الملك، تعده ادارة شؤون- أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية . 3 - الوضع الجبائى للمحل، تعده ادارة الضرائب، عندما يتعلق التنازل بمتجر أو محل معد للاستعمال التجارى أو المهني أو الصناعة التقليدية ..

296 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 10 : يجوز للجنة الدائرة، بعد دراسة الملف، أن تطلب ما يأتي : I معلومات تكميلية تتعلق بالملف أو الملك ، 2 - تقدير جديد للملك . وفي هذه الحالة، يطلب من ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية، أن تدلى برأى مسبب . المادة 11 : يبلغ طالب الامتلاك قرار قبول طلبه أو رفضه، خلال 15 يوما بعد المداولة . و توجه نسخة من هذا القرار الى المصلحة التي تسير الملك والى مصلحة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية .. المادة 12 : توضح في قرار قبول طلب الامتلاك هوية المستفيد وقوام المحل المتنازل عنه، وشروط البيع والتسوية . وهذا القرار غير قابل للطعن من الهيئة المالكة أو المسيرة . ولا بد أن يكون قرار الرفض مسببا . المادة 13 : للمستفيد مهلة شهرين من تاريخ تبليغ القرار، لتوقيع تعهد، ترفق استمارته بقرار قبول الطلب . واذا لم يؤكد رغبته فى الامتلاك، خلال المهلة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، عد ذلك عدولا منه عن الشراء، ولا يمكنه أن يقدم طلبا جديدا لشراء الملك ذاته مدة سنتين . المادة 14 : يرسل ملف التنازل، بعد توقيع التعهد المشار اليه فى المادة 13 أعلاه، الى مصلحة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية، لاعداد العقد . المادة 15 : لكل طالب امتلاك يرى أنه مغبون أو لم يتم الالتفات الى حقوقه، أن يرفع طعنا في القرار الصادر ضده خلال شهرين من تاريخ تبليغه الجزائرية الثلاثاء 18 جمادي الأولى عام 1401 ه الى اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 16 أدناه . الفصل الثاني اللجنة الولائية المادة 16 : تكلف اللجنة الولائية بما يأتي :

    • تنشيط العمليات التي تقوم بها لجان الدوائر ومراقبتها،
  • الفصل فى الطعون التي يرفعها طالبو الامتلاك، ضد القرارات التي تصدرها لجان الدائرة ، رفع تقرير دورى الى اللجنة الوطنية المشار اليها في المادة 22 أدناه عن نتائج العملية. المادة 17 : تتشكل اللجنة الولائية، من :
  • الوالى، رئيسا ، عضو من مكتب المحافظة ، رئيس المجلس الشعبي الولائي ،
  • المدير المكلف بالتعمير والبناء والاسكان في الولاية،
  • المدير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية ،
  • المدير المكلف بالعمل الثقافي والسياحة والشبيبة والرياضة ، نائب المدير المكلف بالمجاهدين في الولاية ،
  • نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية ،
  • رؤساء المصالح التي تسير الاملاك المعروضة للبيع . وتوسع تلك اللجنة عند الحاجة الى : مدير الفلاحة والثورة الزراعية ، ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين . ويعين كل واحد من أعضاء اللجنة الولائية باسمه، بقرار من الوالي .

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة ويمكن أن يستعين رئيس اللجنة أيضا بأى شخص آخر، قد يسهم رأيه في حل المسائل الخاصة . المادة 18 : تجتمع اللجنة الولائية مرتين في الشهر، على الاقل في مقر الولاية، بدعوة من رئيسها . ويتولى أمانة اللجنة موظف في الولاية يعينه الوالي . ويمكن أن يعين رئيس اللجنة مقررا من بين أعضائها . المادة 19 : تختتم أشغال اللجنة بمحضر يوقعه الرئيس . وتوجه نسخة منه الى اللجنة الوطنية . المادة 20 : يتعين على اللجنة الولائية أن تفصل في الطعن، خلال شهرين من تاريخ رفعه من المشترين، ويكون الملف الموجود اليها من لجنة الدائرة، في متناولها، للتحقيق في الطعن. ويجب أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاطار مسببة، ويتم تبليغها الى طالبي الطعن والى لجنة الدائرة المعنية خلال 15 يوما من تاريخ المداولة . واذا رفض الطعن أو لم يحصل الجواب عنه، خلال شهرين من تاريخ العريضة المقدمة، جاز لطالب الامتلاك رفع طعن قضائى الى محاكم القانون العام . المادة 21 : لا يجوز للهيئة المالكة أو المسيرة أن تطعن في قرارات لجان الدوائر واللجان الولائية . الفصل الثالث اللجنة الوطنية المادة 22 : تكلف اللجنة الوطنية بمايأتي : السهر على تطبيق التنظيم المقرر بشأن

- التنازل عن الاملاك العقارية المشار اليها في المادة الاولى من القانون رقم 81 ΟΙ - ΟΙ الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه 6 تتبع عمل لجان الدوائر واللجان الولائية ودعمه ، تقديم تقرير الى الحكومة عن تطور العملية. المادة 23 : تتألف اللجنة الوطنية، التي يرأسها وزير الداخلية، من :

  • ممثل الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني ،
  • وزير المالية ،
  • وزير الاسكان والتعمير ، وزير السياحة ،
  • وزير العدل ،
  • وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، وزير المجاهدين ،
  • وزير الفلاحة والثورة الزراعية ،
  • ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين ،
  • ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين . يمكن أن يستعين رئيس اللجنة بأى شخص ، قد يسهم برأيه فى تنفيذ العملية تنفيذا سليما أو في حل المسائل الخاصة .. المادة 24 : تشكل اللجنة الوطنية ، لاجل ممارسة مهمتها أمانة ادارية دائمة، من بين أعضائها، يشرف عليها موظف يعينه رئيسها . وتضبط الامانة على الخصوص، الفهرس الوطني العقارى، لاستغلال العمليات ومراقبتها . المادة 25 : تجتمع اللجنة الوطنية مرة واحدة في الشهر على الاقل في مقر وزارة الداخلية، بدعوة من رئيسها . المادة 26 : تختتم أشغال اللجنة الوطنية بمحضر ..

298 الجريدة الرسمية للجمهورية ويرسل الى الحكومة تقرير دوري وحصيلة عن العملية كل ثلاثة أشهر . الفصل الاول أحكام خاصة المادة 27 : تكلف لجنة الدائرة، علاوة على الصلاحيات المسندة اليها بموجب النصوص المذكورة أعلاه، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ولا سيما أحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، بتنشيط العمليات المتعلقة بما يأتي :

    • البناء الذاتي والقضاء على السكن الوضيع ، اعادة بناء القرى الاشتراكية الفلاحية- وانجازها ، تقسيم الاراضى المعدة للبناء الى قطع والتنازل عنها فى الاحتياطات العقارية البلدية . المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفى، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . ان رئيس الجمهورية . الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل ووزير الاسكان والتعمير ،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الأمر رقم 70 II المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى وبمقتضى القانون رقم 1 81 1 81 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 - فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81 - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 وكيفيات عملها

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 الجريدة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الشروط التي تخول حق امتلاك الاملاك العقارية المتنازل عنها بمقتضى القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2

- ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981، كما يحدد كيفيات هذا التنازل .. الفصل الاول الشروط التي تخول حق الامتلاك المادة 2 : طبقا لاحكام المواد من 5 الى 10 من القانون رقم 81 - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يجوز للمستأجرين والاشخاص الطبيعيين أن يعربوا عن رغبتهم فى تملك الاملاك القابلة للتنازل اذا توفرت في كل واحد منهم الشروط التالية : 1 أن يكون جزائري الجنسية، 2 أن يكون بالغا مدنيا 3 - ألا تكون ملكيته كاملة لاملاك ذات استعمال مماثل للتي يشغلها كمستأجر، -4 أن يقدم سندا قانونيا لشغل الملك، 5 أن يكون مستوفيا الواجبات الايجارية 6 - أن يشغل السكن على الدوام أو يمارس أعماله في المحال نفسها اذا تعلق الامر بمحل تجاري أو مهني أو حرفي تقليدي .. المادة 3: يقصد بالشغل الدائم للمسكن، شغل المحل المؤجر فعليا من المستفيد القانوني وأفراد عائلته الذين يعيشون تحت سقف واحد، حسب مفهوم القانون. ولا يطلب شغل المسكن على الدوام من أعضاء الحزب وموظفى وأعوان الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية، الذين يدعون للسكن في مناطق بعيدة عن مكان سكنهم الاصلي، أو الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 شغل سكن وظيفي، نظرا لالتزاماتهم المهنية، كما هو محدد في التنظيم الجارى به العمل . وفي حالة السكن الوظيفي لا يؤخد موقعه الجغرافي بعين الاعتبار. المادة 4 : يقصد بممارسة النشاط في المحل، استغلال المستأجر أنشطته التجارية أو المهنية أو الحرفية شخصيا في المحل أو العقار المؤجر . ولا يطبق هذا الشرط على الارامل من النساء والاشخاص المعوقين. المادة 5 : لا يجوز لمستأجرى الاملاك القابلة للتنازل في القطاع العام، الذين يتمتعون، من ناحية أخرى، بصفة مالك المتجر أو الاملاك العقارية، المبنية وغير المبنية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو المهنى أو الحرفى، أن يطلبوا تملك أملاك ذات استعمال مماثل للتي يشغلونها . غير أنه بالنسبة للمحلات المعدة للسكن، لا يشمل هذا القيد : مالكي مسكن أو قطعة أرض معدة للبناء


على الشيوع مالكي مسكن أو قطعة أرض معدة للبناء ،

- الفردى، آلت اليهم عن طريق الارث، شريطة أن يكون ذلك الملك : I - مستعملا استعمالا عائليا فقط، -2 واقعا فى منطقة بعيدة تماما عن مكان السكن الاصلي أو قديما جدا .. المادة 6 : لا يجوز للاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المواد من 2 الى 5 أعلاه، أن يطلبوا تملك أكثر من مسكن واحد أو محل واحد معد للاستعمال التجارى أو المهني أو الحرفي، في مجموع التراب الوطني. ولا يجوز للزوجين غير المطلقين أن يمتلكا أكثر من محل واحد، يماثل في استعماله المحل الذي يملكه أحدهما .

300 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثاني كيفيات التنازل المادة 7 : يجب أن توجه ملفات طلب الامتلاك الى لجنة الدائرة المختصة اقليميا ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 8 : تتولى ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، تقييم الاملاك طبقا للمواد من 16 الى 21 من القانون رقم 1 81-1 81 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه . ويتعين على المصالح المسيرة، أن تبلغ ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حسب الكيفيات المحددة فى تعليمات جميع الوثائق والمعلومات التي تعتمد في تحديد قيمة الملك . الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه ثمن البيع، شريطة أن يرسل ملف طلب الشراء المذكور في المادة 7 أعلاه خلال السنوات الخمس (5) الموالية لاصدار القانون رقم 81 - or المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه . غير أنه في حالة التخلى عن الشراء، في السنوات الخمس ذاتها الموالية لاصدار القانون المذكور، لا يعتبر مبلغ الكراء الرئيسي العادي دفعات جزئية، الا ابتداء من تاريخ الطلب الجديد الذي يقدم طبقا للمادة 11 أعلاه . المادة 13 : تدفع المبالغ الباقية والمستحقة من ثمن البيع كاملة أو بالتقسيط على مدى : خمس وعشرين (25) سنة بالنسبة للمساكن،

  • ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للمحال التجارية والمهنية أو الحرفية، ويمكن أن تمتد هذه المهلة الى المادة و : يبلغ رئيس الدائرة، باعتباره رئيسا | سبع (7) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير للجنة طالب الامتلاك، قرار لجنة الدائرة المتضمن ثمن التنازل وكيفيات التسوية .. وفي حالة قبول شروط البيع، يوقع طالب الامتلاك التزاما بالشراء، خلال شهرين مواليين تاريخ التبليغ . المادة 10 : اذا لم يوقع طالب الشراء العقد المشار اليه فى المادة و أعلاه، خلال المهلة المحددة، اعتبر متخليا عن الشراء .. المادة II : يؤدى التخلى عن الشراء الى رفض كل طلب جديد لامتلاك المسكن أو المحل المقصود، مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة و أعلاه . المادة 12 : يحسب مبلغ الكراء الرئيسي العادي الذي دفع ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 81 OI المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير | سنة 1981 المذكور أعلاه، دفعات جزئية تخصم من الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوى حقوقهم .. وتحدد كيفيات التسوية المجزأة من ثمن البيع بقرار من وزير المالية . ويمكن الدفع الكامل، اما نقدا واما بتسليم سندات التجهيز . المادة 14 : يتعين على طالبي الشراء، تبعا لصيغة البيع بالتقسيط ، دفع حصة أولية دنيا تتراوح بين 3 و 20 % حسب مداخيلهم . وتبلغ هذه الحصة : 3 % بالنسبة للاشخاص الذين لا تتجاوز مداخيلهم الأجر الوطنى الادنى المضمون مرة ونصفا، !
  • 5 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم مرة ونصفا، الاجر الوطني الادنى المضمون وتساويه مرتين ونصفا أو تقل عن ذلك،

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة = 7 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم الاجر الوطنى الادنى المضمون مرتين ونصفا وتساوى ثلاث مرات ونصفا أو تقل عن ذلك ،

  • 10 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم ثلاث مرات ونصفا، الأجر الوطني الأدنى المضمون وتساويه أربع مرات ونصفا أو تقل عن ذلك،
  • 15 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم أربع مرات ونصفا الأجر الوطني الأدنى المضمون وتساويه خمس مرات ونصفا أو تقل عن ذلك،
  • 20 ٪ بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم الأجر الوطنى الادنى المضمون خمس مرات ونصفا . لا تؤخذ بعين الاعتبار، فى تحديد مستويات الدخل، المنح ذات الطابع العائلي والسكنى والمعاشات . المادة 15 : تترتب على الاقساط المتأخر دفعها من ثمن البيع فائدة يحدد وزير المالية نسبتها بقرار . ويسرى مفعول حساب الفائدة ابتداء من السنة الخامسة التي تلى تاريخ توقيع عقد البيع بالنسبة للمحال ذات الاستعمال السكني . واذا تم الدفع مسبقا، وهو جائز في كل وقت، الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 | التحرير الوطني، تخفيضا قدره 40 % من ثمن بيع | المحل الذى يشغلونه كيفا كانت مداخيلهم . المادة 17 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين لهم صفة المعتقلين الدائمين أو الفدائيين، تخفيض 40 % من ثمن البيع، كما يمنح أرامل المجاهدين وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين لهم صفة المعتقلين الدائمين أو الفدائيين، اذا كان دخلهم يساوى الاجر الوطني الادنى المضمون مرة ونصفا أو يقل عن ذلك . المادة 18 : يمنح الاشخاص المشار اليهم في المادة 17 أعلاه، الذين تتجاوز مداخيلهم مرة ونصفا الأجر الوطنى الادنى المضمون وتساويه مرتين ونصفا أو تقل عن ذلك، تخفيضا قدره 20 % من ثمن بيع المحلات . المادة 19 : لا يؤخذ بالحسبان، في تقييم المداخيل لمنح التخفيضات المشار اليها في المادتين 17 و 18 أعلاه، مبلغ المعاشات الممنوحة بعنوان صفة كل واحد، ومبلغ الاداءات ذات الطابع العائلي والسكنى . ولا تمنح تلك التخفيضات الا عن شراء الاماكن ذات الاستعمال السكني . المادة 20 : يدفع الممتلكون مباشرة، الاقساط الشهرية، المحددة طبقا لجدول الاستهلاك، الى الهيئة البائعة التي تسلم ايصالا عنها . ويحدد نموذج جدول الاستهلاك، بقرار من تخصم الفوائد المحسوبة بالنسبة للاقساط المدفوعة | وزير المالية . بهذه الطريقة . ويعفى الاشخاص المشار اليهم فى المواد 16 و 17 و 18 أدناه من دفع تلك الفائدة، اذا تعلق الامر بشراء محل ذي استعمال سكني . المادة 16 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، من كبار العطوبين والمعوقين الدائمين وأرامل الشهداء وأصولهم، وأولاد الشهداء المعوقين بسبب حرب المادة 21 : تدفع الى خزينة الدولة، حصيلة التنازل عن الاملاك المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من المادة 2 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1461 - الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكورة أعلاه . و تدفع الى ميزانية البلدية مباشرة، ايرادات التنارك عن الاملاك المشار اليها في الفقرة 4 من المادة 4 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع-

302 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه . وتحدد عند الحاجة، كيفيات تنفيذ هذه العمليات الميزانية ومحاسبتها بقرارات وتعليمات يصدرها وزير الداخلية ووزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. ويحدد نموذج عقد البيع بقرار وزارى مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاسكان والتعمير . المادة 22 : يتم نقل الملكية بعد توقيع عقد الالتزام بالشراء ودفع ثمن التنازل كاملا أو دفع الحصة الأولية، تبعا لطريقة الدفع المختارة. ويثبت نقل الملكية هذاء بعقد بيع يسلم للمشترى . المادة 23 : تضع عقد البيع، إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للولاية، بناء على : المادة 25 : يعفى ممتلكو الاماكن ذات الاستعمال السكني من دفع الرسم العقاري المترتب على الملكية المبنية مدة خمس وعشرين (25) سنة، من تاريخ ابرام العقد 10 .. المادة 26 : يتعين على الممتلكين، في حالة البيع بالتقسيط توقيع وثيقة تأمين على الحياة والحريق، تضمن تسديد المبالغ الباقية المستحقة، في حالة خراب البناء أو وفاة المتملك . • وتوقع وثيقة التأمين هذه لدى الشركة الجزائرية للتأمين، حسب الكيفيات والشروط التي يحددها وزير المالية . ويخصم مبلغ قسط التأمين على الحياة والحريق الذى اكتتب به الاشخاص المشار اليهم في المادتين 17 و 18 أعلاه، من ثمن التنازل. المادة 27 : تتحمل الدولة مبلغ التخفيضات والاعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم قرار لجنة الدائرة المشار اليه في المادة 819 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق اعلاه 2 ايصال دفع ثمن التنازل وشهادة الدفعات الجزئية بالنسبة للبيع نقدا أو ايصال دفع الحصة الاولية وشهادة الدفعات الجزئية بالنسبة للبيع بالتقسيط . و تضع شهادة الدفعات الجزئية المصلحة المسيرة 3- الالتزام الذي وقعه المشترى. المادة 24 : يوضع عقد البيع المشار اليه في المادة 23 أعلاه، حسب الكيفية الادارية، ويسجل طبقا للتنظيم الجارى به العمل، ويخضع لقواعد الاشهار وتعفى من الحقوق والرسوم سندات نقل ملكية الاماكن ذات الاستعمال السكني، وأوراق طاع المنقل ووثائقه . 7 - فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 28 : تبقى الاملاك المتنازل عنها، والمعدة للاستعمال السياحي أو ذات الطابع السياحي، خاضعة للتنظيم الجارى به العمل، ولاسيما في مجال التخصيص والارتفاقات. المادة 29 : يجب دفع الاقساط الشهرية المستحقة، في الآجال المنصوص عليها في العقد. ويمكن أن يؤدي عدم دفع أربعة استحقاقات متعاقبة، أو عدم الوفاء بالاعباء التعاقدية الاخرى، التي يكون المتملك ملزما بها، وعقب انذارين يبقيان عديمي الجدوى الى سقوط الحق في التملك، يصرف النظر عن المتابعات القانونية الاخرى .. وترد الى المتملك الذى سقط حقه في التملك، المبالغ التي دفعها بعد خصم :

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 1 تعويض شغل المكان الذى يحسب من تاريخ التنازل على أساس القيمة الايجارية | للمسكن أو المحل، مع زيادة مبلغ الخسائر التي تحملتها الدولة، من جراء انخفاض قيمة الملك المتنازل عنه، 2 مبلغ يمثل الاضرار وأسباب التلف التي لحقت بالملك من جراء شغله . ويحدد مبلغ الاضرار وأسباب التلف عن طريق مقارنة كشوف المكان الحضورية، الموضوعة عند التنازل وعند سقوط الحق في التملك . 3 - فوائد الاستحقاقات المدفوعة .. المادة 30 : عملا بالمادة 27 من القانون رقم 81-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، يمنع كل نقل ملكية الاملاك المكتسبة أو جزء منها بين الاحياء أو رهنها أو كراؤها، مدة خمس سنوات. وتسرى هذه المدة ابتداء من تاريح توقيع عقد البيع. ولا يجوز للمتملك في اطار البيع بالتقسيط، وعند انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقوم بنقل ملكية الملك المكتسب أو رهنه أو كرائه، الا بعد دفع كل المبالغ البقية والمستحقة الاداء . الملك المحدد على أساس تقييم صادر عن ادارة أملاك الدولة، بعد خصم تعويض الانتفاع أو الكراء وفقا لصيغة المعاملة المعتمدة حين التنازل . المادة 33 : يترتب على بطلان التنازل، فضلا على فقد المتملك حقوقه في الامتلاك عدم استرجاع المبالغ المدفوعة من قبله بعنوان التنازل، التي تصبح مكتسبة للدولة بصفة نهائية ويتم اجلاؤه واجلاء كل محتل باذنه للمسكن أو المحل. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 . • الشاذلي بن جديد مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تتضمن انهاء مهام روساء دوائره بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 20 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد بوطريحة، بصفته رئيسا لدائرة البويرة، المادة 31 : اذا حصلت معاملة غير قانونية أو التكليفه بمهام أخرى. مستترة في غضون الخمس سنوات، يسقط حق المخالف في التملك .. وفضلا على ذلك، تعد المعاملة غير القانونية هذه، باطلة وعديمة الاثر. المادة 32 : - تب على العدول عن شراء الملك أو اعادة بيعه، لفائدة البيئة البائعة المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 27 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 2 فبراير سنة 1901 المدكور أعلاه، استرجاع ثمن بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد عقبي بصفته رئيسا لدائرة سيدي محمد . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد بو تماجة، بصفته رئيسا لدائرة فرجيوة تتكليفه بمهام أخرى.

304 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد شريفي، بصفته رئيسا لدائرة حسين داى ، لتكليفه بمهام أخرى.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد مولاي جيلالي قديري، بصفته رئيسا لدائرة باتنة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد خليفة أو ايدير، بصفته رئيسا لدائرة أميزور لتكليفه بمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد الصالح فارس بصفته رئيسا لدائرة ميلة، لتكليفه بمهام أخرى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد زغلول ،تركي، بصفته رئيسا لدائرة مليانة ..

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد الصالح مشنتل، بصفته رئيسا لدائرة بوقادير، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد باى أخاموخ، بصفته رئيسا لدائرة بشار | اسماعيل ايدير بصفته رئيسا لدائرة تيقزيرت، لتكليفه بمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محي الدين شرفى، بصفته رئيسا لدائرة المغير، لتكليفه بمهام أخرى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الرشيد عبادة، بصفته رئيسا لدائرة أولاد جلال، لتكليفه بمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد بوزاهر، بصفته رئيسا لدائرة شرشال . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد مصطفى مراد بصفته رئيسا لدائرة سطيف . لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد سوفاري، بصفته رئيسا لدائرة سوق أهراس . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد حمايتي، بصفته رئيسا لدائرة جيجل لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محند و على موهب، بصفته رئيسا لدائرة عين أولمان لتكليفه بمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة رشيد بن أعراب، بصفته رئيسا لدائرة تيزي وزو لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد معمر، بصفته رئيسا لدائرة سيدى على . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد معمر بن عيسى، بصفته رئيسا لدائرة الغزوات، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد الازهرى بن شهرة، بصفته رئيسا لدائرة مازونة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد بوزيان بن على بصفته رئيسا لدائرة الرمشي لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد أحمد قادري، بصفته رئيسا لدائرة وهران، لتكليفه بمهام أخرى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد بشير لقريوى، بصفته رئيسا لدائرة عين مليلة لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد بومدين بن دحمان، بصفته رئيسا لدائرة سيدى بلعباس .. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الكبير مطالى، بصفته رئيسا لدائرة سفيزف . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد بوتخيل شامي بصفته رئيسا لدائرة تيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمود الواعر، بصفته رئيسا لدائرة ثنية الاحد. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد مناد نايت العربى، بصفته رئيسا لدائرة برج منايل ..

بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد بلقاسم بهلول، بصفته رئيسا لدائرة عين الحمام، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد القادر عبار، بصفته رئيسا لدائرة وادى الزناتي . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام أنور مرابط، بصفته رئيسا لدائرة الابيض | 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهي مهام السيد سيدي الشيخ . لاساني شويشي بصفته رئيسا لدائرة الوادي.

306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد | عيسى در بوش بصفته رئيسا لدائرة بسكرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد | محمد عايش بصفته رئيسا لدائرة بجاية . مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 تتضمن تعيين رؤساء دوائر .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد | محمد بوطريحة رئيسا لدائرة سيدى محمد ..

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد بوتماجة رئيسا لدائرة حسين داى . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد شريفي رئيسا لدائرة مستغانم .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن جميل رئيسا لدائرة رقان . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد حسن يونس رئيسا لدائرة باتنة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد الاخضر علاوى رئيسا لدائرة نقاوس . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد خليفة أو يدير رئيسا لدائرة قايس . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد باي أخاموخ رئيسا لدائرة الأغواط . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محي الدين شرفى رئيسا لدائرة أميزور.. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد عبد الحميد مخلوفى رئيسا لدائرة أولاد جلال. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد عبد الرشيد عبادة رئيسا لدائرة البويرة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد الصغير بن الاعلام رئيسا لدائرة شرشال .. ب بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد الطاهر مليزى رئيسا لدائرة عين بسام .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد مصطفى مراد رئيسا لدائرة ميلة .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام | 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد الصالح فارس رئيسا لدائرة المغير ..

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد بوعلام زقاي رئيسا لدائرة مليانة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد الطاهر خرصى رئيسا لدائرة بوقادير .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد الصالح مشنتل رئيسا لدائرة برج منايل. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد اسماعيل ايدين رئيسا لدائرة سوق أهراس .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد حملات بوزبيد رئيسا لدائرة جيجل . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق اول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد حمايتي رئيسا لدائرة عين مليلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق اول مارس سنة 1981 يعاين السيد عبد العزيز بن وارث رئيسا لدائرة الميلية . وا بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 المرافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد وعلى موهب رئيسا لدائرة فرجيوة . الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد عبد القادر ناورى رئيسا لدائرة المنيعة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد مصطفى دهامشي رئيسا لدائرة غريس.. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد عبد القادر عيساوى رئيسا لدائرة بنى سليمان. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد معمر بن عيسى رئيسا لدائرة مازونة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد بوزيان بن على رئيسا لدائرة وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق اول مارس سنة 1981 يعين السيد احمد قادرى رئيسا لدائرة سيدي بلعباس . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق اول مارس سنة 1981 يعين السيد بوعلام جمعة رئيسا لدائرة ورقلة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق اول مارس سنة 1981 يعين السيد مصطفى سالمي رئيسا لدائرة عين أمناس . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق اول مارس سنة 1981 يعين السيد بشير لقريوى رئيسا لدائرة الشريعة ..

308 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد | 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد قدور الاحول رئيسا لدائرة الابيض سيدى الشيخ بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد ولد الطاهر ابراهيمى رئيسا لدائرة رأس الوادي . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد الاندلسي رئيسا لدائرة سفيزف. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد عبد الكبير مطالى رئيسا لدائرة تيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد خليل عمرى رئيسا لدائرة عين صالح . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد مصطفى قصد على رئيسا لدائرة ششار . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد الحبيب قطاف رئيسا لدائرة ثنية الاحد .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد سي محمد عرباجى رئيسا لدائرة تيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد وعلى آيت أحمد رئيسا لدائرة الرمشي . مصطفى رشيد بوشارب رئيسا لدائرة سطيف .. :

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد رابح بوزبيد رئيسا لدائرة العين الكبيرة. وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 81-45 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعاوو . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة III - 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة | 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها يغاوو (مالي) وتغطى الدائرة القنصلية للمركز مجموع تراب جمهورية مالي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-46 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 ينصمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأغاديس . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

-

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة III ΙΟ - ΙΟ منه ، و بمقتضى الامر رقم 77 – - 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، و بمقتضى الامر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يرسم مايلي : المادة الاولى : تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها بأغاديس النيجر) وتغطى الدائرة القنصلية للمركز مجموع تراب جمهورية نيجيريا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة المالية مرسوم رقم 81-40 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 1892 آل المبرم في أول غشت سنة 1980 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطيئة الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل المشروع الرابع الخاص بطريق برى. ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقات الدولية، ولا سيما المادة 2 منه ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 1892 آل المبرم في أول غشت سنة 1980 بواشنطن بين

310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع الرابع الخاص بطريق برى ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 1892 آل المبرم في أول غشت سنة 1980، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع الرابع الخاص بطريق برى المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-41 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 مارس سنة 1980 بالكويت بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل طائرة مخبرية . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 11 10 و 152 منه . وبعد الاطلاع على الامن رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 م الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 23 مارس سنة 1980 بالكويت، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية . والاجتماعية، لتمويل طائرة مخبرية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 • الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 81-42 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 1802 آل الموقع في 26 مارس سنة 1980 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع الخاص بسقي الشلف الاسفل رقم 1 ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقات الدولية، ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض رقم • 1802 آل الموقع في 26 مارس سنة 1980 بواشنطن ، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع الخاص بسقي الشلف الاسفل رقم 1..

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مؤرخ في 15 جمادى الأولى | مرسوم رقم 81 47-47 عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 7 و 10 منه ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-158 | المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 على النحو | التالي : «المادة الاولى : فى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطنى وقصد المساهمة في تحقيق المشاريع التي ضبطتها الهيئات السياسية الوطنية، يتولى وزير الفلاحة والثورة الزراعية بالتنسيق مع كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي تنفيذ السياسة الوطنية فيما يأتي :
  • الثورة الزراعية ،
  • تنمية الانتاج الزراعي ،
  • ترقية العالم الريفي». المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 وتتمم على النحو التالي : المادة 2 : يتولى وزير الفلاحة والثورة الزراعية، لانجاز المهمة العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
  • يحافظ على الموارد الزراعية ويصلحها بالتشاور مع الوزراء المعنيين ،
  • يعمل على تطوير القطاع الزراعي تماشيا مع العصر وينسق بين هياكله لتحقيق الزيادة في الانتاج وتحسين ظروف استعمال الوسائل المتوفرة، يدرس الوسائل الرامية الى اعادة تقويم العمل الزراعى وضمان الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمنتجين الفلاحيين وتحسين مستوى معيشتهم ، يقوم بتحسين المستوى التقني للمنتجين الفلاحيين بواسطة أعمال البحث والتكوين والترقية والتعميم ، يتخذ جميع الاجراءات اللازمة التي من- شأنها ان تحقق ادماج القطاع الخاص الفلاحي في اطار المجهود الشامل للتنمية ، يساهم مع الوزراء المعنيين في المجهود الخاص بادماج القطاعات الاقتصادية لتحقيق تنمية جهوية منسقة ومتزنة ،
  • يعمل بالاشتراك مع الوزراء المعنيين قصد ايجاد الظروف الملائمة لحياة عصرية في المناطق الريفية ،

312- الجريدة الرسمية للجمهورية يقوم بالاشتراك مع كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي بتحقيق مايأتي :

  • حماية الثروة الغابية وتنميتها ،
  • حماية الاراضي واستصلاحها ،
  • حماية الطبيعة لصالح الرفاهية الجماعية .. المادة 3 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 وتتمم على النحو التالي : المادة 7 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية في ميدان المحافظة على الاراضي واستصلاحها وفى ميدان تنمية الثروة الغابية، بما يأتي : يدرس ويقترح ويعد بالاشتراك مع كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، اعمال التهيئة الريفية بواسطة ما يلي :
  • تصنيف الاراضى الزراعية والغابية التي تصلح للغابات والمحافظة عليها واستصلاحها .
  • اختيار الاماكن اللائقة لاقامة الهياكل والمنشآت الاجتماعية والثقافية ، المساهمة مع الوزراء المعنيين في تطوير- الرى وتنميته ، دراسة البرامج المتعلقة بالتنمية الرعوية في المناطق السهبية واقتراحها واعدادها واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتنظيم أشغال تهيئة المراعي والمحافظة عليها واستصلاحها». المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه وزارة العدل

مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 8670 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد على المولود في 12 غشت سنة 1908 بأولاد بوغدو (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على عبد القادر .. عبد الله بن محمد المولود في 22 غشت سنة 1949 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بودربال عبد الله . عبد السلام بن عمرو المولود سنة 1927 بأرحمة يبل بنى عتمايت اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : رشيدة بنت عبد السلام المولودة في 3 يونيو سنة 1962 بخميس مليانة (الاصنام)، نادية بنت عبد السلام المولودة في 23 فبراير سنة 1964 بالقليعة (البليدة)، خديجة بنت عبد السلام المولودة في 15 نوفمبر سنة 1967 ببواسماعيل (البليدة)، مبارك بن عبد السلام المولود في 19 نوفمبر سنة 1969 بالقليعة حسيبة بنت عبد السلام المولودة في 2 ديسمبر سنة 1971 بالقليعة، محمد بن عبد السلام المولود في 6 أكتوبر سنة 1973 بالقليعة (البليدة)، ويدعون من الآن فصاعدا : رحماني عبد السلام، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | رحمانى رشيدة، رحماني نادية، رحماني خديجة، الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الشاذلي بن جديد رحماني مبارك، رحماني حسيبة، رحماني محمد -

  • أحمد ولد بلحاج محمد المولود سنة 1919 بقصر هوارة ملحقة الريساني، دائرة أرفود، اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : نورية

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة بنت أحمد المولودة في 23 يونيو سنة 1965 بوهران، الهوارية بنت أحمد المولودة في 14 ديسمبر سنة 1967 بوهران، خديجة بنت أحمد المولودة في 16 أبريل سنة 1970 بوهران، جمال الدين بن أحمد المولود في 2 مارس سنة 1972 بوهران، هشام بن أحمد المولود في 13 يونيو سنة 1974 بوهران، آمال ايسما بنت أحمد المولودة في 28 مارس سنة 1976 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج أحمد، بلحاج نورية بلحاج الهوارية، بلحاج خديجة، بلحاج جمال الدين، بلحاج هشام بلحاج أمال ايسما. على ولد محمد المولود في 9 ديسمبر سنة 1950 بالمالح (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بناي على . على خميسي بن بلقاسم المولود في 12 أكتوبر سنة 1928 ببئر زغارة، ولاية جندوبة (تونس)، وأولاده القصر : خميس بن على المولود في 10 فبراير سنة 1964 بعين العسل (عنابة)، عثمان بن على المولود في 2 ديسمبر سنة 1965 بعين العسل، العيد بن على المولود في 25 فبراير سنة 1968 بعين العسل، غاني بن على المولود في 14 يناير سنة 1970 بالقالة (عنابة)، دليلة بنت على المولودة في أول فبراير سنة 1972 بالقالة، مليكة بنت على المولودة في 6 أكتوبر سنة 1973 بالقالة، ويدعون من الآن فصاعدا : خميسي على، خميسي خميس، خميسي عثمان، خميسى العيد خميسي غاني، خميسي دليلة خميسي مليكة. علان مباركة، زوجة علان أحمد المولودة فى

- 23 نوفمبر سنة 1942 بالمنيعة (الاغواط). عمرو بن عيسى المولود في 22 أبريل سنة 1951 بالمالح (سيدي بلعباس) . عرابي أحمد المولود في 24 سبتمبر سنة 1950 بعوز لال، بلدية عوف (معسكر) . عزاوي الاخضر المولود في 21 غشت سنة

- 1940 ببني صاف (تلمسان) . الرسمية للجمهورية الجزائرية - 313 بهلى يمينة أرملة عجالة برابح، المولودة سنة 1925 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) . بن أحمد حليمة، أرملة حسين غالم المولودة

- سنة 1929 بصيرة (تلمسان) . بن أحمد حدة المولودة سنة 1937 بصبرة (تلمسان) . بر بربوشة محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1947 ببنى مسهل بلدية ندرومة (تلمسان). كردوك أندرى جان بتيست المولود في 7 أكتوبر سنة 1955 بسان بول على البحر، ولاية الشمال (فرنسا)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد العزيز سعيد .

  • كردوك نيكول رونى جينات المولودة في 28 سبتمبر سنة 1952 بمالوليبان، ولاية الشمال (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد العزيز نجمة .
  • دالى وسيلة المولودة في 29 يونيو سنة 1943 بحمام ليف (تونس) . جيلالى ميلود المولود سنة 1955 بصبرة- (تلمسان) .
  • جيلالي وردانى المولود سنة 1951 بكريعان ! بلدية صبرة (تلمسان) .
  • جيلالى عبد الكريم المولود سنة 1956 بكريمان بلدية صبرة (تلمسان) . فاطنة بنت ادريس، أرملة عقيلي بوحجر
  • المولودة سنة 1934 بأولاد أحمد، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : معنان فاطنة . قلعى فاطمة، أرملة مصابيح العياد المولودة- في 8 يناير سنة 1912 بشعبة اللحم (سيدى | بلعباس) .
  • حليمة بنت العربي المولودة في 11 نوفمبر سنة 1956 ببوتليليس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بوحاجب حليمة ..

314 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه

  • حامد ولد محمد المولود في 13 يونيو سنة 1955 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : واضح حامد . حسين بن محمد المولود في 29 ديسمبر سنة 1943 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : على ولد حسين المولود في 15 سبتمبر سنة 1971 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) حفيظ ولد حسين المولود في 23 أكتوبر سنة 1972 بشعبة اللحم، رحمونة بنت حسين المولودة في 3 يوليو سنة 1976 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : ابن محمد حسين ابن محمد على، ابن محمد حفيظ، ابن محمد رحمونة. حسن بن أحمد المولود سنة 1926 ببنى سعيد اقليم الناظور (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد حسن .
  • قادر بن عبد الله المولود في 2 نوفمبر سنة 1948 بالجزائر العاصمة، الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي عبد القادر . خالدي يمينة أرملة نابى سنوسى المولودة- سنة 1914 بسيدى لحسن (سيدي بلعباس) . خيرة بنت عمرو، أرملة سوسى محمد المولودة سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو خيرة . قويدر ولد أحمد المولود في 13 مارس سنة 1952 بالامطار بلدية سيدى على بوسيدى سيدى بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بوعلام قويدر .
  • الهوارى بن ميمون المولود في 20 فبراير سنة 1949 بمسرغين (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي الهوارى العلمي خيرة، أرملة خالدى ميلود المولودة- في 12 أكتوبر سنة 1923 بتيغنيف (معسكر) . لفيل ميشلين أندرى زوجة بوزيد محمد محيي الدين ولد محمد المولود في 6 سبتمبر سنة 1955 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : برادعى محيي الدين .
  • مليكة بنت محمد، زوجة كركورى محمد المولودة في 21 ديسمبر سنة 1951 بفوكة (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : حدو مليكة . ميمون بن أحمد المولود في 16 يناير سنة | 1956 بتسالة سيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : بشير ميمون. ميمونة بنت أحمد، زوجة بن خالد عبد القادر المولودة سنة 1939 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : ملخلوة ميمونة . محمد جمال بن أحمد المولود في 5 نوفمبر- سنة 1955 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : ياحي محمد جمال .
  • محمد بن صالح المولود في 4 ديسمبر سنة
  • 1933 بسيق (معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن صالح محمد . مسوهلي منانة أرملة بورقبة محمد المولودة سنة 1933 بدوار أولاد حمو ساسي، اقليم آسفى (المغرب) .
  • نوفيسة بنت عبد السلام، زوجة عشير اسماعيل المولودة في 6 أبريل سنة 1946 بالامطار، بلدية سيدي على بوسيدي (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مولاى توفيسة .
  • نور الدين بن محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1952 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : طعوش نور الدين .
  • بلاتفوات ايليان جينات زوجة عبد العزيز عبد القادر المولودة في 10 نوفمبر سنة 1933 بسان أعراب - ، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1937 ببولون | بول على البحر، ولاية الشمال (فرنسا) وتدعى من بيونكور، ولاية أعالي السين (فرنسا) . 10 الآن فصاعدا : بلاتفوات ليلى .

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 رشيدة بنت على المولودة سنة 1952 بمغنية (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : قنيش | رشيدة . ريفي على المولود في أول يناير سنة 1956 بيني صاف (تلمسان) . ريفي يامنة المولودة في 18 أكتوبر سنة 1955

- بعين الطلبة (سيدي بلعباس). ريفي زبير المولود في 24 أبريل سنة 1954 | ببني صاف (تلمسان) ريفى زليخة المولودة في 9 يوليو سنة 1945 ببني صاف (تلمسان) . ساهل سعدية المولودة في 11 غشت سنة 1953

- ببشار . سعيد ولد البشير المولود في أول يونيو سنة 1956 بأغلال سيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : كبداني سعيد . سعيد فتيحة، زوجة سوردو محمد المولودة في 4 أكتوبر سنة 1947 بالجزائر العاصمة، الدائرة

الطيب بن المبارك المولود في 12 نوفمبر سنة 1939 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : الهادى الطيب .. تيسو غيزلان ،ميراي زوجة يمونى محمد المولودة في 17 أبريل سنة 1939 بلوريون، ولاية موربهان (فرنسا) . يمينة بنت عبد الله، أرملة رحوى محمد

- المولودة في 10 مارس سنة 1932 بالمالح (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : سوسى يمينة .

  • يمينة بنت عبد الله، أرملة قصار محمد المولودة في 22 نوفمبر سنة 1939 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : فارس | يمينة …. زهرة بنت محمد المولودة في 15 يونيو سنة 1951 بندرومة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن رحو زهرة .
  • زايدى الشاذلى المولود في 10 يوليو سنة 1925 بمشيخة بورويس، ولاية الكاف (تونس) وأولاده القصر : زايدى محبوبة المولودة في 26 أبريل سنة 1972 ببرج بوعريريج (سطيف)، زايدي العربي المولود في 29 سبتمبر سنة 1974 ببرج بوعريريج، زايدي فارس المولود في 15 غشت سنة 1976 ببرج بوعريريج (سطيف).
  • زناسني فاطمة زوجة ورديغي عبد الله المولودة سنة 1910 ببني صاف (تلمسان) . القضقاضى صالح المولود في 10 أكتوبر سنة 1938 بهنشير المريج، غار الدماء، ولاية جندوبة (تونس) وأولاده القصر : جاب الله سبتى المولود في 24 ديسمبر سنة 1966 بعنابة، جاب الله عبد الحق المولود في 17 مايو سنة 1969 بعنابة، جاب الله عبد الحليم المولود في 18 يوليو سنة 1970 بعنابة جاب الله هشام المولود في 2 غشت سنة 1972 بعنابة، جاب الله مفيدة المولودة في 23 نوفمبر سنة 1973 بعنابة، جاب الله رضا المولودة في 6 نوفمبر سنة 1975 بعنابة، جاب الله سفيان المولود في 18 ديسمبر سنة 1977 بعنابة، جاب الله علية المولودة في أول يونيو سنة 1980 بعنابة، والمسمى القضقاضى صالح يدعى من الآن فصاعدا : جاب الله صالح . عبد القادر ولد محمد المولود في 18 أكتوبر سنة 1948 باغلال سيدي بلعباس) وأولاده القصر : محمد ولد عبد القادر المولود في 4 غشت سنة 1971 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، بقناديل ولد عبد القادر المولود في 22 فبراير سنة 1973 بشعبة اللحم، عبد القادر ولد عبد القادر المولود في 20 أكتوبر سنة 1975 بشعبة اللحم، بوالانوار ولد عبد القادر المولود في 19 غشت سنة 1977 بشعبة اللحم، نادية بنت عبد القادر المولودة في 15 نوفمبر سنة 1978

. 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : ابن زكرى عبد القادر، ابن زكري محمد، ابن زكري بقناديل ابن زكرى عبد القادر، ابن زكزي بوالانوار، ابن زكرى نادية . • أحمد بن حدو المولود سنة 1923 ببني أو ليشق

- اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : رقية بنت حامد المولودة في 11 غشت سنة 1965 بحسيان الطوال، بلدية بوفاتيس، وهران)، فتيحة بنت حامد المولودة في 11 غشت سنة 1965 ببوفاتيس (و هران)، فضيلة بنت حامد المولودة في 9 يوليو سنة 1971 ببوفاتيس وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : رزوقي أحمد رزوقي رقية، رزوقي فتيحة، رزوقي فضيلة . بوطبول ولد العربي المولود في 30 يناير سنة 1955 ببوتليليس وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوحاجب بوطبول. جمال بن محمد المولود سنة 1958 بفاس

- (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : ضافر جمال. محمد ولد أحمد المولود سنة 1923 بكبدانة اقليم الناظور (المغرب)، وولداه القاصران : بن عمرو ولد محمد المولود في 15 أبريل سنة 1968 بتلمسان، زهية بنت محمد المولودة في 30 مارس سنة 1971 بعين فزة (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن محمد بلحسن بن عمرو، بلحسن زهية . نادية بنت محمد المولودة في 22 يونيو سنة

- 1956 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ضافر نادية . الطيب بن محمد المولود في 30 سبتمبر سنة

- 1954 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ضافر الطيب . عمرو بن بوعزة المولود سنة 1913 بغزنية، اقليم تازة (المغرب)، وولداه القاصران : حورية بنت عمرو المولودة في 6 نوفمبر سنة 1962 ببوتليليس وهران)، زليخة بنت عمرو المولودة في 5 أكتوبر سنة 1965 ببوتليليس وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : بوعزة عمرو، بوعزة حورية، بوعزة زليخة . تحية بنت عبد الله، زوجة عمرو بن بوعزة المولودة سنة 1925 ببوتليليس (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : شناق تحية . ميمونة بنت عمرو المولودة في 3 مايو سنة 1952 ببوتليليس وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزة ميمونة.

  • فاطمة بنت عمرو المولودة في 29 مايو سنة 1954 ببوتليليس وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزة فاطمة . فطيمة بنت عمرو المولودة في 7 مارس سنة- 1957 ببوتليليس وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزة فطيمة . وزارة العمل والتدوين المهنى مرسوم رقم 81-48 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد وزير العمل والتكوين المهني .- ان رئيس الجمهورية، بناء على الميثاق الوطني، ولاسيما الباب- السادس - خامسا منه، -5 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 111 - ) 6
  1. 113 و 114 منه وبناء على قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الطارىء لحزب جبهة التحرير الوطني وقرارات اللجنة المركزية، لاسيما القرارات المتعلقة بالتكوين و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في | 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، ولاسيما المادتان | 6 و 12 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-50 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتكوين المهنى وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 91- المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف وزير العمل والتكوين المهني، في اطار تشاوري بوضع السياسة الوطنية في مجال ترقية العمال وحمايتهم وتشغيلهم وأجورهم وتكوينهم المهنى والسهر على تطبيق هذه السياسة وفقا لاهداف التنمية الوطنية وللاحكام القانونية الجارى بها العمل، وذلك في نطاق توجيهات الميثاق الوطني وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية . المادة 2 : يتولى وزير العمل والتكوين المهني، في اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل، المهام المدرجة في هذا المرسوم، زيادة على الاختصاصات التي يمارسها بالاشتراك مع كاتب الدولة للتكوين المهنى، وطبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 والمرسوم رقم 81-50 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليهما أعلاه . المادة 3: يتولى وزير العمل والتكوين المهني، في مجال التخطيط، مايأتي : يدرس ويعد ويقترح، فيما يخصه، التدابير الضرورية لاعادة توجيهات السياسة الوطنية القصيرة المدى أو المتوسطة أو الطويلة، ويحددها في مجال التشغيل والتكوين المهني والاجور وترقية العمال وحمايتهم، يدرس ويهيىء ويقدم، فيما يخصه، المعطيات والتقديرات الضرورية لوضع المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات، في اطار التوجيهات المقررة والاجراءات الموضوعة، يطبق المخططات والبرامج المعتمدة، فيما يخصه يراقب تنفيذ المخططات والبرامج المعتمدة ويتأكد من ذلك، يجمع نتائج الاعمال ويعد حصائلها. ويضطلع وزير العمل والتكوين المهني، في هذا المضمار بما يأتي : يدرس ويقترح المناهج والكيفيات المتعلقة بأشغال التخطيط فى القطاع الذي يتكفل به، وفي اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال من جهة، والاحكام القانونية والتنظيمية من جهة أخرى. يسهر على تنفيذ التوجيهات والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط الوطني، في القطاع الذي يتكفل به . المادة 4 : يتولى وزير العمل والتكوين المهني في مجال ضبط المقاييس، مايأتي :

  • تطوير ضبط مقاييس الوسائل المرتبطة بظروف العمل والانتاجية والتكوين المهني، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، يشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم- الشروع فيها في مجال ضبط المقاييس، يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال. المادة 5 : يتلقى وزير العمل والتكوين المهني من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية المعلومات والبيانات والآراء التي تكون ضرورية له، في أداء مهمته، ويجمع النتائج والحصائل الخاصة بالقطاع المتكفل به ويعرضها .

318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه المادة 6 : يتولى وزير العمل والتكوين المهني، ه - يتابع تطور الوضع الاجتماعي ويتدخل في مجال العمل، وفي اطار الاحكام القانونية التسوية النزاعات الفردية والجماعية في العمل، والتنظيمية، دراسة التدابير التي من شأنها أن تحسن باستمرار أوضاع عمل العمال وضبط علاقات العمل، واعدادها واقتراحها وتطبيقها . وبهذه الصفة يضطلع بما يأتي : ا يدرس ويعد ويقترح بالاتصال مع الوزراء المعنيين مايأتي : مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعات وترقية العمال وحمايتهم، التدابير الملائمة في مجال حفظ الصحة

- وأمن العمل ب - يشارك، في اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل فيما يأتي : دراسة التدابير الملائمة في ميدان طب العمل، واعدادها، دراسة النتائج في ميدان انتاج العمل

- وانتاجيته وتقييمها، ج يشارك، في اطار الاجراءات الموضوعة، في دراسة واعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات يسهم في اقامة هيئات التسير الاشتراكي للمؤسسات ويسهر على عملها المنتظم، د يوفر ما يأتي : يطبق فيما يخصه، وفى اطار القوانين

- الجاري بها العمل، التدابير المقررة في هذه الميادين، ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها ويجمع نتائجها، ويعد حصيلتها، يراقب تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل وترقية العمال وحمايتهم وتقييم الوضع، و بعد حصيلة الوضعية الاجتماعية ويعرضها على الحكومة دوريا. المادة 7 : يتولى وزير العمل والتكوين المهني، لضمان تطبيق السياسة الوطنية للاجور والمساهمة في حماية القدرة الشرائية للعمال، فيما يخصه، دراسة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادى التي حددها الميثاق الوطني والاحكام المنصوص عليها فى القانون الاساسى العام للعامل، واعدادها واقتراحها . ويضطلع في هذا المضمار بمايأتي : أ يدرس ويعد ويقترح في اطار الاجراءات الموضوعة، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ماياتي : التدابير الملائمة فى مجال تصنيف مناصب

- العمل وتحديد مستويات الاجور تعديل الاجر الوطني الادنى المضمون، في اطار أحكام القانون الاساسي العام للعامل،

  • عناصر الارتباط بين دخل العمل وتطور الانتاج والانتاجية، ب يضع فيما يخصه، التدابير المقررة في هذه الميادين حيز التنفيذ، وفي اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل، ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها ويجمع نتائجها ويعد حصيلتها، ج - يطلع الحكومة على تطور وضعية الاجور والقدرة الشرائية وتطبيق السياسة الوطنية للاجور • . المادة 8 : يتولى وزير العمل والتكوين المهني، في مجال التشغيل، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مايأتي : يدرس ويقدم المعطيات والتقديرات الضرورية لاعداد السياسة الوطنية للتشعيل وتحديدها

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة يدرس ويعد ويقترح في اطار تشاوري مع الوزير المكلف بالتخطيط والوزراء المعنيين التدابير الضرورية لتحديد الاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات العليا والمهرة في الآجال القصيرة الامد والمتوسطة والطويلة، على أساس التوجيهات والاهداف المقررة في هذا الميدان يدرس ويعد ويقترح التدابير الرامية الى استعمال الامكانيات البشرية أفضل استعمال وتوسيع التشغيل، قصد تجسيم الحق في العمل تدريجيا، عن طريق تشغيل اليد العاملة المتوفرة وهذا طبقا للتوجيهات والاهداف المحددة في المخطط والقرارات التي اصدرتها الهيئات الوطنية في هذا الشأن، يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تسرى على التشغيل ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها، ويعد حصيلتها المادة و : يتولى وزير العمل والتكوين المهني، في اطار القوانين والنظم الجاري بها العمل، قصد تحقيق المهمة المسندة اليه فى مجال التشغيل، ما يأتي :

  • يشارك في دراسة الاحتياجات الى اليد العاملة المخططة والمقررة في الاستثمارات ويحددها،
  • يشارك فى دراسة نسبة اليد العاملة في الاستثمارات المخططة وتحديدها، وتوزيع الاستثمارات جغرافيا، وذلك في اطار العلاقات والاجراءات المقررة في سياق اعداد مخططات التنمية وتنفيذها،
  • يدرس ويعد ويقترح التدابير المتعلقة بتطبيق السياسة الوطنية للتوجيها لمهني، يدرس ويعد ويقترح التدابير المتعلقة بحماية اليد العاملة الوطنية وتوظيف العمال وضبط الحركات الداخلية لليد العاملة، حسب الاحتياجات القطاعية والجهوية وحركية اليد العاملة مهنيا وجغرافيا، الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 يدرس ويقترح، فيما يخصه، الشروط التي تمكن من تخفيف الضغوط والقضاء عليها وعلى التبعية للتقنية الاجنبية. ويسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تنطبق على هذه المجالات. ويتابع تطبيقها، ويراقب تنفيذها، ويجمع نتائجها، ويعد حصيلتها . المادة 10 : يتولى وزير العمل والتكوين المهني، لضمان تطبيق سياسة التشغيل الوطنية، جمع حصائل التشغيل وموازناته وتقديراته، التي تعدها الادارات والمؤسسات المشغلة، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما يجمع المعلومات والمعطيات الاحصائية المرتبطة بذلك . ويسهر على استغلال هذه المعطيات والوثائق في ترتيب اليد العاملة وتنظيم حركاتها الداخلية، كما يعد، على أساس تلك المعلومات جدولا دوريا يتعلق بهيكل الجمهور العامل حقيقة، وتطور التشغيل كماً وكيفاً، وحالته على الصعيدين الجهوى والوطني . المادة II : يطبق وزير العمل والتكوين المهني، التشريع في مجال استخدام اليد العاملة الاجنبية ويراقب ذلك . المادة 12 : يتولى وزير العمل والتكوين المهنى تحضير التدابير المتعلقة بدمج العمال المغتربين، وفقا للاحكام القانونية والتوجيهات التي قررتها الحكومة في هذا المجال. المادة 13 : يتولى وزير العمل والتكوين المهني في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفقا للاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا المجال، مايأتي :
  • يساعد السلطات المختصة المعنية، في | المفاوضات الدولية والثنائية أو المتعددة الاطراف، التي تتعلق بالقطاع المتكفل به.

320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه يطبق، فيما يخصه، التدابير المتعلقة |

  • التي تكون الجزائر طرفا بتطبيق الاتفاقيات الدولية فيها، يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية- المتعلقة بالمسائل الخاصة بالقطاع المتكفل به . المادة 14 : يتولى وزير العمل والتكوين المهني كذلك، ما ياتي يدرس ويهيىء العناصر الضرورية، لوضع التقنيين الخاص بالقطاع المتكفل به، يدرس ويقترح التنظيم المتعلق بهذا القطاع، يسهر، في اطار التوجيهات المحددة في المجالات التالية، على تكوين الموظفين الضروريين وتحسين مستواهم، لاسيما التكوين باللغة الوطنية لضمان سير القطاع المتكفل به سيرا حسنا، ويراقب الانجاز والتطور والنتائج : يسهم في انجاز أعمال البحث التطبيقية التي ترتبط بالتكوين، يتابع تسيير المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، في اطار القوانين والنظم المتعلقة بممارسة امتيازات الوصاية والقيام بالمراقبات المفروضة عليها بمقتضى الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في مجال التسيير، أو يعمل على ذلك .. المادة 15 : يلغى المرسوم رقم 80-1 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 • } الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 81-49 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي و بناء على الدستور، لاسيما المادة III 7-- و IO منه و بمقتضى المرسوم رقم 80-153 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-47 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 ، . و بمقتضى المرسوم رقم 79-263 المؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة. يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى، في اطار تشاوري، و بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية، فى نطاق توجيهات الميثاق الوطني، قصد المساهمة ى تحقيق الاهداف التي تحددها الهيئات السياسية الوطنية، في مجال الفلاحة والثورة الزاعية، بتطبيق السياسة الوطنية فى المجالات التالية :
  • حماية الممتلكات الغابية والمجموعات النباتية وتطورها،

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة حماية الأراضي واستثمارها، حماية الطبيعة واستخدامها للرفاهية

- الجماعية . المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي في مجال التخطيط وفي نطاق صلاحياته وفى اطار القوانين والنظم الجاري بها العامل، ووفقا للاجراءات والتوجيهات المقررة ما يأتي : يدرس ويقترح التدابير الضرورية لضبط

  • السياسة الوطنية القصيرة الامد والمتوسطة والطويلة في مجال الغابات واستصلاح الاراضي وحماية الطبيعة وتسخيرها لخدمة الرفاهية الجماعية، يدرس ويقترح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتنمية القطاع،
  • يبادر بتطبيق العمليات المستعجلة في المخططات والبرامج القطاعية المعتمدة ويحث على انجازها، ويراقبها ويقيم نتائجها، ويعد حصيلتها . المادة 3 : يتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى، في اطار الاهداف والتوجيهات والمخططات والبرامج المشار اليها أعلاه، وبالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ما يأتي : يقترح التدابير الملموسة لتحقيق سياسة التنمية الغابية واستثمار الاراضي، يدرس ويقترح أى تقنين أو تنظيم يتعلق بقطاع الغابات واستثمار الاراضي وحمايتها، يسهر، فيما يخصه على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، والمتعلقة بالقطاع . المادة 4 : يتولى كاتب الدولة للغابات واستثمار الاراضي في مجال حماية الاملاك الغابية الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 والمجموعات النباتية الطبيعية، وتنميتها وتنظيمها وتسييرها، مايأتي : يقوم بجرد موارد القطاع، يحدد بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويطبق في اطار تشاوري، جميع الاعمال المتعلقة بتهيئة تلك الموارد واستثمارها، ويسهر على تنفيذ ذلك، يحدد الوسائل الضرورية لرفع قيمة منتجات الاملاك الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية ويراقب تطبيق ذلك، يحدد وينظم شبكات جمع هذه المنتجات وتوزيعها بالاتصال مع الهيئات العمومية المعنية . المادة 5 : يتولى كاتب الدولة للغابات واستثمار الاراضي في مجال توسيع الاملاك الغابية ومكافحة الانجراف وزحف الرمال، مايأتي :
  • يشترك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية والوزراء المعنيين في عداد جرد الطاقات الكامنة في الاراضي وتصنيف هذه الاراضي، يحدد برامج التشجير والوسائل الضرورية لانجازها، على أساس هذا الجرد، ويسهر على تنفيذها، ويضع برامج لمكافحة الانجراف وزحف الرمال، بالاتصال مع الوزارات المعنية، وينفذها ولاسيما في اطار السد الاخضر وأحواض السكب، يراقب تطبيق البرامج المقررة ويقيم نتائجها ويعد حصيلتها . المادة 6 : يتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، في مجال استثمار الاراضي المنحدرة، لاسيما المناطق المحرومة التي تتمثل في مساحات قابلة لتكون ميدان أعمال تكميلية ومندمجة، ما يأتي : يحدد مناطق العمل ذات الاولوية وبرامج الاستصلاح المتصلة بها، بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين

322 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • يتخذ التدابير الرامية الى تحقيق أهداف الاستصلاح ويسهر على تنفيد ذلك . المادة 7 : يتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي في مجال حماية الطبيعة وتطوير التمتع بأوقات الفراغ في الغابات، مايأتي : يحدد برامج وقاية الممتلكات الغابية من الحرائق والامراض والطفيليات خاصة بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية ويطبق ذلك في اطار تشاوري مع الوزارات المعنية،
  • يتخذ جميع التدابير الرامية الى حماية الثروة الحيوانية والنباتية لاسيما ما كان منها مهددا بالزوال يقوم بجرد المعالم الطبيعية وينشيء ويهيىء ويستغل على أساس ذلك الرياض والاحتياطات الطبيعية، يطور الثروة الصيدية ويراقب ادخال أي- نوع حيواني تابع لقطاعه، الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه المادة و : يتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، في اطار اختصاصات الوصاية وطبقا للقوانين والنظم المعمول بها، الاشراف على تسيير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته ومراقبة ذلك . ويسهر كذلك على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية على هيكل هذه المؤسسات وعملها .. ويتأكد من تنفيذ القوانين والنظم في مجال القانون الاساسى العام للعامل وتنظيم العمل . كما يسهر على اعداد حصائل دورية عن أعمالها على الصعيدين التقني والمالي .. المادة 10 : يتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل ووفقا للاجراءات والتوجيهات المذكورة في هذا المجال، ماياتي : يساعد السلطات المختصة المعنية في جميع يشجع انشاء مساحات خضراء ومغارس المفاوضات الدولية أو الثنائية أو المتعددة
  • اصطفافية وغابات ترويحية للرفاهية الجماعية ويشارك في ذلك بالاتصال والتشاور مع الهيئات المعنية، يشجع ويطبق بالاشتراك مع الهيئات المعنية- جميع أعمال التوعية والتربية والتعميم الرامية الى اشراك السكان فى حماية الطبيعة، ولاسيما بذل كل المساعدة الضرورية للجماعات المحلية قصد تكاثر جمعيات حماية الطبيعة . المادة 8 : يقترح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، في حدود الصلاحيات المذكورة في هذا النص وبالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية انشاء آية هيئة للانتاج والانجاز والخدمة والدراسة والبحث والتكوين تتصل بميدان صلاحياته . ويتولى زيادة على ذلك ترقية المؤسسات اللامركزية ودعمها ومساعدة الجماعات المحلية في اي عمل تابع لقطاعه . الاطراف ، التي تتعلق بالقطاع الغابي واستصلاح الاراضي وحماية الطبيعة، يسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية، ويطبق. فيما يحصه التدابير المتعلقة بتجسيم هذه الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها. المادة 11 : يدرس ويقترح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية وبالأتصال مع الوزارات المعنية برامج تطوير آية صناعة مرتبطة برفع قيمة منتجات القطاع الغابي. المادة 12 : يتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى، بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وبالاتصال مع الهيئات المعنية، ترقية برامج التكوين والابحاث المرتبطة بقطاع العابات واستصلاح الاراضي وحماية الطبيعة، وتنسيق هذه البرامج وتطويرها .

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 ويسهر كذلك على اعداد حصائل دورية في مجال التكوين والابحاث .. المادة 13 : يلغى المرسوم رقم 79 263 المؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 • المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12-12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد الطيب بوزيد أمينا عاما | لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد الطيب بوزيد بصفته أمينا عاما لكتابه الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12

    منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد عيسى عبد اللاوى أمينا عاما لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي

324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التربويين المؤسسات التعليم . ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة المرتبة فى السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التربويين المؤسسات التعليم وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثلاثمائة وخمسون (350) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان خلال شهر مارس سنة 1981 بمقر مديريات التربية لولاية الجزائر، ووهران، وقسنطينة . المادة 4: يجب أن ترسل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التربويين على 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الاختبارات التالية : بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 79 - - 205 المؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . و بمقتضى المرسوم رقم 68 307 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المساعدين التربويين لمؤسسات التعليم ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : ا اختبار فى الثقافة العامة حول موضوع سياسى أو اقتصادي واجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ب اختبار في التنظيم التربوى والاداري العام للتعليم الثانوى والتقنى، المدة 3 ساعات المعامل 3. ج - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية المدة ساعتان المعامل .

2 اختبار شفهى للنجاح في التشريع المدرسي و تنظيم الانشطة الثقافية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . مدة التحضير : 30 دقيقة.

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 الجريدة مدة الاسئلة : 15 دقيقة . المعامل : 2 - المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 • الشريف الحاج سليمان الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التربويين لمؤسسات التعليم 1-1 التربية : علم نفس الطفل والمراهق،

  • الطفل والوسط العائلي، الطفل والوسط المدرسي،- مجموعات الاطفال والمراهقين
  • معلومات عامة فى التغذية والنظافة المدرسية . 2 - التشريع المدرسي : مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى : التنظيم- والتسيير،
    • مختلف المجالس وصلاحياتها،
  • النشاطات الثقافية والتنشيط الرياضي في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني، التشريع الخاص بالحوادث المدرسية، التشريع الخاص بالعقوبات والانضباط م قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك نواب المقتصدين .- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 06 - - تضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك نواب المقتصدين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك نواب المقتصدين وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه . : المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثلاثون (30) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان خلال شهر مارس سنة 1981 بثانوية عمارة رشيد ابن عكنون، الجزائر ..

326 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 5 : يشتمل الامتحان المهنى للادماج الاستثنائى في سلك نواب المقتصدين على الاختبارات التالية : الاختبارات الكتابية للقبول : ا - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي واجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ب اختبار تطبيقى ذى طابع حسابي أو مالي، المدة 3 ساعات، المعامل 4. ج اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية - المدة ساعتان، المعامل 2. 2 - اختبار شفهى للنجاح في تنظيم ادارة مؤسسة التعليم الثانوى والتقنى . المدة 30 دقيقة - مدة الاسئلة 15 دقيقة - المعامل 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 قفل السجلات والحسابات

  • المحاسبة + المواد
  • الحالة المالية لكل ربع سنة
  • الحسابات المالية
  • اجراءات التنظيم والمراقبة والمتابعة والتحقيق الخدمات الخارجية عن الميزانية-
  • المحاسبة الخاصة بالمصاريف المدرسية
  • التصفية، الاذن بالصرف، الدفع ومراقبة أجور الموظفين
  • الجرد تسيير المعامل والحدائق، المحاسبة الخاصة بالاشياء المصنوعة والمنتجات المحصلة وتربية المواشي. 2 - تنظيم ادارة مؤسسة التعليم الثانوى والتقنى : صلاحيات مدير المؤسسة الصلاحيات الخاصة بمجلس الادارة-
  • الفرع الدائم لمجلس الادارة، المجلس الداخلي،
  • صلاحيات المقتصد : الايرادات المصاريف حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 | الصندوق المالى، التدوينات الحسابية، العمليات الموافق أول مارس سنة 1981 • الشريف الحاج سليمان الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي في سلك نواب المقتصدين 1 المحاسبة :
    • السنة المالية والتسيير
  • الميزانية : الايرادات والمصاريف الدفاتر الحسابية النوعية الخدمات الداخلية، العمليات تنصيب المقتصد : تسليم الوظيفة، التكفل بالتسيير الاقتصادي . قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك مساعدي المصالح الاقتصادية . ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائى لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني . المادة 5 : يشتمل الامتحان المهني للادماج الاستثنائي في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية على الاختبارات التالية : 1 - اختبارات كتابية للقبول : أ اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي : المدة 3 ساعات، المعامل 3 ب تحرير وثيقة ذات طابع مالي أو حسابي : المدة 3 ساعات، المعامل 3 ج - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية : المدة ساعتان ، المعامل

2 اختبار شفهى للنجاح في مبادىء التغذية والنظافة المدرسية و في ادارة مؤسسة التعليم الثانوى والتقنى : مدة التحضير 30 دقيقة - مدة الاسئلة 15 دقيقة - المعامل 2. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الموافق أول مارس سنة 1981 : الاستثنائي في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة مائة وخمسون ) 150 ( • المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان خلال شهر مارس سنة 1981 بثانوية عمارة رشيد اين عكنون، الجزائر العاصمة .. الشريف الحاج سليمان الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية أ - التغذية والصحة المدرسية : النظافة الغذائية : الواجبات الغذائية

- الفيتامينات الخاصيات التي تتسم بها بعض الاغذية البسيطة : السكر، النشاء، الدسومات،

328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الهيوليات، تصنيف أولى للاغذية المركبة، التسمم الغذائي . الماء : الماء الصالح للشرب، تلوث المياه

- طرق تطهير الماء، الهواء النقي الهواء الملوث، التهوية، فساد

- الهواء وتلوثه، معلومات عامة عن : الميكروبات والاصابة بها، - التعقيم، التطهير من الميكروبات المناعة، التطعيم، العلاج بالمصل، الوقاية وطرق التطهير من الجراثيم، النظافة البدنية : طرق النظافة، التمرينات

- البدنية وفائدتها، نظافة المحلات : التدفئة، التهوية الاضاءة

- حياة التلاميذ الداخليين والخارجيين،

– معلومات عامة عن الوقاية من حوادث العمل

- والحوادث المدرسية . ب - تنظيم ادارة مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى :

  • صلاحيات مدير المؤسسة، الصلاحيات الخاصة بمدير الدراسات أو- الناظر، الصلاحيات الخاصة بمجلس الادارة،
  • الفرع الدائم لمجلس الادارة : المجلس

    الداخلي، صلاحيات المقتصد : الايرادات، المصاريف
  • الحسابية، المحاسبة على الصندوق المالى ८ التدوينات المواد، الخدمة الداخلية . قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين .- ، ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو سنة 1907 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين المعدل بالمرسوم رقيم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة أربعون (40) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان خلال شهر مارس سنة 1981 بثانوية عمارة رشيد - ابن عكنون الجزائر العاصمة ..

الثلاثاء 18 جمادي الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 • الشريف الحاج سليمان قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين .

- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ،

    • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الاذارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاسثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. 1 المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسة وأربعون (45) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان خلال شهر مارس سنة 1981 بثانوية عمارة رشيد ابن عكنون، الجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 . الشريف الحاج سليمان قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان الاداريين . ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم | القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، والمتمم ،

330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية | عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب الاداريين الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 عدد المناصب المعروضة ثلاثمائة وخمسون (350) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان خلال شهر مارس سنة 1981 بثانوية عمارة رشيد - ابن عكنون الجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 • الشريف الحاج سليمان قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل بالمرسوم رقم 68-173 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 .

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 331 و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 6 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب الاداريين | والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة عشرة (10) المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان خلال شهر مارس سنة 1981 بثانوية عمارة رشيد - ابن عكنون الجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .. المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 • الشريف الحاج سليمان كتابة الدولة للتكوين المهني

– مرسوم رقم 81 50 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن | صلاحيات كاتب الدولة للتكوين المهني . ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الميثاق الوطنى، لاسيما الباب السادس - خامسا، والباب السابع سادسا، منه، وبناء على الدستور، لاسيما المواد III (6) 7 ، 10 ) 113 و 114 منه ،
  • ابناء على قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائى لحزب جبهة التحرير الوطني وقرارات اللجنة المركزية، لاسيما القرارات المتعلقة بالتكوين و بمقتضى المرسوم رقم 80 175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، ولاسيما المادتان 6 و 12 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة. يرسم مايلي : المادة الاولى : يضع كاتب الدولة للتكوين المهنى، بالاشتراك مع وزير العمل والتكوين المهنى، سياسة وطنية للتكوين المهني : موحدة في مفهومها
  • متناسقة في هياكلها الانجازية
  • متقنة في محتوياتها وبرامجها . ويسهر على تطبيق هذه السياسة وفقا للاهداف الوطنية في مجال التنمية، وللاحكام القانونية الجاري بها العمل، وذلك في نطاق التوجيهات المحددة في الميثاق الوطنى وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية. المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للتكوين المهني انطلاقا من الاهداف المرسومة وفي الاطار المحدد في المادة الاولى أعلاه، وعلاوة على تسيير مراكز التكوين المهنى ومؤسساته الموضوعة تحت وصايته وتطويرها، دراسة أو اقتراح جميع التدابير التي تسهل انجاز عمل الدولة الرامي إلى تحقيق ما يأتي، والمساهمة فى تطبيق ذلك بالاعتماد على مجموع الهياكل والوسائل الوطنية للتكوين المهني :

332 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الاستعمال الامثل لهذه الهياكل والوسائل

- وتنميتها المنسقة والمنظمة، تبعا للاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة المخططة في الاقتصاد الوطني اقامة نظام وطني للتكوين المهني، يطابق

- السياسة الاقتصادية والاجتماعية وأهدافها المقررة في هذا الميدان. ويتلقى لهذا الغرض من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية المعلومات والمعطيات والكشوف والآراء اللازمة لانجاز مهمته .. المادة 3 : يتولى كاتب الدولة للتكوين المهنى بهذه الصفة، وفي اطار التنسيق المنصوص عليه في أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل ما يأتي : 1 يشارك في الدراسات المتعلقة بتحديد الاحتياج الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة لاسيما على الصعيد الوطني والجهوى والقطاعي 2 - يدرس ويقترح مايأتي :

  • البرامج السنوية والمتعدة السنوات لتنمية وسائل التكوين المهنى وهياكله، في اطار التخطيط الوطني، ومتابعة تطبيقها، أوضاع تكوين المكونين وبرامجهم السنوية- والمتعددة السنوات، والسهر على تطبيقها . 3 يدرس ويقترح ويساهم في وضع أي تدبير يرمى الى ضمان تنسيق التكوين المهني وشروطه وكيفياته فى اطار نظام وطنى موحد ومندمج . ولهذا الغرض، يقترح مايأتي، ويسهر على تطبيقه : برنامج عمل متفق عليه يرمى الى تأمين انسجام وضبط مقاييس مقاصد أنواع التكوين المقدم ومحتوياته، ومناهجه التربوية وشروط الالتحاق، ومدد التكوين، والمؤهلات والشهادات المسلمة وكذلك شروط تسليمها والتصديق عليها،
  • شروط لا مركزية عمليات التكوين وكيفياتها، وملاءمة أنواع التكوين المقدم لتطور التقنولوجيا واحتياجات المستعملين ومطامح العمال الاجتماعية، تحديد مقاييس هندسة البناء والجداول النموذجية للتجهيزات المخصصة لتسهيل انجاز هياكل التكوين، وتطبيقها في أحسن التكاليف والآجال،
  • عناصر وشروط تكاليف أنواع التكوين المقدم، والتحكم فيها . 4 - يضمن تنشيط أعمال التكوين التي تقوم بها الادارات والهيئات والمؤسسات وتنسيقها وتكاملها، ويقترح التدابير التي من شأنها أن تحقق انجاز الاهداف المقررة في هذا المجال، ويتابع تطبيقها . وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يدرس ويقترح ويطبق بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، التدابير التي تمكن على وجه الخصوص من استعمال الوسائل الوطنية للتكوين أفضل استعمال، وتحسين شروط الفعالية والمردودية لهذه الوسائل، والتعاون بين مختلف القطاعات المعنية يسهر، في اطار السياسة الوطنية لدمج العمال المغتربين في أعمال تكوين هؤلاء العمال وتحسين مستواهم المهني، يسهر على ترقية وتطوير العناصر التي تمكن من تقييم شروط تنفيذ أعمال التكوين المهني دوريا، ويقترح التدابير الملائحة ..

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 333 ويشارك فى هذا الاطار، في متابعة أعمال التكوين المنظمة وتقديرها ومراقبتها، في اطار عقود انجاز الاستثمارات المخططة مع المؤسسات والهيئات الاجنبية، وكذلك التكوين المنظم فى الخارج ويقترح التدابير الملائمة . 5 - يقوم بتقييم الاعمال الجارية ويعد حصائل دورية عنها . المادة 4 : يطبق كاتب الدولة للتكوين المهني، في الاطار المحدد في المادة الاولى أعلاه، جميع التدابير الملائمة والهادفة الى تحقيق ما يأتي :

  • يحث على مشاركة المؤسسة في عمل الدولة، الرامى الى ضمان التكوين المهني وتحسين مستواه وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني الى اليد العاملة والاطارات الماهرة، وينظم ويطور ذلك، يشجع أعمال التكوين فى أماكن الانتاج | ولاثناء الخدمة، ويطور ذلك، يقيم نظاما للتعليم والتكوين الاولى ويطوره، يشجع، بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية، التكوين فى الحرف التقليدية، وتكوين المعوقين والمصابين في حوادث العمل مهنيا وتجديد معلوماتهم المهنية، يعمل على انسجام المناهج التربوية والبحث- التقني والتربوى المطبق على التكوين المهني، ولهذا الغرض، يتولى على وجه الخصوص ما يأتي : يقوم بجميع الدراسات وتحاليل المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالقطاع، ويتولى توزيع ذلك بجميع الوسائل الملائمة، في اطار التشريع | الجارى به العمل. يدرس ويقترح شروط التعيين والتكوين والقوانين الاساسية وشروط المكونين المادية، وشروط التصديق على أنواع التكوين المقدم للمكونين، والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتكوين المكونين وشروط مشاركة الاطارات التقنية للانتاج في أعمال التكوين يطبق التدابير ذات الطابع العام التي- تتناول تأطير هياكل التكوين المهني تقنيا وتربويا، لاسيما ما يتعلق بتكوين المكونين وقوانينهم الاساسية وجزارة الاطارات وتحسين نوعيتهم،
  • يشارك فيما يخصه، في اعداد البرنامج الوطني للتعليم باللغة الوطنية وتطبيقه،
  • يتولى تقييم الاعمال الجارية ويعد حصائلها دوريا . المادة 5 : يشارك كاتب الدولة للتكوين المهني. وفقا للاطار المحدد في المادة الاولى أعلاه، في دراسة البرامج التي تهم عمل التكوين المهني، ولاسيما ما يأتي :
  • برامج التكوين في المدرسة الاساسية، والتعليم الثانوى والتعليم العالي، برامج الابحاث العلمية والتقنية، ولاسيما ما يتعلق بالتربية وتطوير تقنيات التربية والترقية . المادة 6 : يتولى كاتب الدولة للتكوين المهني. فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ووفقا للاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا الشأن، ما يأتي :
  • يساعد السلطات المختصة المعنية، في المفاوضات الدولية والثنائية أو المتعددة الاطراف، بالنسبة للمسائل الخاصة بالتكوين المهني،
  • يطبق، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها،

334 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • يشارك في أعمام الهيئات الجهوية والدولية المتعلقة بالمسائل الخاصة بالتكوين المهني المادة 7 : كاتب الدولة للتكوين المهني هو الأمن الاول بصرف الميزانية، في اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل، وفى حدود موارد الميزانية الموضوعة تحت تصرفه .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر