قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية باتنة . 472
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني لبلدية باتنة، الملحق بأصل هذا القرار، والمتضمن :
- مخطط تخصيص الاراضي (التعديل)، بمقياس 1/50000 ،
- مخطط تصفية المياه المستعملة ومياه الامطار، بمقياس 1/50000
- مخطط التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بمقياس 1/50000 ،
- مخطط تعيين المناطق، بمقياس 1/50000 ،
- مخطط الطرق، بمقياس 1/50000 ،
- مخطط السكن، بمقياس 1/50000
- مخطط التجهيز، بمقياس 1/50000 ،
- مخطط الطاقة التي يمكن أن تستوعبها المدينة في الاجل القريب، بمقياس 10.000/1
- المخطط العمراني في الاجل القريب، بمقياس 1/100000 ،
- مخطط تصميم بناء الطرق، بمقياس 10.000/1 . - مخطط تحديد المركز المزمع تجديده، بمقياس 1/20000 ، التنظيم .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المدكور أعلاه، تمثل الاراضي الداخلة في المحيط المؤشر باللون الاحمر في المخطط التعديلي | رقم 9 (المخطط العمراني لباتنة (حاليا) المذكور سابقا، الاحتياطات العقارية البلدية دون مساس بتطبيق المادة و من الأمر المذكور.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 - غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تخضع الاراضي المؤشرة باللون الاسود في المخطط التعديلي رقم 9 والمخصصة للتوسع العمراني في مدينة باتنة سابقا لحقوق الارتفاق وتؤشر بعبارة «عدم البناء».
وتبعا لذلك، فان الاراضى التي لم يشملها تحديد عند وضع المخطط العمراني والمحددة باللون الازرق فى المخطط التعديلي رقم 9، تخصص للسكن الجماعي وتدرج فى الاحتياطات العقارية البلدية .
المادة 4
فتح المادةتوضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه، تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي في باتنة .
المادة 5
فتح المادةيكلف والى باتنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لباتنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 • عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية المغير (ولاية بسكرة) .
ان وزير التعمير والبناء والاسكان ،
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، ولا سيما المادة 156 منه ،
- و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولا سيما المادتان 2 و و منه ، 474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 تحقيق أولى حول المنفعة العمومية للمخطط العمراني لبلدية المغير ..
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن | لبلدية المغير الملحق بأصل هذا القرار 6 تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في - 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تجديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-57 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-110 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ، وبعد الاطلاع على مشروع المخطط - العمراني لبلدية المغير، وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدى الموسع للمغير المؤرخة في 5 يونيو سنة 1978 و بعد الاطلاع على قرار والى بسكرة المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن فتح ملتقى بين المصالح التقنية يتعلق بوضع المخطط العمراني لبلدية المغير
- وبعد الاطلاع على قرار والى بسكرة المؤرخ في أول يوليو سنة 1970 والمتضمن انهاء الملتقى المنعقد بين المصالح التقنية وبعد الاطلاع على قرار والى بسكرة - المؤرخ في أول يوليو سنة 1978 والمتضمن فتح | والمتضمن :
- مخطط تعيين المناطق 1981، بمقياس 1/50000
- مخطط تعيين المناطق 1991، بمقياس 1/50000
- مخطط الشبكات والطرق والارتفاقات بمقياس 1/20000
- مخطط السكن، بمقياس 1/20000 مخطط التجهيز ، بمقياس 1/20000 -
- مخطط الشبكات المختلفة بمقياس 1/20000
- مخطط المنشآت الاساسية 1991، بمقياس 1/50000
- مخطط المنشآات الاساسية 1991، بمقياس 1/50000
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 26 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، تمثل الاراضي الداخلة في المخطط المؤشر باللون الازرق في المخطط رقم 1 المذكور في المادة السابقة، الاحتياطات العقارية البلدية، دون مساس بتطبيق المادة 9 من الامر المذكور .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تخضع الاراضي الواقعة بين المحيط المؤشر باللون الازرق والمحيط المؤشر باللون الاحمر على شكل دوائر صغيرة) في المخطط رقم 1 والمخصصة للتوسع العمراني بمدينة المغير سابقا، لحقوق الارتفاق وتؤشر بعبارة «عدم البناء» .
الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475
المادة 4
فتح المادةتوضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه، تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس | الشعبي البلدى بالمغير .
المادة 5
فتح المادةيكلف والى بسكرة ورئيس المجلس الشعبي البلدى للمغير ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 .
عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 75-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.