قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 5 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الثنية . 366
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الثنية الذي يشتمل على :
- المخطط التوجيهي البلدي بمقياس 1/25000 مخطط الأراضي المملوكة بمقياس 1/5000، الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للشهور به الجزائرية 367 مخطط الاستيلاء والارتفاق بمقياس - 1/5000 مخطط شبكة مياه الشرب بمقياس 1/5000 | - مخطط شبكة قنوات الصرف بمقياس 1/5000 مخطط خريطة التجهيزات بمقياس - 1/5000
- نظام العمران .
المادة 2
فتح المادةيجب حصر وتجسيم جميع الاستثمارات القطاعية : السكن والتجهيز والنشاط والشبكات المختلفة المقررة والمرمجة داخل محيط التعمير المتوسط الامد للمنطقة السكنية للثنية، طبقا لاحكام النظام المتعلق بالعمران .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير | سنة 1974 المذكور أعلاه، تكون الاراضي الداخلة ضمن المخطط العمراني الرئيسي، الاحتياطات العقارية البلدية دون المساس بتطبيق المادة 9 من ذلك الامر.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكورة أعلاه، توضع على الاراضي المخصصة للعمران اللاحق بمدينة الثنية، اشارة الارتفاق بعدم البناء .
المادة 5
فتح المادةتوضع نسخة من هذا القرار، مرفقة بالوثائق المذكورة في المادة الاولى، تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي للثنية.
وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.