قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف . 79
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المجموعات السكنية لولاية سطيف حسب التصنيفات التالية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه .
الصنف ا : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,40 :
البلديات المجموعات السكنية سطيف سطيف سطيف عين الصفيحة سطيف مزلوق سطيف فرماتو برج بوعريريج برج بوعريريج مجانة عين سلطان بازر صقرة بازر صقرة بوقاعة عين الرواء العين الكبيرة العين الكبيرة العين الكبيرة أولاد يعيش صالح باي صالح باي عين أزال عين أزال قجال قجال رأس الواد رأس الواد عين تا غروت عين تاغروت عين تا غروت بئر قصد على عين تاغروت المهدية سيدى مبارك سيدى مبارك سيدى مبارك عياضات سيدى مبارك العناصر سيدى مبارك بلعيمور برج الغدير برج الغدير بئر العرش بئر العرش الحمادية الحمادية الصنف ب : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا | تساوي 0,35) .
البلديات المجموعات السكنية سطيف عين الطريق عين عباسة عين عباسة عين عباسة عين أرنات برج بوعريريج شرشار منصورة منصورة ثنية النصر ثنية النصر ثنية النصر تيز دكت تافر تاست) جعافرة جعافرة جعافرة المعين جعافرة تيفريق أولاد خليفة) برج زمورة برج زمورة العلمة العلمة جميلة جميلة بيضاء البرج بيضاء البرج بوقاعة بوقاعة بوقاعة حمام القرقور بوسلام بوسلام بو سلام بوعنداس قنزات قنزات تالة ايفاسن تالة ايفاسن تالة ايفاسن ماوكلان تالة ايفاسن وادى السبت تالة ايفاسن تيزي نبرهم العين الكبيرة أولاد عدوان عرباون بني عزيز عموشة عموشة عموشة تيزي نبشار بابور بابور (سوق الجمعة) عين ولمان عين ولمان عين الحجر عين الحجر الصنف ج : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,30 البلديات المجموعات السكنية عين عباسة الوريسية مجانة اليشير المهير المهير المهير ابن داود بئر العرش بلاعة بني فودة بني فودة أم العجول أم العجول أم العجول السخنة عين تا غروت تيكستير الثلاثاء 8 صفر عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 البلديات المجموعات السكنية العلمة الولجة العلمة الملاح عين ولمان قصر الابطال عين ولمان غلال عين ولمان بئر الابيض العين الكبيرة اخريف بورديم
المادة 2
فتح المادةان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية ومساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا تكون بأى حال من الاحوال أقل من الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى سطيف ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر 1977 .
عن وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام ابوبكر بلقايد زين الدين سفالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.