قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تبسة . 78
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المجموعات السكنية لولاية تبسة حسب التصنيفات التالية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه .
الصنف أ : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,40 ) :
البلديات المجموعات السكنية الشريعة الشريعة تبسة تبسة الصنف ب : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا ) 035 البلديات المجموعات السكنية العقلة العقلة بئر العاتر بئر العاتر جبل العنق أم على العوينات العوينات الونزة الونزة تبسة تبسة الكويف الكويف الماء الابيض الماء الابيض الحمامات بئر الخنافيس الحمامات الحمامات الصنف ج : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا (0030) البلديات المجموعات السكنية شرشار تا بر دقة شرشار جلال شرشار خيران المحمل تاز و قارت أولاد رشاش الزوى المجموعات السكنية البلديات أولاد رشاش بابار خنقت سيدي ناجي خنقة سيدي ناجي خنقت سيدي ناجي ولجة جنوب خنقت سيدي ناجي طيبو أحمد بئر المقدم بئر المقدم نقرين نقرين نقرين بركسان مرسط مرسط العين الزرقاء العين الزرقاء العين الزرقاء المريج
المادة 2
فتح المادةان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية ومساحة الأرض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية، والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا تكون بأي حال من الاحوال أقل من الحد الأدنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى تبسة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر 1977 .
عن وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام أبو بكر بلقايد زين الدين سكفالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 74-135
- مرسوم رقم 75-103
- مرسوم رقم 75-109
- مرسوم رقم 76-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.