مرسوم تنفيذي رقم 90-406 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والاعوان العموميين. 1805
المادة 27
فتح المادةيخضع إنشاء وكالة أو المشاركة في إنشائها للكيفية المنصوص عليها في الاحكام المتعلقة بها والواردة في القانونين رقم 90-08 ورقم 90-09 المؤرخين في 7 أبريل سنة 1990 والمذكورين أعلاه، كما تخضع الاتفاقية المذكورة في المادة 26 أعلاه إلى الكيفية نفسها .
المادة 28
فتح المادةيجب أن تحدد هيئات الجماعات المحلية | جميع الاحكام الضرورية قصد تحويل الوكالات العقارية المحلية المحدثة في إطار المرسوم رقم 86-04 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 إلى وكالة محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين تبعا لتراتيب هذا المرسوم.
المادة 29
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 والمرسوم رقم 76-27 والمرسوم رقم 76-28 المؤرخين في 7 فبراير سنة 1976، والمرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 ، والمرسوم رقم 86-01 والمرسوم رقم 86-02 والمرسوم رقم 86-03 والمرسوم رقم 86-04 والمرسوم رقم يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الموظفون والاعوان العموميون المرتبون في الصنف الاول الى الصنف 16 القسم الثاني تعويضا تكميليا للراتب تحدد مبالغه وأجاله حسب الجدول الملحق.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-251 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يمنح الموظفون والأعوان العموميون المرتبون من الصنف الأول إلى الصنف 20 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور المنصوص عليه في المرسوم رقم 85-03 المؤرّخ في 5 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، تعويضا تكميليا شهريا للراتب تحدد مبالغه حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم ."
المادة 2
فتح المادةيخضع التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه، للاقتطاع في حساب معاشات التقاعد واشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش الجدول الملحق مبلغ التعويض التكميلي مبلغ 9 جمادى الثانية عام 1411 ه التعويض التكميلي مبلغ التعويض التكميلي للراتب بالدينار للراتب بالدينار للراتب بالدينار الصنف الاقسام ابتداء من اول نوفمبر سنة ابتداء 1990 1 450 01 2 428 3 406
1 . 384 02 2 372 3 340 1 03 2 330 3 1 04 2 320 3 1 05 2 300 3 1 06 2 290 3 1 07 2 280 3 1 08 2 270 3 1 09 2 240 3 1 2 10 220 3 4 من أول يناير سنة ابتداء من أول يوليو سنة 1991 1991 650 850 628 828 606 806 584 784 572 772 540 740 530 730 520 720 490 680 465 640 440 600 415 560 375 510 345 470 الجدول الملحق (تابع) مبلغ التعويض التكميلي مبلغ التعويض التكميلي مبلغ التعويض التكميلي الصنف الاقسام للراتب بالدينار ابتداء من أول نوفمبر 1990 1 11 2 220 3 4 1 12 2 200 3 4 1 13 2 200 3 4 1 2 14 3 180 4 5 1 2 15 3 140 . 4 5 16 1 100 2
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-79
مرسوم تنفيذي رقم 94-79 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق 8 9 أبريل سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-103
- يلغي مرسوم رقم 76-27
- يلغي أمر رقم 76-28
- يلغي مرسوم رقم 79-108
- يلغي مرسوم رقم 86-01
- يلغي مرسوم رقم 86-02
- يلغي قانون رقم 86-03
- يلغي قانون رقم 86-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.