قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 الذي يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي المحددة بالمادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه ويتمم كما يأتي :
المقار الاختصاص الإقليمي الأغواط ولايات الأغواط والجلفة وغرداية ورقلة ولايات ورقلة وتامنغست وأدرار وإيليزي والوادي تلمسان ولايات تلمسان والنعامة وبشار وتندوف سطيف ولايات سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة وبسكرة تيزي وزو ولايات تيزي وزو والبويرة وبومرداس وبجاية عنابة ولايات عنابة والطارف وسكيكدة وسوق أهراس وقالمة وتبسة قسنطينة ولايات قسنطينة وميلة وأم البواقي وخنشلة وباتنة وجيجل مستغانم ولايات مستغانم وتيسمسيلت والشلف وعين الدفلى وهران ولايات وهران ومعسكر وغيليزان وتيارت سيدي بلعباس ولايات سيدي بلعباس وسعيدة وعين تموشنت والبيض
المادة 2
فتح المادةيكلّف رئيس المفتشية العامة للمالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999.
عبد الكريم حرشاوي 1419 وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.