مرسوم تنفيذي رقم 96-123 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. 19
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 112 منه، يحدد هذا المرسوم طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية.
المادة 2
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات والبلديات في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية بنسبة سبعة في المائة (7) من ناتج الضرائب المباشرة المحلية في الولايات والبلديات.
المادة 3
فتح المادةتخصص النسبة المحددة في المادة 2 أعلاه، بعد اقتطاع المساهمة في صناديق الضمان وناتج العشر (1) من الدفع الجزافي المخصص .. 10
المادة 4
فتح المادةتدفع المساهمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، سنويًا إلى صندوق الولاية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية بموجب حوالة يعدها الأمرون بالصرف المعنيون باسم أمين خزينة الولاية غير الشخصي.
المادة 5
فتح المادةدون المساس بصلاحيات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المخصصة لها في هذا الميدان بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، تضطلع الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية بمهام تكمل عمل الدولة وتعززه في ميدان الشباب والرياضة وتدعم كل هياكل الحركة الجمعوية المكلفة بالممارسات الرياضية والتنشيط الرياضي والتربوي والترفيهي المعتمدة قانونا.
وتتولّى بهذه الصفة ما يأتي :
تجمع وتسيّر المساهمات السنوية التي تدفعها الولايات والبلديات بعنوان مشاركتها في تمويل أعمال ترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
- تشارك في تمويل تنظيم التظاهرات الرياضية والشبانية تساهم في تمويل أي مشروع يتعلق بقطاع الشباب والرياضة ويهدف إلى إدماج الشباب اجتماعياً ومهنيا، تدعم جمعيات الأنشطة الرياضية والشبانية
- تدعم كل مشروع ، استثماري، اجتماعي، تربوي ورياضي يتعلّق بالقطاع، إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 6
فتح المادةعملا بأحكام المادة 110، الفقرة 2 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، تسيّر الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية في شكل ميزانية ملحقة بالولاية..
الوالي هو الأمر بصرف الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية.
المادة 7
فتح المادةتؤشر نفقات الصندوق الولائي ويؤمر بصرفها حسب الأبواب المخصصة في مدونة الميزانية وتنفّذ في إطار الشروط نفسها التي تنفذ في إطارها نفقات الولاية.
المادة 8
فتح المادةيشترك الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية، في تحديد الاقتطاع من ميزانيات الجماعات المحلية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وفي ضبط كيفيات تسيير عمليات الصندوق الولائي وحسابها.
المادة 9
فتح المادةيمكن الوالي أن يطبق كل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون والتنظيم المعمول بهما من أجل جمع مساهمة الولايات والبلديات السنوية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيسير الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية مجلس تسيير يرأسه الوالي، ويتكون من :
مدير الشباب والرياضة مدير مركز إعلام الشباب وتنشيطه ممثل مركز إعلام الشباب وتنشيطه، ممثل مرصد الرياضة في الولاية، كاتب مرصد الرياضة في الولاية، ممثل الإدارة المحلية المكلفة بالمالية رئيسي (2) جمعيتين من جمعيات أنشطة الشباب في الولاية رئيسي (2) رابطتين رياضيتين في الولاية، مدير المكتب المتعدّد الرياضات في الولاية، إن اقتضى الأمر ذلك، ممثل المجلس الشعبي الولائي، 22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية رئيس المجلس الشعبي البلدي الموجود في المكان الرئيسي الذي تكون فيه الولاية.
في حالة غياب الوالي أو حدوث مانع له يرأس مجلس التسيير مدير الشباب والرياضة في الولاية المعنية.
المادة 11
فتح المادةيمكن مجلس تسيير الصندوق الولائي أن يستشير أي شخص يفيده بسبب كفاءته في المسائل المدرجة في جدول أعماله.
المادة 12
فتح المادةتتولّى كتابة مجلس تسيير الصندوق الولائي مصالح مديرية الشباب والرياضة في الولاية.
المادة 13
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالشباب والرياضة بمقرّر ، أعضاء مجلس تسيير الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات.
في حالة شغور منصب عضو من أعضاء المجلس، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها لفترة العضوية الباقية.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بانتهاء الوظائف التي عينوا بسببها.
المادة 14
فتح المادةتحدّد كيفيات عمل مجلس تسيير الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية عن طريق نظامه الداخلي الذي يحدده بقرار الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
المادة 15
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالشباب والرياضة كيفيات توزيع موارد الصناديق الولائية بين جمعيات الشباب والرياضة بمقرر سنوي بناء على اقتراح مجلس التسيير.
وتمنح جمعيات الشباب والرياضة إعانات على أساس عقد برنامج مع مراعاة مقاييس التمويل التي يحددها الوزير المكلف بالشباب والرياضة حسب أولويات القطاع، ومستوى التدخل وأهمية برنامج هذه الجمعيات وكثافته.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أن يحصل على مساعدة الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية ودعمه إلا الجمعيات والهيئات والأشخاص :
الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها في عقد البرنامج النموذجي الذي يشترك في تحديده بقرار الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالشباب والرياضة الذين تندرج أنشطتهم في برنامج عمل المصالح المحلية للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.