قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية تيغنيف . 808
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني لبلدية تيغنيف وفقا للملحقات المرفقة بأصل هذا القرار وهي :
I مخطط رئيسي لتيغنيف بمقياس 1/5000 . 2 مخطط رئيسي - أجله 1981 بمقياس 1/5000 . -3 المخطط الرئيسي للمراحل بمقياس 1/5000 . 4 مخطط شبكة الطرقات بمقياس 1/5000 ، -5 مخطط التطهير وجلب المياه بمقياس 1/10.000/1 ،
6 - النظام مع تعديلاته
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، تشكل الاراضى الداخلة ضمن المحيط المسطر بالاحمر على المخطط رقم 1 المذكور في المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية دون المساس بتطبيق المادة 9 من نفس الامر .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه ، توضع على الاراضي الداخلة ضمن المحيط المسطر بالازرق على المخطط رقم 2 والمخصصة للتوسيع العمراني اللاحق لمدينة تيغنيف اشارة الارتفاق بعدم البناء
المادة 4
فتح المادةتوضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملحقاته تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي التيغنيف
المادة 5
فتح المادةيكلف والى معسكر ورئيس المجلس الشعبي البلدي التيغنيف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.