مرسوم تنفيذي رقم 92-136 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 مارس سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام. 773
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 4 من المرسوم رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي :
" المادة 4 : تختص وحدها ببث برامج المؤسسات العمومية للبث الاذاعي وارسالها في الجزائر وتجاه الخارج بكل الوسائل التقنية الملائمة.
تقوم، بناء على طلب، وفي اطار اتفاقيات، ببث برامج المذيعين الخواص المستفيدين من رخص استعمال الوسائل العمومية، وارسالها في الجزائر وتجاه الخارج ".
( الباقي بدون تغيير. )
المادة 2
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. 5 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.