مرسوم تنفيذي رقم 93-246 مؤرخ في 4 جمادى الاولى يتضمن حل مؤسسة الانجاز في الوادي
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة الإنجاز في الوادي المحدثة بالمرسوم رقم 85-150 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة الاولى أعلاه، يترتب على حل المؤسسة ما يأتي :
1 - اعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تضبطه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تتألف من ممثلي الادارات المكلفة بما يأتي :
- الأملاك الوطنية الخزينة
- السكن.
يعين أعضاء هذه اللجنة بمقرر يصدره كل من الوزراء المعنيين.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير السكن
2 - اعداد حساب ختامي حضوري، يتضمن الوسائل ويبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها المؤسسة المنحلة أو تحوزها.
3 - ضبط الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها.
يتولى تنفيذ هذه العمليات مأمور تصفية يعينه وزير السكن. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةينجر عن الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، نقل جزء من مستخدمي المؤسسة المنحلة ووسائلها المادية الى مؤسسة البناء في ورقلة.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالاملاك الوطنية الوسائل المادية المطلوب نقلها الى مؤسسة البناء في ورقلة.
ويكون باقي الوسائل غير المحولة موضع تصفية وفقا للتشريع المعمول به.
كما يكون المستخدمون غير المحولين موضوع تقليص وفقا للتشريع المعمول به. / العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ وقوع التحويل.
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 85-150 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.