قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على دفترى الشروط المتعلقين بتنازل البلديات عن الاراضى التابعة لاحتياطاتها العقارية. 938
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط النموذجي، ودفتر الشروط المعد طبقا لدفتر الشروط النموذجي، المتعلقين بتنازل البلديات عن أراضى البناء التابعة لاحتياطاتها العقارية والمرفقين بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلف الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر 1978 وزير السكن والبناء وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش محمد بن أحمد عبد الغني يتكون العقار المزمع بيعه من (1) ويقع في تراب بلدية في المكان المسمي ويندرج تحت رقم قسم من المحطط المساحي (2) وهو يشتمل في مجموعه على ..... م 2 ويحده شمالا وغربا .
وينقسم هذا العقار الى قطعة (أو قطع) ، تتراوح مساحتها بين مترا مربعا (3) .
3 - أصل الملكية الارض ملك للبلدية امتلكتها بموجب : (4)
(1) بيان طبيعة الارض.
(2) في حالة عدم وجود مخطط مساحي يلحق بالدفتر مخطط الموقع.
(3) يسرى على التنازلات الناتجة عن التجزئة.
(4) تبيان ما اذا كانت الملكية سابقة عن الامر المتضمن تأسيس الاحتياطات العقارية، أو تطبيقا له. وفي جميع الحالات تذكر الوثائق والمقررات التي تثبت حق ملكية البلدية.
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية 4 الالتزامات وحقوق الارتفاق تخضع الارض المذكورة لحقوق الارتفاق التالية (3) ويتحمل المشترون حقوق الارتفاق الظاهرة والخفية والمستمرة والمنقطعة التي يمكن أن تكون الارض المعروضة للبيع مثقلة بها، ويستفيدون من حقوق الارتفاق التي ترجع اليها ان وجدت. كل ذلك على مسؤوليتهم، ودون أن تترتب على هذا البند زيادة لاى كان في حقوق لا يثبتها بسند قانوني غير مشمول بالتقادم.
الفصل الثاني الاشهار يكون ملف نقل الملكية هذا موضوع قرار يتضمن الإشهار وفتح اكتتابات الشراء.
ويمكن للراغبين في الشراء أن يوقعوا الالتزامات في مدة (6) من أيام العمل المفتوحة .................................... ابتداء من تاريخ نشر القرار (7) الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتضمن الاشهار.
ويستقبل الراغبون في الشراء بمقر المجلس الشعبي البلدى كل يوم ماعدا يوم الجمعة وأيام العطل من الساعه......
الى الساعة صباحا، ومن الساعة الى الساعة الفصل الثالث شروط التنازل 1 السعر والكفالة يحدد سعر التنازل عن الارض مؤقتا بدج للمتر المربع. ويوضع السعر النهائي في نهايه الاشغال المتعلقة بالمنافع العامة، مع مراعاة كل النفقات التي تحملتها البلدية .
(5) تذكر بدقة حقوق الارتفاق التي يحتمل أن تخضع لها الارض المذكورة، ولاسيما ما تعلق منها بالاراضي المجاورة، أو نتج عن تنظيم أو قانون. واذا كانت الارض جزءا من أرض مقسمة، يذكر دفتر شروط النجرئة الذي يتضمن حقوق الارتفاق ذات الصالح العام.
(6) تتراوح هذه المدة بين 30 يوما على الاقل و 60 يوما على الأكثر.
(7) يجب أن يتضمن القرار الذي يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدى والذى ينص على الاشهار مايلي :
- مدة الاكتتاب
- الساعة والمكان اللذين يمكن فيهما الراغبين في الشراء أن يطلعوا على دفتر الشروط وصف موجز لقطع الارض، وينشر هذا القرار عن طريق المعلقات وفي الصحافة المحلية.
للجمهورية الجزائرية 939 و يلزم كل راغب في شراء أرض أن يودع لدى القابض البلدي كماله قدرها (8) من قيمة الارض لدى تسجيل طلبه
2 - كيفيات الدفع يؤدي ثمن التنازل (9) بعد خصم مبلغ الكفالة، الى القابض البلدي عند توقيع عقد البيع.
غير أنه يمكن للمجلس الشعبي البلدى أن يطلب تسبيقا ( يعادل 50 % علي الاكثر من ثمن التنازل) بمجرد مصادقة الوالي على الرغبين في الشراء المقبولين.
3 - بداية الانتفاع يحدد لكل مشتر تاريخ البداية الانتفاع في عقد البيع. 4 مدة انجاز البناء يجب انجاز البناء خلال ثلاث سنوات على الأكثر. ويمكن تمديد هذه المدة عند الاقتضاء الى 5 سنوات، ابتداء من تاريخ بداية الانتفاع . 5 مقدار الحصة يتسلم المشترى الحصة المبيعة على حالتها في اليوم المحدد لبدء الانتفاع بدا واذا كانت المساحة الحقيقية للحصة المبيعة غير مطابقة للمساحة المذكورة في عقد البيع (10) فلا يترتب على هذا الفرق فسخ البيع، وانما تجرى زيادة أو تخفيض بالنسبة للمبلغ المحسوب تبعا للسعر الاساسي، أى سعر المتر المربع، أو بالنسبة للقيمة الجزافية. ولهذا الغرض، يحق للطرفين أن يعيدا حضوريا قياس القطعة الارضية، على نفقة الطرف الطالب فقط، وذلبسك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ عقد البيع. واذا انقضت هذه المدة يسقط حق كل طرف في ذلك، ويعتبر عندئذ مقدار الحصة المدرج في عقد البيع صحيحا، وينقضى رجوع أي الطرفين على الآخر . 6 تخصيص الحصة تستغل الارض المذكورة أساسيا في القامة سكن عائلي، ويمكن أن تستخدم ضمن التنظيم الجارى به العمل في (14) .
(8) 5 % على الأقل و 10 % على الاكثر .
(9) يجب أن يشمل جميع مصاريف المجلس الشعبي البلدى. ما
(10) يرفق محضر تحديد العقار بعقد البيع .
(II) يوضع هنا ما اذا كانت الارض يمكن أن تستخدم في نشاط تجاري أو صناعي تقليدي، مع الرجوع الى قواعد العمران و دفتر شروط التجزئة الذي يسمح بذلك 940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه يمتنع المشترى عن التنازل عن مسكنه مدة 10 سنوات، ابتداء من تاريخ البناء، الا في حالة القوة القاهرة وبعد الموافقة الصريحة من المجلس الشعبي البلدى.
7 - الشرط الفاسخ يمتنع المشترى امتناعا باتا وتحت طائلة فسخ البيع، عن تقسيم أرضه المدرجة في مخطط التجزئة. ولا يمكن أن تكون هذه الارض موضوع أى شكل من أشكال نقل الملكية أو الاجارة أو المبادلة بين المشترى وأي شخص آخر من أشخاص القانون الخاص أو العام، ماعدا البلدية، وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ويترتب على عدم انجاز البناء خلال المدتين المنصوص عليهما في الفقرة 4 أعلاه، فسخ التنازل بحكم القانون، الا في حالة القوة القاهرة .
ويكون تعويض الفسخ المترتب للمشترى مساويا لثمن التنازل عن الارض بالدنانير مع زيادة مبلغ مساو لثمن فائض القيمة الحاصلة للارض بالاشغال المنجزة قانونا، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة مواد البناء المستعملة وثمن اليد العاملة المستخدمة، اللدين يعاد تقديرهما حين الفسخ.
الباب الثاني سير العملية الفصل الاول تسجيل الطلبات تدرج التزامات الراغبين في الشراء في سجل مرقم ومؤشر عليه، حسب ترتيب الوصول.
ويسلم الزاميا لكل راغب في الشراء وصل باستلام طلبه يوم تسجيله .
ثم يحدد قائمة الراغبين فى الشراء رئيس المجلس الشعبي البلدى وأحد أعضاء هذا المجلس، والقابض البلدي، أثر انتهاء المدة القانونية لتسجيل طلبات الشراء .
الفصل الثاني الملف الواجب تكوينه على الراغبين في الشراء ينبغى لكل راغب في شراء أرض أن يقدم ملفا يشتمل على ما يلي :
I - تصريح بالشرف يوضح فيه الراغب في الشراء ما اذا كان يحوز باسمه أو باسم زوجه أو أولاده القصر مسكنا أو أرضا للبناء في جميع أنحاء الوطن .
2 - شهادة انتفاء الملكية من التسجيلات والنشرات العقارية تسلمها المحافظة العقارية للولاية . | -3 الوثائق الخاصة بالموارد (دفتر الصندوق الوطني للادخار والاحتياط - شهادة العمل - شهادة الراتب) (12) .
4 - شهادة عائلية للحالة المدنية .
5 - شهادة الاقامة . 6 التزام المشترين أن يضعوا تحت تصرف الولاية أو مؤسسة الاسكان المساكن التي يشغلونها حين امتلاكهم الارضي أو بعد ذلك، لدى الانتهاء من البناء . 7 عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو شهادة أرملة شهيد . 8 وفي الحالات الاستثنائية يبرر الوضع الذي يمنح الحق في الاستثناء .
الفصل الثالث اختيار الراغبين في الشراء أ معايير الاختيار :
يجرى اختيار الراغبين في الشراء وفقا للمعايير التالية :
- عدم الانتفاع بملكية كاملة في مجموع التراب الوطني لمسكن أو أرض للبناء، كافية للاحتياجات العائلية .
ويستبعد هذا الشرط الاشخاص الذين يحوزون باسمهم الشخصي أو باسم أزواجهم أو أولادهم القصر، مسكنا أو أرضا معدة للبناء ..
بيد أنه يمكن للسلطات المحلية أن تسمح بشراء أرض معدة للبناء للراغبين فى الشراء الذين لا يملكون أكثر من مسكن واحد أو قطعة أرض واحدة معدة للسكن في التراب الوطني.
ويجب الايضاح بأن هذا النص الاخير لا يمكن أن يطبق على الاشخاص الذين يملكون مسكنا أو أرضا كافية لاحتياجاتهم العائلية، مسجلة باسمهم الشخصي أو باسم أزواجهم أو أولادهم القصر، وواقعة في تراب الولاية .
ويجب أن يراعى هذا الشرط على وجه الدقة للتمكن من تلبية طلبات الراغبين فى الشراء من غير الملاك، بالاولوية.
اثبات الموارد الكافية للراغب في الشراء أو القدرة على استعمال قرض التوفير السكني لبناء مسكنه • وزيادة على ذلك، وللترجيح بين الراغبين في الشراء، تؤخذ بعين الاعتبار المعايير التالية :
- عدم توفر المسكن الحالى للراغب في الشراء، على الشروط الصحية ،
(12) أو أية وثيقة أخرى.
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية عدد الاشخاص الذين يعولهم ،
- أقدمية السكن. لا يطبق هذا المعيار على الاشخاص الذين لا يمكنهم اثبات أقدمية السكن نظرا لعملهم بالقطاع العمومي) .
الانضمام الى تعاونية عقارية .
وفيما يتعلق بالاراضي المخصصة للمغتربين تطبق على الراغبين في الشراء نفس معايير المقارنة ماعدا معيار أقدمية السكن. وينبغى لهؤلاء دفع ثمن التنازل بالعملة الصعبة .
ب - اجراءات الاختيار :
يحدد المجلس الشعبي البلدى قائمة الملاك المنتظرين، بعد مداولة تؤخذ فيها المعايير المذكورة أعلاه بعين الاعتبار .
ويبلغ كل راغب في الشراء نتيجة طلبه. ويرخص لرئيس المجلس الشعبي البلدى في الوقت نفسه بناء على تلك المداولة ابرام العقود الناقلة للملكية مع الملاك المنتظرين، بعد مصادقة الوالى عليها .
الفصل الرابع طرق الطعن تنشأ لجنة للطعن برئاسة الوالي .
وتشكل هذه اللجنة من :
ستة ممثلين عن الجماعات المحلية يعينهم مجلسها، أي ثلاثة أعضاء من المجلس الشعبي للولاية وثلاثة أعضاء من المجلس الشعبي البلدى المعنى ، ممثلين عن المجلس التنفيذى للولاية يعينهما الوالى .
ويرأس هذه اللجنة الوالى أو ممثله. وتؤهل للتحقيق في كل نزاع يتعلق بسير العملية .
ويمكن لكل شخص سجل طلبه ولم يقبل، أن يرفع طعنا أمام اللجنة خلال 20 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه نتيجة طلبه .
ويجب أن يرفع الطعن في رسالة مضمونة توجه الى الوالي ونسخة منها الى رئيس المجلس الشعبي البلدي . - دفتر الشروط ولاية :
دائرة :
بلدية :
عقود ادارية
ا - تنازل عن أرض أنا الممضى أسفله : رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بصفتي ممثلا لاملاك البلدية ، للجمهورية الجزائرية 941 بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، والمعدل وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات .
وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1385 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى ، وبناء على مشروع التجزئة المصادق عليه بقرار من السيد رقم --------------- و تاريخ 一, ولا سيما دفتر الشروط .
وبناء على المداولة رقم المؤرخة في والمتضمنة الترخيص للبلدية بالتنازل عن أراضي البناء، والمصادق عليها في --- من قبل والى ولاية
- وبناء على المداولة رقم - المؤرخة في والمتضمنة تحديد القائمة المؤقتة للراغبين في الشراء المقبولين لامتلاك أرض، والترخيص لرئيس المجلس الشعبي البلدي بابرام عقود البيع، والتي صادق عليها والى ولاية في وبناء على دفتر الشروط المتعلق بالتنازل، والمرفق بهذا العقد .
اصرح بانني بعت السيد ملكية العقارات الآتي بيانها ملكية تامة مع حق الانتفاع :
1 - التعيين :
قطعة أرض للبناء واقعة فى تراب بلدية دائرة ولاية - تبلغ مساحتها........... - مقتطعة من أرض تبلغ مساحتها. ----- آر ان قطعة الارض المبيعة ذات الرقم في المخطط الخصوصي للتجزئة محددة :
- شمالا جنوبا
- شرقا غربا مثلما هي مدرجة ومحددة في مخطط خاص يبقى مرفقا بهذا العقد، بعد أن يؤشره الطرفان بعبارة «لا يعير - نيمار پيتور 942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1308 ه
2 - أصل الملكية :
لقد امتلكت البلدية هذه القطعة المشتملة على التي تكون جزءا من أرض أوسع منها، بموجب ........... ربيان المقرر الذى يمنح البلدية ملكية هذا العقار...
وقد تم هذا البيع وفقا للشروط والاعباء المدرجة في دفتر الشروط الذى يبقى مرفقا بهذا العقد. 3 الاعباء والشروط :
المادة الأولى
فتح المادةيعد المشترى عارفا تمام المعرفة بالعقار الذي اشتراه وهو يتسلمه على الحالة التي يكون عليها في اليوم المحدد للبدء بالانتفاع .
واذا كانت المساحة الحقيقية للحصة المبيعة غير مطابقة للمساحة المذكورة في هذا العقد، فلا يترتب على هذا الفرق فسح البيع، وانما تصاف زيادة أو يقع تحفيظ في ثمنه.
ولهذا الغرض يحق للطرفين أن يعيدا حضوريا قياس الارض على نفقة الطرف الطالب فقط خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ عقد البيع .
واذا انقضت هذه المدة سقط حق كل طرف في ذلك.
المادة " : يتحمل المشترى حقوق الارتفاق السلبية الظاهرة والخفية والمستمرة أو المنقطعة، التي يمكن أن تكون الارض المعروضة للبيع مثقلة بها، الا اذا عمل للوقاية منها، والانتفاع من حقوق الارتفاق الإيجابية التي ترجع اليها. كل ذلك، ان وجد على مسؤوليته، دون أن يرجع على البلدية البائعة، أو تترتب على هذا البند زيادة لاى كان في حق لا يثبته بسند قانوني غير مشمول بالتقادم.
المادة 3
فتح المادةيتعين علي المشترى أن يبنى على قطعة الارض التي امتلكها مسكنا وان يبدأ أشغال البناء في مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التملك، مع العلم أنه في حالة عدم تنفيذ هذا الشرط، تحتفظ البلدية البائعة بحقها في استرجاع الارض بقيمتها الاصلية.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز للمشترى أن ينقل ملكية ة الأرض، موضوع هذ العقد، أو يؤجرها أو يبادل بها، تحت أي شكل كان، بما في ذلك البنايات التي يجرى انشاؤها خلال عشر سنوات، الا في حالة القوة القاهرة وبعد موافقة صريحة من المجلس الشعبي البلدى.
المادة 5
فتح المادةتمت الموافقة على هذا البيع مقابل ثمن قدره دج محسوب على أساس سعر المتر المربع المحدد في المداولة رقم الصادرة بتاريخ والمصادق عليها من قبل والي ولاية وقد دفع الثمن الى صندوق القابض البلدى القيمة نقدا ، صك رقم ... ) بتاريخ كما دفع المشترى مصاريف العقد والنسخة المسلمة منه. 4 رسوم الطابع والتسجيل :
ان هذا البيع معفى من رسوم الطابع والتسجيل بمقتضى نص المادة 22 من المرسوم رقم 26-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1996 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لبيع البلديات قطعا أرضية تابعة لاحتياطاتها العفارية.
5 - الاشهار العقاري :
تنشر نسخة من هذا العقد لدى مكتب المحافظة العقارية للولاية .
6 - الالتفاع :
يجرى الانتفاع، بناء على الاتفاق الصريح، في التاريخ المحددة بيوم يصبح هذا العقد نهائيا بمجرد أن يوقعه الطرفان المتعاقدان.
ب - الوعود بالشراء أنا الممضى أسفله (الاسم واللقب والمهنة العهد بان اشترى من بلدية قطعة الارض التي تملكها في المكان المسمى رقم من المخطط المساحي قسم 0000 بثمن قدره للمتر المربع أى مقابل مبلغ مجموعه .
حسب التقدير الذى وضعه له وأتعهد فضلا على ذلك، بتحرير عقد علني بهذا البيع ضمن شروط الدفتر الموضوع من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ، والذي أرفق نسخة منه مؤشرة بتوقيع رئيس المجلس الشعبي البلدى وتوقيعي، عند أول أمر يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدى.
حرر في الامضاء
ج - تقرير الخبرة الذى يتضمن الكشف التقديري للارض ان الممضى أسفله المقيم في الذي عينه رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية للقيام بتقدير : (قطعة الارض التي تعتزم البلدية بيعها .
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية يصرح بأنه توجه بتاريخ الى عين المكان حيث حضر أيضا رئيس المجلس الشعبي البلدي والمشترى المنتظر اذا كان موجودا).
وتحقق مما يلى : 1 ان الارض الواقعة في المكان المسمى - رقم من المخطط المساحي، قسم محددة --- كمايلي : (بيان الحدود بالضبط)
- شمالا جنوبا شرقا غربا
2 - وانها بيان طبيعة الارض ومواصفاتها) 3 وتشتمل على م 2 -4 وانه مع أخذ (بيان طريقة التقدير) أساسا لتقديرها فان قيمتها تبلغ دج مرفق به مخطط قطعة الارض.
حرر في الامضاء د مداولة المجلس الشعبي البلدى لتحديد قائمة المشترين والترخيص لرئيس المجلس الشعبي البلدى بالتنازل عن أراضي البناء التابعة للاحتياطات العقارية للبلدية.
ان المجلس الشعبي البلدي لبلدية ..... المنعقد في يكتب التاريخ بالحروف) على الساعة ...........
بقاعة الاجتماعات العادية برئاسة السيد (رئيس المجلس الشعبي البلدى أو نائبه.
الحاضرون السادة : الاسماء والالقاب) الغائبون السادة : الاسماء والالقاب) يودع الرئيس أو نائبه لدى مكتب المجلس :
1 - تقرير الخبرة المتضمن الوصف والكشف التقديري للارض المزمع نقل ملكيتها ل
2 - رأى ادارة أملاك الدولة، عند الاقتضاء، في تقدير سعر الارض .
للجمهورية الجزائرية 943
- دفتر الشروط .
4 - الوعود بالشراء وفق دفتر الشروط التي وقعها السادة :
5 - ميزانيات وحسابات البلدية للسنة الجارية .
ويطلب من المجلس الشعبي البلدى الاطلاع على هذه الوثائق وفحص الطلبات على أساس معايير الانتقاء المدرجة في دفتر الشروط .
وبعد المداولة حول قائمة الملاك المنتظرين .
وبناء على المداولة المؤرخة في التي تقرر بموجبها مبدئيا القيام باجراءات نقل العقار رقم قصد وبما ان السعر المنصوص عليه في دفتر الشروط الذي وضعه رئيس المجلس الشعبي البلدى مطابق للتقدير الذي قامت به مصالح أملاك الدولة، أو الخبير المعين منه، يحدد المجلس الشعبي البلدى قائمة المشترين على أساس الفصل 3 من دفتر الشروط كما يلي :
السادة :
ومع الاحتفاظ بمصادقة سلطة الوصاية ، يرخص للسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، بامضاء التنازل وفقا لشروط السعر والشروط الأخرى الدرجة في دفتر الشروط، بموجب عقد بيع مبرم على الشكل الادارى مع :
السادة :
تمت المداولة وحررت في
ه - المداولة التي تتضمن التصويت على مبدأ بيع ارض تكون جزءا من الاحتياطات العقارية البلدية.
المرجع : المادة 3 من المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لبيع البلديات القطع الارضية التابعة لاحتياطاتها العقارية.
ان المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنعقد في يكتب التاريخ بالحروف) على الساعة بقاعة الاجتماعات العادية برئاسة السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي أو نائبه . 944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398.ه الحاضرون السادة : (الاسماء والالقاب) الغائبون السادة : الاسماء والالقاب) .
بعد الاستماع لعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وحيث ان الاراضي الواقعة في (مع ذكر الدواعي التي تبرر نقل الملكية ...
يرخص لرئيس المجلس الشعبي البلدى أن يقوم بالاجراءات الضرورية لنقل ملكية هذه الاراضى ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 10 الى 12 من المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لبيع البلديات القطع الارضية التابعة لاحتياطاتها العقارية، ويكلف على وجه الخصوص بالعمل لاعداد المخططات والكشوف التقديرية للاراضي المذكورة، ووضع دفتر الشروط لنقل الملكية .
تمت المداولة وحررت في و مداولة المجلس الشعبي البلدى التي تتضمن المصادقة على دفتر شروط نقل ملكية عقار.
ان المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنعقد في يكتب التاريخ بالحروف) على الساعة بقاعة الاجتماعات العادية برئاسة السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي أو نائبه.
الحاضرون السادة : الاسماء والالقاب الغائبون السادة : - (الاسماء والالقاب) يودع الرئيس أو نائبه لدى مكتب المجلس :
I - تقرير الخبرة المتضمن الوصف، والكشف التقديري للارض المزمع نقل ملكيتها ل
2 - رأى ادارة أملاك الدولة، عند الاقتضاء، في تقدير سعر الارض
3 - مشروع دفتر الشروط
4 - الوعود بالشراء وفق دفتر الشروط المذكور والتي وقعها السادة. 5-5 ميزانيات وحسابات البلدية للسنة الجارية، ويطلب من المجلس الشعبي البلدى الاطلاع على هذه الوثائق وفحص دفتر الشروط.
وبعد المداولة حول دفتر الشروط، وحيث ان هذا الدفتر مطابق في جميع اجرائه لدفتر الشروط النموذجي.
يصادق على دفتر الشروط الذي وضعه رئيس المجلس الشعبي البلدى، ولاسيما السعر الذي ينص عليه.
تمت المداولة وحررت في
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.