مرسوم تنفيذي رقم 92-133 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. 743
الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال مالي تسمى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها ১১ وتدعى في صلب النص " المركز ".
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المركز في مراقبة البذور والشتائل وتصديقها وتسيير الفهرس الرسمي لسلالات النباتات المزروعة وانواعها.
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز في مجال مراقبة البذور والشتائل وتصديقها بما يأتي على الخصوص :
مراقبة انتاج البذور والشتائل في طورها النباتي
- مراقبة الصفات الفيزيولوجية والطبيعية والصحية في الطور المخبري لجميع البذور و / أو الشتائل المنتجة في الوطن و/ أو المستوردة مراقبة شروط تخزين البذور والشتائل وحفظها، تصديق البذور والشتائل قبل كل تسويق لها او استعمال تسليم وثائق رسمية للتصديق، تحدد نماذجها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة اقتراح اي تقنين تنظيمي في هذا المجال والسهر على تطبيقه.
المادة 5
فتح المادةيكلف المركز في مجال تسيير الفهرس الرسمي للسلالات والانواع بما يأتي على الخصوص :
- اعداد التنظيم التقني الذي تخضع له اجراءات تسجيل السلالات والانواع النباتية المزروعة و / أو شطبها، اجراء تجارب الموافقة على الانواع قبل تسجيلها في الفهرس الرسمي حفظ عينات مرجعية أو بينات من الانواع المسجلة في الفهرس الرسمي
- تكوين ملفات كاملة عن كل نوع مفهرس وحفظها.
المادة 6
فتح المادةيكلف المركز بتنظيم المساعدة التقنية وتوفيرها للمنتجين والهيئات الخازنة المعنية بنشاطه.
وفي هذا الاطار، تتمثل مهمته فيما يأتي :
- تعميم التقنيات ذات الصلة بهدفه عن طريق استعمال كافة الدعائم والوسائل الملائمة وتنظيم جلسات ارشادية.
- المساهمة في اعداد برامج تعليم وتكوين مهني وتنظيم فترات تدريب وتحديد التأهيل لفائدة منتجي البذور وتوفير التأطير التقني للهياكل المكلفة بانتاج البذور والشتائل وتكييفها وحفظها وتسويقها
- القيام باي اعمال بحث وتجريب لها صلة بمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، والموافقة على سلالات النباتات المزروعة وانواعها
- اجراء خبرات لحساب الغير تتصل بنوعية البذور والشتائل المنتجة في الوطن واو المستوردة
المادة 7
فتح المادةتزود الدولة المركز لتحقيق مهامه بوسائل العمل المادية والمخابر، واراض لاجراء التجارب وورشات.
للبحث والتجريب.
المادة 8
فتح المادةيخول المركز القيام بما يأتي :
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيشرف على المركز مجلس توجيه، ويديره مدير عام.
الفرع الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في المسائل الآتية على الخصوص :
تنظيم المركز وعمله،
- الخطط والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات ذات العلاقة بهدف المركز
- الجداول التقديرية لايرادات المركز ونفقاته وميزانيته النظام الداخلي المتعلق بتنظيم المركز وعمله، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشاريع بناء العمارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير التي تقترح على السلطة الوصية والكفيلة بترقية المركز وتطويره وتوجيه مختلف ميادين عمله،
- كل التدابير التي من شأنها تحسين سير المركز ومساعدته على تحقيق أهدافه.
المادة 11
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثلي الهيئات المكلفة بجمع البذور والشتائل وحفظها وتسويقها،
- ممثل الموظفين التقنيين والاداريين في المركز
- ممثل ينتخبه المزارعون يشارك المدير العام والعون المحاسب في المركز مشاركة
- المبادرة بتنظيم تظاهرات تقنية وعلمية ومعارض | استشارية في إجتماعات مجلس التوجيه، ويتولى أعمال وندوات وملتقيات لها صلة بهدفه والمساهمة في تنظيمها ابرام كل الصفقات والاتفاقيات والعقود المتعلقة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية وفقا للتنظيم المعمول به بعد موافقة السلطة الوصية.
الكتابة للمجلس المدير العام للمركز.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه | كفءا في المسائل المطروحة للنقاش أو يمكن أن يفيده في مداولاته .
المادة 12
فتح المادةيختار أعضاء مجلس التوجيه لما لهم من كفاءة في هذا المجال، ويعينهم الوزير المكلف بالفلاحة لمدة ( 3 ) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون لها .
المادة 13
فتح المادةاذا شغر منصب عضو في مجلس التوجيه، يعين من يشغله بعد شهر ( 1 ) على الأكثر من ثبوت شغوره وحسب الطريقة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل.
ويمكن استدعاؤه، فضلا عن ذلك، لعقد دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه أو اقتراح من المدير العام.
يعد الرئيس جدول الأعمال.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص المدة في الاجتماعات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور أغلبية أعضائه واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر في غضون الأيام السبعة التي تلي تاريخ الاجتماع المؤهل، ويمكن المجلس في هذه الحالة أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةيصادق على مقررات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين واذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة 18
فتح المادةينفذ المدير العام مقررات مجلس التوجيه وهو المسؤول عن السير العام في المركز الذي يتولى تسييره في إطار التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :
- يتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يعد تقارير النشاط التي يقدمها الى السلطة الوصية،
- هو الأمر بصرف الميزانية للمركز حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يعد الميزانية التقديرية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز ويأمر بصرفها يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود ذات الصلة ببرنامج عمل المركز
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين في المركز ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتابع تنفيذ مقرراته المصادق عليها قانونا.
الفرع الثالث — هياكل المركز
المادة 19
فتح المادةيكون للمركز قصد تحقيق المهام التي يسندها اليه هذا القانون الأساسي، مصالح مركزية ومصالح لامركزية.
المادة 20
فتح المادةيضبط التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 21
فتح المادةيكون للمركز مجلس علمي، يحدد تنظيمه ومهامه وعمله بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات المركز على الشكل الاداري، وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويسند مسك المحررات الحسابية وتداول الأموال الى عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة المالية من الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتقدم الحسابات الادارية وحساب التسيير في المركز التي يحضرها المدير العام، الى مجلس التوجيه قصد المصادقة عليها في آخر الثلاثي الأول الذي يعقب قفل السنة المالية التي تتعلق بها، وترسل مصحوبة بتقرير يضم آراء مجلس التوجيه وتوصياته الى مجلس المحاسبة والوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 25
فتح المادةتتكون ايرادات المركز من :
إعانات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة في اطار القوانين المعمول بها.
- الاعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية أو الأجنبية.
ناتج الخدمات المرتبطة بأعماله، الهبات والوصايا القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به
المادة 26
فتح المادةتدرج إعانة تجهيز المركز في الميزانية العامة للدولة بعنوان ميزانية التجهيز العمومي.
المادة 27
فتح المادةتشمل نفقات المركز ما يأتي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- أية نفقات أخرى ضرورية لحسن سير المركز.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 1992 سيد احمد غزالي قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2024)
- قرار وزاري مشترك (2020)
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- قرار (2016)
- قرار (2015)
- + 22 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية وتصديقها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث في البذور والشتائل لدى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وتحديد تنظيمها الداخلي 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، وكذا ألوانها يحدّد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور أنواع 16 يحدّد مميزات الوسمات الرسمية للبذور والشتائل، 23
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، البقوليات الغذائية وتصديقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان ع ام 1437 الموافق 22 مايو سن ة 2016، يحدّد المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية لممارسة نشاطات إنتاج و/أو تكاثر وبيع البذور والشتائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق 23 فبراير سن ة 2015، يحدّد تنظيم اللّجنة التقنية المكلّف ة بالمصادقة على الأصناف وتشكيلتها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-05
مرسوم تنفيذي رقم 11-05 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقني ة للفهرس ال رسمي لأنواع وأصناف الب ذور والشتائل وش روط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-100
مرسوم تنفيذي رقم 07-100 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، ي حدّد ش روط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل أو تكاثرها أو بيعها بالجملة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-246
مرسوم تنفيذي رقم 06-246 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-247
مرسوم تنفيذي رقم 06-247 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدّد المقاييس التقنية والصحية والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها. القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 16 يوليو سنة 2003، يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع البذور والشتائل. 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2004. النظام التقني الخاص بتصديق الكروم. 18 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-114
مرسوم تنفيذي رقم 99-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج ومبلغ العلاوة المسماة "علاوة محفزة " لرفع المردود بعنوان الموسم الفلاحي 1999-1998 وكيفيات منحها . 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة يحدد النظام التقني لتصديق أنواع الحبوب. 6 1998 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدّد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998، يحدد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها -19
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998 ، البذور والشتائل. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 98-01 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع 18 1998 ، يتضمن سحب من التداول الأوراق النقدية بقيمة مائة (100)، خمسين (50) ، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1964 ومائة (100)، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1970 وخمسين (50) دينارا جزائريا من صنف 1977
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق. ، يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج المواد النباتية وتكاثرها وتوزيعها في زراعة الحمضيات 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، المادة النباتية للكروم وتكاثرها وتوزيعها. 16 يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج 17 يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج 18 / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، المادة النباتية للورديات المثمرة وتكاثرها وتوزيعها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج البذور الملقحة ذاتيا وتصديقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، البذور و الشتائل ، ومراقبتها وتصديقها . . يحدد التنظيم التقني العام المتعلق بإنتاج 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج شتائل البطاطا ومراقبتها وتصديقها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 ، يتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها . 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها . 26 اعلانات وبلاغات بتك الجزائر نظام رقم 94-14 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون ( 50 ) دينارا جزائريا . 29 نظام رقم 94-15 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون ( 50 ) دينارا جزائريا . 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-305
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.