قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية جامعة (ولاية بسكرة) - 475
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن | لبلدية جامعة الملحق بأصل هذا القرار، والمتضمن :
تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 5 منه ، مخطط تعيين المناطق ، 1981 بمقياس 5.000/1 مخطط تعيين المناطق، 1991 بمقياس - 5.000/1 476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادي الثانية عام 1399 ه مخطط السكن، بمقياس 1/50000 مخطط التجهيز، بمقياس 1/50000 مخطط الاعمال، بمقياس 1/50000 مخطط الطرق والمرتفقات، بمقياس 5.000/1 مخطط تغيير المنطقة، بمقياس 1/20000 مخطط التهيئة، بمقياس 1/50000 مخطط الشبكات المختلفة، بمقياس 25.000/1 التنظيم .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، تمثل الاراضي الداخلة في المحيط والموضوعة على شكل دائرات صغيرة زرقاء في المخطط رقم 2 المذكور في المادة السابقة | الاحتياطات العقارية البلدية، دون مساس بتطبيق المادة 9 من الأمر المذكور .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تخضع الاراضي الواقعة بين المحيط المؤشر باللون الازرق والمحيط المؤشر باللون الاحمر فى المخطط رقم 2 والمخصصة للتوسع العمراني بمدينة جامعة سابقا، لحقوق الارتفاق وتؤشر بعبارة «عدم البناء».
المادة 4
فتح المادةتوضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه، تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدى بجامعة .
المادة 5
فتح المادةيكلف والى بسكرة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لجامعة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 .
عن وزير التعمير والبناء والاسكان الامين العام أبو بكر بلقائد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.