قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1399 الموافق 22 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية بوغني . 994
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية بوغني، والذي يحتوي على :
بمقياس 01/20000 نظام العمران، معدلا.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للامر رقم 74-26 المؤرخ في | 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، تشكل الاراضي الموجودة داخل المحيط المحدد بيانيا بخط أحمر، الاحتياطات العقارية.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه، تتخذ الاراضى الكائنة بين المحيطين العمرانيين المتوسط والطويل الاجل، المحددين على التوالى بخط أحمر وخط أزرق، أساسا للتوسع في المستقبل . وتوضع تحت اشارة الارتفاق بعدم البناء»
المادة 4
فتح المادةتوضع نسخة من هذا القرار، مرفقة بالوثائق المذكورة في المادة الاولى أعلاه، تحت
- تصرف الجمهور، في مقر المجلس الشعبي البلدي البوغني .
المادة 5
فتح المادةيكلف والى تيزي وزو ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبوغني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1399 الموافق 22 سبتمبر سنة 1979 • عبد المجيد أوشيش وزارة المانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.