قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية باتنة. 918
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، ترتب المجموعات السكنية لولاية باتنة حسب الاصناف الآتية :
الصنف - أ (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,40) :
البلديات المجموعات السكنية المعذر المعذر شمرة شمرة الصنف - ب (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا المحددة ب 0,35) :
البلديات المجموعات السكنية عين زعطوط عين زعطوط أريس أريس منعة منعة تكوت تكوت بوزينة بوزينة اشمول اشمول بريكة بريكة بريكة عين العضاضة مدوكال مدوكال (القرية الجديدة) اولاد فاضل توقانة قايس قايس مروانة مروانة الصنف - ج (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,30) :
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 البلديات المجموعات السكنية - باتنة باتنة تيمقاد تيمقاد عين ياقوت عين ياقوت تازولت - لامبيز تازولت - لامبيز عين التوتة عين التوته القنطرة القنطرة سقانة سقانة سقانة تازغتي وادى طاقة وادى طاقة اشمول فم الطوب ثنية العابد ثنية العابد بيطام بيطام قايس قايس بوحامه بوحامة وادى الماء وادي الماء عين الجسر عين الجسر سريانة سريانة حيدوسة على النمر اولاد سلام مسيل نقاوس نقاوس تا قسلنت تا قسلنت رأس العيون رأس العيون رأس العيون جيجبة اولاد سي سلمان اولاد سي سلمان
المادة 2
فتح المادةان كثافة البناء المحددة باعتبارها علاقة المساحة المبنيه بالنسبة لمساحة الأرض التي تستخدم في تحديد مساحات الاراضى الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية الى المساحة المبنية والمحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976، لا يمكن في أي حال ان تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة بالنسبة لكل مجموعة سكنية مذكورة.
المادة 3
فتح المادةيكلف والى باتنة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر 1978 وزير السكن والبنه وزير الداخلية عبد المجيد أوسيس محمد بن أحمد عبد الغنى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.