قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بجاية . 77
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المجموعات السكنية لولاية بجاية حسب التصنيفات التالية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه ..
الصنف أ : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,40 ) :
البلديات المجموعات السكنية بجاية بجاية أوقاس : أوقاس آقبو آقبو تاز مالت تاز مالت أوز لاقن أوز لاقن سوق الاثنين سوق الاثنين سيدي عيش سيدي عيش الصنف ب : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,35 ) .
البلديات المجموعات السكنية تيشي تيشي اغيل على موكة (اغيل على) محفوظة آمالو (محفوظة) بني شبانة بني شبانة بني ورتلان بني ورتلان بوجليل بوجليل القصر القصر توجة توجة برباشة برباشة قنديرة قمبيطة قنديرة قنديرة سمعون سمعون خراطة خراطة درقينة درقينة تا سكريوت تاسكريوت تيمزريت ايلماتن تيمزريت ايلماتن ادكار كبوش ادكار كبوش تاوريرت اغيل تاوريرت اغيل شميني شميني أكفادو أكفادو للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الصنف ج : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي 0,40) .
المجموعات السكنية البلديات صدوق صدوق
المادة 2
فتح المادةان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية ومساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية، والمحددة في المرسوم رقم 28 76 28 76 المشار اليه أعلاه، لا تكون بأي حال من - الاحوال أقل من الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى بجاية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر 1977 .
عن وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام أبو بكر بلقايد زين الدين سكفالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.