مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي
الباب الأول — الموضوع - التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي ، وتجاري، حسب الشروط المقررة في القانون وفي إطار التنظيمات المعمول بها، تسمى المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر "
وتدعى في صلب النص مؤسسة " العصر ".
المادة 2
فتح المادةتتمتّع مؤسسة " العصر .
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع مؤسسة " العصر " تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر مؤسسة " العصر " في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي.
المادة 5
فتح المادةيمكن مؤسسة " العصر " أن تنشىء فروعا جهوية لها يحدّد عددها ومكان تواجدها بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
المادة 6
فتح المادةتخضع مؤسسة "العصر" إلى قواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة وإلى القواعد التجارية في علاقاتها مع الغير.
المادة 7
فتح المادةتقوم مؤسسة " العصر " في إطار موضوعها، إضافة إلى مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الموافق عليه والملحق بهذا المرسوم، بما يأتي :
1 - طبع ونشر وتوزيع المطبوعات الإسلامية من كتب ومجلات، ونشريات دورية، ورزنامات
2 - المساهمة في ترقية النشاطات الثقافية والعلمية الإسلامية
3 - تشجيع وتدعيم كلّ نشاط يتفق مع أهداف المؤسسة سواء قدّم من قبل الباحثين والمهتمين بصفة منفردة أو قدّم في إطار الجمعيات المحلية والوطنية،
4 - إقامة علاقات التبادل والتعاون وتطويرها في إطار التنظيم المعمول به وإبرام أي اتفاق أو اتفاقية مع أية هيئة وطنية أو أجنبية تعمل في القطاع نفسه،
5 - السهر على بعث ثقافة إسلامية سليمة وإبراز فضائل الإسلام وتشجيع تفتح الشخصية الوطنية في كنف الأخلاق الإسلامية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تكلف مؤسسة "العصر"، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشر الفكر الوسطي الأصيل، بما يأتي :
- نشر وطبع وتوزيع المصحف الشريف، على كل الدعائم،
- نشر وطبع وتوزيع إنتاج قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ومطبوعاته، على كل الدعائم،
- نشر وطبع وتوزيع المطبوعات التي تدعم أسس المرجعية الدينية الوطنية، على كل الدعائم،
- تطوير شبكة وطنية لتوزيع مؤلفات ومنشورات الوزارة، لا سيما بالمكتبات التابعة للمساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات تحت الوصاية،
- المساهمة في نشر وتوزيع المطبوعات الإسلامية المكتوبة بطريقة البرايل، وعلى كل الدعائم اللامادية،
- ضمان خدمات التحضير الفني والمادي للملتقيات والمؤتمرات والإشهار لها، بناء على طلب الوزارة الوصية.
كما يمكن المؤسسة طبع أي وثيقة ذات طابع إداري لها علاقة بتسيير الشأن الديني لحساب الوزارة".
المادة 8
فتح المادةيمكن مؤسسة " العصر " أن تقوم، زيادة على ذلك، بما يأتي :
تشجيع وترقية البحث العلمي الإسلامي المتعلّق على الخصوص بما يأتي :
أ - تحقيق المخطوطات الجزائرية المختلفة ونشرها،
ب - القيام بالأبحاث المتعلقة بفقهاء وعلماء الجزائر عبر التاريخ،
ج - القيام بالدراسات العلمية الأكاديمية في العلوم الإسلامية.
- تنفذ مؤسسة " العصر " في حدود صلاحياتها جميع العمليات المتعلقة بموضوعها بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتي من شأنها تشجيع تنميتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يمكن أن تقوم مؤسسة العصر في مجال ترقية البحث العلمي، بما يأتي :
- تشجيع وتدعيم كل نشاط يتفق مع مهام المؤسسة يقدمه الباحثون والمهتمون بالبحث في الشأن الديني،
- تشجيع تحقيق المخطوطات والعمل على نشرها،
- اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تمكين الطلبة والأساتذة والباحثين الشباب من المؤلفات والمطبوعات المتخصصة ومن التراجم وا لمخطوطات،
- المساهمة في المحافظة على المخزون والتراث الثقافيين الدينيين الجزائريين".
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيتولّى إدارة مؤسسة " العصر "
مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
المادة 10
فتح المادةيتم تحديد التنظيم الداخلي لمؤسسة العصر" بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي لمؤسسة العصر، بموجب قرار من الوزير الوصي، بعد تداول مجلس الإدارة".
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية أو ممثله من الأعضاء الآتين :
ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال والثقافة 14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل عمال المؤسسة، ينتخبه زملاؤه، أربع (4) شخصيات علمية أكاديمية متخصصة في العلوم الإنسانية والمعروفة بنشاطاتها وأبحاثها في مجال اختصاصها ، يعينها الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزي ر المكل ف بالش ؤون الدينية والأوق اف أو ممثله من : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- المدير المكلف بالثقافة الإسلامية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".
المادة 12
فتح المادةيجب أن يتمتع الأعضاء الذين يمثلون الإدارات المركزية، ويكونون مجلس الإدارة برتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية.
المادة 13
فتح المادةيمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفء ومن شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله.
المادة 14
فتح المادةيشارك المدير العام لمؤسسة "العصر " في اجتماعات كجلس الإدارة بصوت استشاري وتتولى كتابته أمانة المجلس.
المادة 15
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار يصدره الوزير المكلّف بالشؤون الدينية بناء على اقتراح من السلطات الممثلة المذكورة في المادة 11 أعلاه.
وتنتهي عهدة الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.
المادة 16
فتح المادةفي حالة انقطاع عهدة أي عضو يتم استخلافه بالكيفيات ذاتها، ويتولى العضو الجديد الذي يتم تعيينه استخلاف العضو إلى غاية انتهاء العهدة الجارية.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يقرر النظام الداخلي لمجلس الإدارة تخصيص تعويض لفائدة أعضائه لمشاركتهم في اجتماعاته، وتسديد التكاليف المرتبطة مباشرة بممارسة عضويتهم.
المادة 18
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، في إطار التنظيم المعمول به وفي حدود اختصاصاته، على الخصوص فيما يأتي :
مشروع برنامج نشاطات المؤسسة السنوية والمتعدد السنوات،
- آفاق تنمية المؤسسة، الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات وحسابات المؤسسة، الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات
- أي تعديل في رأسمال المؤسسة،
- شراء العقارات وبيعها
- قبول الهبات والوصايا
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- أية مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام للمؤسسة، التدابير التي تقترحها السلطة الوصية والرامية إلى ترقية وتطوير ميادين عمل المؤسسة،
- القواعد العامة في مجال تقديم المساعدات والآراء والاقتراحات لمن يحتاجها من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
- دراسة واقتراح جميع الإجراءات التي ترمي إلى تحسين المؤسسة وتسييرها وتنظيمها وإلى تشجيعها على تحقيق أهدافها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج عمل مؤسسة "العصر" السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطها السنوي،
- الكشوف التقديرية لإيرادات مؤسسة العصر ونفقاتها وميزانيتي الاستغلال والاستثمار وحسابات تسييره السنوية،
- التنظيم الداخلي لمؤسسة "العصر"،
- النظام الداخلي لمؤسسة "العصر"،
- مراقبة تطبيق مؤسسة "العصر" للأحكام التشريعية والتنظيمية ومدى تنفيذ مداولاتها من طرف المدير العام،
- توظيف أموال مؤسسة "العصر"،
- مشاريع اقتناء وإيجار المباني والتنازل عنها،
- قبول الهبات والوصايا،
- إعداد أي دراسة تبدو لها ضرورية في إطار مهامها،
- اقتراح تعيين محافظ حسابات مؤسسة "العصر"،
- مراقبة محاسبة مؤسسة "العصر"،
- مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات والصفقات والعقود، مايو سنة م
- إنشاء لجان من بين أعضاء مجلس الإدارة لإعداد أي بحث أو تقرير حول أي مسألة تتعلق بنشاطات مؤسسة "العصر"،
- الموافقة على الاتفاقيات الفردية والجماعية المتعلقة بمستخدمي مؤسسة "العصر"،
- دراسة واقتراح جميع الإجراءات التي ترمي إلى تحسين تسيير مؤسسة "العصر" وتنظيمها، وتهدف إلى تشجيعها على تحقيق أهدافها.
يمكن مجلس الإدارة أن يشكل لجانا دائمة ويحدد عددها ومهامها.
كما يمكن أن يتداول في كل مسألة يعرضها عليه المدير العام".
المادة 19
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام للمؤسسة.
يمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه أو من المدير العام للمؤسسة. 3
المادة 20
فتح المادةيرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال ووثائق العمل الخاصة، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 21
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يدعى 3 لاجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح حينئذ مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 22
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 23
فتح المادةيقرّر مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه عند اعتماد اشتراك أو انخراط المؤسسة في أية مؤسسة أو منظمة أو هيئة وطنية أو أجنبية تتبع أهداف تتوافق والأهداف المسطرة للمؤسسة أو تقترب منها .
المادة 24
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يتمّ تقييدها في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقع على هذه المحاضر رئيس وكاتب الجلسة.
المادة 25
فتح المادةترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : ترسل محاضر المداولات إلى الوزير الوصي في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها".
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 26
فتح المادةيعيّن المدير العام لمؤسسة "العصر" بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الدّينيّة، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : يعين المدير العام لمؤسسة "العصر"
بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير الشؤون الديني ة والأوق اف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ."
المادة 27
فتح المادةينفّذ المدير العام لمؤسسة "العصر" توجيهات السلطة الوصية ومقررات مجلس الإدارة، كما يسهر على تسيير المؤسسة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
فتح المادةيتولّى المدير العام لمؤسسة العصر " المهام الآتية : 1 متابعة ومراقبة وتنشيط جميع أعمال المؤسسة، -2 إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات والتوقيع عليها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
3 - تمثيل المؤسسة أمام القضاء، وفي جميع الأعمال المدنية
4- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين
5 - تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم،
6 - إعداد اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ مقرراته
7 - تحضير التقرير السنوي عن النشاط وإرساله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الإدارة،
8 - السهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة،
9 - إعداد ميزانية المؤسسة وبرنامج نشاطها واقتراحهما على مجلس الإدارة
10 - عرض حسابات نهاية السنة للمؤسسة الموافقة مجلس الإدارة
11 - مباشرة كل مراقبة أو تدقيق في الحسابات حول استعمال أموال المؤسسة ومتابعة ذلك إلى النهاية على الوجه الأكمل، 12 إعداد مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : المدير العام لمؤسسة "العصر" هو الآمر بالصرف.
وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
- يعد مشروع التنظيم الداخلي للمؤسسة، (................ الباقي بدون تغيير) ................... ."
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 29
فتح المادةتبدأ السنة المالية لمؤسسة "العصر" في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتمسك المحاسبة حسب الأشكال التجارية طبقا للقانون المعمول به. 14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 30
فتح المادةتشتمل ميزانية مؤسسة " العصر"
على ما يأتي : 1 في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المؤسسة، الهبات والوصايا ولا سيما تلك التي تقدمها الدولة والهيئات الوطنية العمومية والخاصة الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والموجهة لتحقيق تبعات الخدمة العمومية المضمنة في دفتر الشروط،
- الفائض المحتمل من ميزانية السنة المنصرمة الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للقانون المعمول به. 2 في باب النفقات :
نفقات التجهيز نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 31
فتح المادةتضمن مراقبة التسيير المالي للمؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 32
فتح المادةيعرض الحساب المالي التقديري للمؤسسة، بعد مداولة مجلس الإدارة، قبل بداية السنة المالية التي يخصها على السلطة الوصية للمصادقة عليه طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات يتم تعيينه وفقا للتنظيم المعمول به.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات مؤسسة "العصر" ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة".
المادة 33
فتح المادةترسل الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي المتعلق بالسنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يرسل المدير العام لمؤسسة "العصر"
إلى الوزير الوصي، للموافقة، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج المالية أو الأموال الواجب توزيعها صافية مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، بعد تداول مجلس الإدارة عليها ."
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 .
أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط الخاص بالوسائل وتحديد أعباء تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا الدفتر المواصفات العامة للوسائل والدعائم المقترحة للاعتماد والمصادقة.
المادة 2
فتح المادةيتعين على مؤسسة " العصر " أن تقدم للوزارة الوصية المعلومات المتعلقة بخطة تنفيذ البرنامج المقرر والمصادق عليه.
المادة 3
فتح المادةتعمل مؤسسة " العصر " على استغلال مجموع الوسائل التي زودت بها وذلك بالسهر على الاستعمال الفعّال للإمكانات والقدرات الموجودة وتلك التي تضعها الوصاية تحت تصرفها.
المادة 4
فتح المادةتعمل مؤسسة " العصر " على حماية وإبراز الهوية الثقافية الوطنية عن طريق جمع وتقويم واستغلال جميع الوثائق المتعلقة بها.
المادة 5
فتح المادةتساهم مؤسسة "العصر" في إبراز دور الجزائر الإسلامي والتاريخي والثقافي والحضاري وتعزيز أواصل الحاضر بالماضي على أسس من الأصالة والمعاصرة وبيان دور الدين الإسلامي في تدعيم التماسك والوحدة بين أبناء الأمة.
المادة 6
فتح المادةالتأكيد على المبادىء والقيم الصحيحة للدين الإسلامي وتشجيع البحوث في التراث والثقافة الإسلامية الأصيلة.
المادة 7
فتح المادةالاهتمام بقضايا المجتمع والآفات الاجتماعية بتناولها وطرحها للنقاش وتقديم الحلول المناسبة لها على ضوء التعاليم السامية للدين الإسلامي وتقاليد مجتمعنا الأصيلة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تكلف مؤسسة "العصر"، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشر الفكر الوسطي الأصيل، بما يأتي :
- نشر وطبع وتوزيع المصحف الشريف، على كل الدعائم،
- نشر وطبع وتوزيع إنتاج قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ومطبوعاته، على كل الدعائم،
- نشر وطبع وتوزيع المطبوعات التي تدعم أسس المرجعية الدينية الوطنية، على كل الدعائم،
- تطوير شبكة وطنية لتوزيع مؤلفات ومنشورات الوزارة، لا سيما بالمكتبات التابعة للمساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات تحت الوصاية،
- المساهمة في نشر وتوزيع المطبوعات الإسلامية المكتوبة بطريقة البرايل، وعلى كل الدعائم اللامادية،
- ضمان خدمات التحضير الفني والمادي للملتقيات والمؤتمرات والإشهار لها، بناء على طلب الوزارة الوصية.
كما يمكن المؤسسة طبع أي وثيقة ذات طابع إداري لها علاقة بتسيير الشأن الديني لحساب الوزارة".
المادة 8
فتح المادةإبراز دور قطاع الشؤون الدينية في نشر الثقافة الإسلامية وتوجيه المجتمع في المجال الشرعي وإحياء التراث الإسلامي ومحاربة الفتن بين المسلمين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يمكن أن تقوم مؤسسة العصر في مجال ترقية البحث العلمي، بما يأتي :
- تشجيع وتدعيم كل نشاط يتفق مع مهام المؤسسة يقدمه الباحثون والمهتمون بالبحث في الشأن الديني،
- تشجيع تحقيق المخطوطات والعمل على نشرها،
- اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تمكين الطلبة والأساتذة والباحثين الشباب من المؤلفات والمطبوعات المتخصصة ومن التراجم وا لمخطوطات،
- المساهمة في المحافظة على المخزون والتراث الثقافيين الدينيين الجزائريين".
المادة 9
فتح المادةتتولّى مؤسسة " العصر " إصدار مجلة " العصر " وكذا إنتاج وطبع وتوزيع غيرها من المجلات والكتب والمطبوعات والمخطوطات في حدود صلاحياتها وإمكانياتها مع التزامها بروح المبادىء والقيم الوطنية والقوانين السارية المفعول في هذا المجال.
المادة 10
فتح المادةتتلقّى مؤسسة " العصر " مقابل الخدمة العمومية التي تؤديها دعما ماليا وعينيا كل سنة كإعانة مرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي لمؤسسة العصر، بموجب قرار من الوزير الوصي، بعد تداول مجلس الإدارة".
المادة 11
فتح المادةيمكن الوزارة الوصية تكليف مؤسسة " العصر " بإنجاز المشاريع المتعلقة بطبع المنشورات الإسلامية وتوزيعها.
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). --- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد بن عالية، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهي، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1996 ، مهام السيد بلعيد حاجم، بصفته رئيسا لقسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزي ر المكل ف بالش ؤون الدينية والأوق اف أو ممثله من : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- المدير المكلف بالثقافة الإسلامية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".
المادة 12
فتح المادةيمكن الوزارة الوصية أن تقرر منح بعض الهبات والقروض بعد موافقة السلطات المعنية.
المادة 13
فتح المادةتعدّ المؤسسة كل سنة ميزانية السنة الموالية.
المادة 14
فتح المادةتدفع المؤسسة التخصيصات المالية والإعانات المقدمة من طرف الدولة في إطار دفتر الشروط هذا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 15
فتح المادةتقدم مؤسسة "العصر" عند نهاية كل سنة إلى السلطات الوصية تقريرا مفصلا عن تنفيذ أحكام دفتر الشروط هذا .
فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من 16 غشت سنة 1996 ، مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
- فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، نائبة مدير للتحليل السياسي، توفيق دحماني، نائب مدير للدراسات الاقتصادية،
- نور الدين غنيم، نائب مدير للمنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية
- أحمد بوسعيد ، نائب مدير لميزانية التسيير،
- محمد العربي آيت عبد المالك، نائب مدير لأوروبا الجنوبية، 14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية أحمد مرسلي بن يلس، نائب مدير لأوروبا الشمالية والوسطى
- كمال حضري نائب مدير للمنظمات الإقليمية الفرعية سالم آيت شعبان، نائب مدير للعلاقات الثنائية،
- بومدين قناد، نائب مدير لبناء المغرب العربي،
- حسين بوصوارة، نائب مدير لأفغانستان وبنغلادش وإيران وباكستان حمزة يحيى الشّريف، نائب مدير للبوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وسري لانكا عبد الوهاب قلو، نائب مدير للمؤتمرات مرزاق بجاوي، نائب مدير للدراسات والتشريع،
- السايح قادري، نائب مدير للاعتمادات والاتفاقات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996، مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية :
فاتح معيرش ، نائب مدير للتحليل والتطبيق، رابح بنو مشيارة ، نائب مدير للتسيير ومراقبة المراكز الدبلوماسية والقنصلية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهي، ابتداء من 10 يوليو سنة 1996 ، مهام السيد ناصر بوشريط ، بصفته نائب مدير لكندا والمكسيك بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1996، مهام السيد فرحات بن شمام ، بصفته نائب مدير الأستراليا وبروناي وأندونيسيا وماليزيا وزيلاندا الجديدة والفيلبين وسنغافورة وتايلاندا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرر : تضمن مؤسسة "العصر" مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية، الملحق بهذا المرسوم".
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 مكرر : تكلف مؤسسة العصر، في إطار تنفيذ مهامها التجارية، بجميع العمليات المتعلقة بموضوعها التي من شأنها تشجيع نشاطها وتنميته وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما ما يأتي:
- النشر والطباعة على كل الدعائم،
- فتح نقاط بيع ووضع شبكة نقل وتوزيع المطبوعات،
- إنجاز مشاريع في مجال النشر الإلكتروني والبيع الإلكتروني على الخط،
- إنجاز خدمات في إطار تعاقدي مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة التي تنشط في نفس ا لمجال.
كما يمكن المؤسسة إقامة علاقات التبادل والتعاون وتطويرها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169
« تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 7 : تكلف مؤسسة "العصر"، في إطار تنفيذ »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169
« تتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذك ور أعلاه، بمادة 7 مك رر تحرر كما يأتي : "المادة 7 مكرر : تضمن مؤسسة "العصر" مهمة الخدمة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-169
مرسوم تنفيذي رقم 17-169 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتض من إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر" وتحديد قانونها الأساسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.