قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسى لبلدية الميلية. 966
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الميلية، والذي يحتوي على :
- مخطط الاراضي المملوكة المخطط التوجيهي البلدي -
- مخطط قنوات الصرف
- مخطط الامداد بالمياه الصالحة للشرب، نظام العمران ..
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، فان الاراضى الحرة المحصاة والموجودة داخل المناطق المعلم عليها بالحروف | UB , 1 UC , 2 UC , I UF على المخطط المسمى التقسيم د والمحددة بحط متقاطع يبلغ سمكه 2,5 مم، تشكل الاحتياطات العقارية دون المساس بتطبيق المادة و من الامر نفسه .
المادة و : باستثناء المشاريع المسجلة ومجموع المساكن القديمة الواقعة على التوالي، بالمنطقتين UD , 2 UF والمحددة بخط أزرق متواصل ، لا يسمح باقامة أى مشروع اخر مهما كان هدفه .
تتخذ الاراضي الكائنة داخل هذه المناطق أساسا لتوسيع أراضي المجموعة السكنية في الاجل الطويل، ولا تستعمل الا بعد أن يكتمل المحيط العمراني الخاص بالاجلين القصير والمتوسط، ويطيق عن أى زيادة وتوضع هذه المناطق تحت اشارة الارتفاق بعدم البناء كما هو محدد في
المادة الأولى
فتح المادةالمشار اليها أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحدد الاستثمارات القطاعية المبرمجة باعتبارها مستهلكية للاراضي بعنوان التخطيط المكانى والمطابقة للاهداف الزمنية المتوسطة والقصيرة، وذلك وفقا لاحكام نظام العمران المصادق عليه، والملحق بأصل هذا القرار ..
المادة 5
فتح المادةأخذا بعين الاعتبار لخاصية ونوعية الشبكة الحضرية الموجودة، المتشعبة وغير المتكاملة في مجموعها، خاصة بالمناطق 01.UB , 02.UB , UCI , 2 C 20 UF وكذلك في حالة فقدان الاحكام الخاصة التي تنظم، وتحدد خصائص وشروط استعمال الاراضي الحرة الواقعة في هذه المناطق، فانه لا يسمح باقامة أى بناء مهما كان هدفه او أهميته . ولا يمكن أن تدرس آية رخصة بناء الا في اطار مخطط لاعادة التنظيم يحدد ويوضع مسبقا، وتصادق عليه مصالح التعمير المختصة.
المادة 6
فتح المادةتوضع نسخة من هذا القرار، مرفقة بالوثائق المذكورة في المادة الاولى اعلاه، تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي للميلية .
المادة 7
فتح المادةيكلف والى جيجل ورئيس المجلس الشعبي البلدي للميلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 • عبد المجيد أوشيش وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.