مرسوم تنفيذيّ رقم 08-273 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية.
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، يدير المفتشية العامة للمالية رئيس المفتشية العامة للمالية الذي يعين بمرسوم رئاسي.
يعدّ منصب رئيس المفتشية العامة للمالية وظيفة عليا للدولة.
المادة 3
فتح المادةيسهر رئيس المفتشية العامة للمالية على حسن تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة المنوطة بالهياكل المركزية والجهوية التي تشكل المفتشية العامة للمالية.
ويسهر على حسن سير هذه الهياكل المركزية والجهوية.
ويضمن إدارة وتسيير المستخدمين والوسائل بالمفتشية العامة للمالية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.
يساعد رئيس المفتشية العامة للمالية مديران (2) للدراسات.
المادة 4
فتح المادةتضم المفتشية العامة للمالية ما يأتي :
أ) هياكل عملية للرقابة والتدقيق والتقييم، يديرها مراقبون عامون للمالية،
ب) وحدات عملية يديرها :
- مديرو بعثات،
- مكلفون بالتفتيش.
ج) هياكل دراسات وتقييس وإدارة وتسيير تتشكل مما يأتي :
- مديرية البرنامج والتحليل والتلخيص،
- مديرية المناهج والتقييس والإعلام الآلي،
- مديرية إدارة الوسائل.
المادة 5
فتح المادةتوكل مهام الرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة المنوطة بالمفتشية العامة للمالية لأربعة (4) مراقبين عامين للمالية، موضوعين تحت سلطة رئيس المفتشية العامة للمالية.
يمارس المراقب العام للمالية اختصاصا على عدة قطاعات نشاط، كما هو محدد في المادة 6 أدناه.
المادة 6
فتح المادةتحدد مجالات الاختصاصات القطاعية للمراقبين العامين للمالية، كما يأتي : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات إدارات السلطة، والوكالات المالية والإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة، وكذا الجماعات المحلية،
2 - المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتكوين والصحة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والثقافة والاتصال والشؤون الدينية والشباب والرياضة والمجاهدين والعمل والتشغيل،
3 - المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات الري والأشغال العمومية والسكن والفلاحة والصيد البحري والغابات والخدمات،
4 - المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات المالية العمومية، وكذا تدقيق القروض الخارجية.
يمكن لرئيس المفتشية العامة للمالية تعبئة جميع الهياكل المركزية والجهوية لإنجاز عملية أو عدة عمليات رقابة واسعة النطاق.
المادة 7
فتح المادةفي إطار ممارسة مهامهم، يكلف المراقبون العامون للمالية خصوصا بما يأتي :
- اقتراح البرامج الرقابية القطاعية،
- تأطير ومتابعة عمليات الرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة والإشراف عليها، والمنفذة في إطار البرنامج أو خارجه،
- المصادقة على المذكرات المنهجية للتدخل وكذا التقارير التي تعرض عليهم،
- السهر على احترام القواعد التي تحكم الإجراء التناقضي،
- السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية،
- اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين فعالية الممارسة الرقابية للمفتشية العامة للمالية،
- إعداد الحصائل والتلخيصات القطاعية الدورية،
- إنجاز كل دراسة وتحليل لملفات خاصة موكلة للمفتشية العامة للمالية.
المادة 8
فتح المادةيعد منصب المراقب العام للمالية وظيفة عليا يستند في تصنيفها ودفع راتبها إلى وظيفة مفتش عام لوزارة.
المادة 9
فتح المادةيدير مديرو البعثات المحدد عددهم بعشرين (20) وتحت إشراف المراقبين العامين للمالية التابعين لهم، المهمات الموكلة لهم.
المادة 10
فتح المادةيقترح مدير البعثة عمليات الرقابة للوحدات العملية التابعة للهياكل المركزية ويديرها ويؤطرها ويتابعها.
يحضّر وينظّم ويقود إلى النهاية عمليات الرقابة المكلف بها.
ويضمن أيضا تنسيقا قطاعيا مع جميع الهياكل الجهوية للمفتشية العامة للمالية.
وفي هذا الإطار، يكلف خصوصا بما يأتي :
- اقتراح أعمال رقابة لتسجيلها في البرنامج السنوي لتدخل المفتشية العامة للمالية،
- متابعة تنفيذ البرنامج وإعداد الحصائل الخاصة به،
- اقتراح الوحدات العملية التي تتكفل بعمليات الرقابة،
- السهر على تحضير أشغال المهمات وتنظيمها وتنسيقها،
- اقتراح مذكرات منهجية متعلقة بتنفيذ المهمات مع الأخذ في الحسبان الأهداف المحددة،
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل كل وحدة من الوحدات العملية، وتوزيع الأعمال بينها،
- تقدير الوقائع التي تمت معاينتها، وعند الاقتضاء، متابعة تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- السهر على نوعية أعمال الفحص،
- السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية،
- تجميع التقارير الخاصة بالوحدات العملية، والتكفل، عند الاقتضاء، بالتقارير الشاملة و/أو التلخيصات المتعلقة بها،
- ضمان متابعة سير الإجراء التناقضي الذي يسري عقب تبليغ التقارير،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين فعالية ممارسة رقابة المفتشية العامة للمالية،
- إعداد الحص ائل والتلاخي ص الق طاعية الدورية، 7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م
- القيام بكل دراسة وتحليل لملفات خاصة معهودة للمفتشية العامة للمالية.
المادة 11
فتح المادةيعدّ منصب مدير البعثة وظيفة عليا يستند في تصنيفها ودفع راتبها إلى وظيفة مدير بإدارة مركزية.
المادة 12
فتح المادةيدير فرق الرقابة مكلفون بالتفتيش محدد عددهم بثلاثين (30) ويمارسون تحت إدارة مديري البعثات الموكلة لهم عمليات الرقابة.
المادة 13
فتح المادةيحضّرالمكلف بالتفتيش عمليات الرقابة المسندة إلى الفرقة وينظمها ويتابعها ويقودها.
وفي هذا الصدد، يكلف خصوصا بما يأتي :
- ضمان تحضير أعمال الفرقة وتنظيمها وتنسيقها،
- تقديم مذكرات منهجية لتنفيذ عمليات الرقابة، مع الأخذ في الحسبان الأهداف المقررة،
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل الوحدة العملية،
- توزيع المهمات بين المفتشين الذين يشكل ون الفرقة، ومتابعة سير الأعم ال، وتقديم ع رض ح ال في ذلك،
- معاينة الوقائع، وعند الاقتضاء، طلب تنفيذ التدابير التحفظية المنص وص عليه ا في التنظيم المعمول به،
- تجميع أشغال مفتشي الفرقة، وتقدير مدى تأسيس المعاينات والملاحظات المكتشفة بغرض إعداد تقرير التدخل،
- تحليل أجوبة المسيرين واستغلالها في إطار تنفيذ الإجراء التناقضي،
- السهر على احترام القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية،
- إعطاء علامات تقييمية لعناصر الوحدة العملية التي يشرف عليها.
المادة 14
فتح المادةيعدّ منصب المكلف بالتفتيش وظيفة عليا يستند في تصنيفها ودفع راتبها إلى وظيفة نائب مدير بإدارة مركزية.
المادة 15
فتح المادةيتم اقتراح المراقبين العامين للمالية، ومديري البعثات، والمكلفين بالتفتيش من بين إطارات المفتشية العامة للمالية، وإطارات الإدارات والمؤسسات العمومية الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال الرقابة والتدقيق، وكذا في مجالات أخرى تستجيب لاحتياجات المفتشية العامة للمالية.
المادة 16
فتح المادةعلاوة على الهياكل العملية، تضم المفتشية العامة للمالية هياكل الدراسات والتقييس والإدارة والتسيير الآتية :
1 - مديرية البرنامج والتحليل والتلخيص، والتي تضم :
- رئيس دراسات مكلفا بالبرنامج والتلخيص،
- رئيس دراسات مكلفا بالت حليل وجمع المعطيات،
- رئيس دراسات مكلفا بم تابع ة التقارير وحفظها وأرشفتها.
2 - مديرية المناهج والتقييس والإعلام الآلي، والتي تضم :
- رئيس دراسات مكلفا بالمناهج والتقييس،
- رئيس دراسات مكلفا بالإعلام الآلي والتوثيق.
3 - مديرية إدارة الوسائل، والتي تضم :
- المديرية الفرعية للمستخدمين،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة،
- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المكلفين بالدراسات ورؤساء المكاتب أربعة ( )4 على التوالي لدى رؤساء الدراسات والمديرين الفرعيين، ويتم تحديد هذا العدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 18
فتح المادةللمفتشية العامة للمالية هياكل جهوية يحدد تنظيمها بمرسوم تنفيذي.
المادة 19
فتح المادةتلغى أح كام المرس وم التنف يذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عا م 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2023)
- + 22 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. 10
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية 8
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قراران مؤرخان في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات إعداد بطاقة تفويض الوظيفة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1432 الموافق أول يونيو سنة 2011، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين في المفتشية العامة للمالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يحدّد تنظيم هياكل الدراسات والتقييس والإدارة والتسيير بالمفتشية العامة للمالية في مكلفين بالدراسات ورؤساء مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 8 يونيو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المفتشيّة العامّة للماليّة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 16 مارس سن ة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامّة للماليّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-274
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-274 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.