قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تلمسان. 920
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976، المشار اليه أعلاه، ترتب المجموعات السكنية لولاية تلمسان حسب الاصناف الآتية :
الصنف - ا (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,40) :
البلديات المجموعات السكنية تلمسان تلمسان تلمسان أبو تاشفين تلمسان شطوان عين الدفلى تلمسان الصفصاف اولاد ميمون المنصورة اولاد ميمون بني بوبلان مغنية مغنية صبرة صبرة سيدي مجاهد سيدي مجاهد (بوحلو) الرمشي الرمشي الرمشي سيدي بو نوار الحنايا الحنايا الحنايا عين الحجر الحنايا خميستي عين يوسف عين يوسف عين يوسف الفحول ولهاصة - الغرابة رشقون حنين حنين الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية الصنف - ب (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,35) :
البلديات المجموعات السكنية تلمسان عين الحوت تلمسان أوزيدان عين فزة عين فزة عين فزة شولي عين تالوت عين تالوت عين تالوت عين نحالة بني مستر بني مستر ابن سكران اين سكران اين سكران عمير اين سكران شلايدة سيدي عبد اللى سيدي عبد اللي سيدي عبد اللي سيدي السنوسي ترني بني هديل تل ترني ترني بني هديل عين دجاجة مغنية شبيكية حمام بوغرارة حمام بوغرارة سيدي مجاهد سيدي مجاهد بني سنوس خميس الغزوات الغزوات الغزوات سيدي يوشع الغزوات البور باب العسة باب العسة مرضى اين مهيدي مرسى اين مهيدي سواحلية سواحلية (تانان (سابقا) ندرومة ندرومة ندرومة حريبة فلاوسن فلاوسن فلاوسن بوطراق جالة الحوانت جالة عجايدية الحنايا زناتة احنايا أولاد رياح عن يوسف سبعة شيوخ بي ورسوس سيدي بن ضياف ني صاف بني صاف ني صاف الجدس الهاصة - الغرابة ولهاصة - الغرابة لصنف ج المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء الحددة ب 0,30) :
للجمهورية الجزائرية 921 البلديات المجموعات السكنية ترني بني هديل ترني بني هديل سبدو سبدو سيدي الجيلالي سيدي الجيلالي سيدي الجيلالي ما قورة سيدي الجيلالي العابد العريشة العريشة العريشة العواج باب العسة باب العسة بني ورسوس بني ورسوس بني ورسوس عين الاربعاء حنين سوق الخميس حنين تافسوت
المادة 2
فتح المادةان كثافة البناء المحددة باعتبارها علاقة المساحة المبنية بالنسبة لمساحة الارض التي تستخدم في تحديد مساحات الاراضى الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية الى المساحة المبنية والمحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976، لا يمكن في أي حال ان تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة بالنسبة لكل مجموعة سكنية مذكورة.
المادة 3
فتح المادةيكلف والى تلمسان ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر 1978 وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سفالي فرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية سكيكدة. - ان وزير السكن والبناء ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات 922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1396 ه وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وبمقتضى المرسوم رقم 74-144 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم -74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للاراضي فيما يخص البناء، وبناء على اقتراح والى سكيكدة، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، ترتب المجموعات السكنية لولاية سكيكدة حسب الاصناف الآتية :
الصنف أ (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,40) :
البلديات المجموعات السكنية سكيكدة سكيكدة زيغود يوسف زيغود يوسف الصنف - ب (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,35) :
البلديات المجموعات السكنية ستورة ستورة الحروش الحروش صالح بوشعور صالح بوشعور سيدي مزغيش سيدي مزغيش تاملوس تا ملوس أم الطوب أم الطوب الحدائق الحدائق الصنف - ج (المجموعات السكنية ذات الكثافة الدنيا للبناء المحددة ب 0,30) :
البلديات المجموعات السكنية عين شرشار بكوش الاخضر (عين شرشار سابقا) مجاز الدشيش مجاز الدشيش رمضان جمال / رمضان جمال غزابة عزابة عزابة جندل عزابة منزل الابطال عزابة منزل ابن ديش عزابة رأس الماء شطايبي شطايبي شطايبي المرسى القل القل القل الولوج الزيتونة الزيتونة الزيتونة عين أغبال الزيتونة شراية السبت السبت عين قشرة عين قشرة پني والبان بني والبان
المادة 2
فتح المادةان كثافة البناء المحددة باعتبارها علاقة المساحة .
المبنية بالنسبة لمساحة الارض التي تستخدم في تحديد مساحات الاراضى الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية الى المساحة المبنية والمحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976، لا يمكن في أي حال ان تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة بالنسبة لكل مجموعة سكنية مذكورة.
المادة 3
فتح المادةيكلف والى سكيكدة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمر سنة 1978 وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سفالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.