ج.ر عدد 70 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر النسخة الأصلية 30 € النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ع 100 د.ع بما لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها خارج الجزائر الادارة والتحرير سلية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 . g ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها تلفات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 75-103 مؤرخ في 19 شعبان عام الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات. وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو 1395 سنة 1975 يتضمن تنظيم العمل في الموانيء .. 926

  • 26 1974 وزارة الداخلية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق مرسوم رقم 75-104 مؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 625 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي 27 غشت سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة لولاية الجزائر المؤرخة في 31 يوليو سنة 1974 والمتعلقة 1968 باحداث شركة للحظيرات تابعة للولاية 926 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها . مرسوم رقم 75-105 مؤرخ في 19 شعبان عام 924 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 1395 | الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن احداث اللجنة الوزارية الشعبي لولاية وهران المؤرخة في 20 مارس سنة 1974 المشتركة لتهيئة الاقليم .. 925 | والمت والمتعلقة باحداث شركة للحظيرات تابعة للولاية .. 927

922 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 مايو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية سكيكدة المؤرخة في 30 يناير سنة 1975 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1395 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1975 يتضمن مداولة المجلس الشعبي لولاية معسكر المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1974 والمتعلقة والمتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية • 927 | باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية . 927 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 31 مايو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية بجاية المؤرخة في 16 أبريل سنة 1975 والمتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية . 927 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 31 مايو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية بجاية المؤرخة في 16 أبريل سنة 1975 والمتعلقة باحداث شركة للاشغال تابعة للولاية .. 927 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 31 مايو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية أدرار المؤرخة في 27 يناير سنة 1975 والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للاشغال تابعة للولاية • 927

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 30 يونيو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس المؤرخة في 21 مارس سنة 1975 والمتعلقة باحداث شركة للاشغال والتجهيزات المائية والريفية . 927 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 6 يونيو سنة 1975 يتعلق بانشاء مصلحة للحماية المدنية والنجدة في كل من الولايات الاحدى والثلاثين . 928 قرارات مؤرخة في 18 و 23 و 29 جمادى الثانية و 13 رجب عام 1395 الموافق 28 يونيو و 3 و 9 و 22 يوليو سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 928 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء- مرسوم رقم 75-103 مؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66 - - 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام | 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ..
    • وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، يرسم مايلي : المادة اولالى : ان المساحة المتعلقة بالتعمير والمنصوص عليها في المادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات يجرى تحديده بموجب مخطط التعمير .

الثلاثاء 25 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 المادة 2 : اذا لم يوجد مخطط للتعمير توضع مساحة مؤقتة للتعمير من طرف المجلس الشعبي البلدى بمساعدة لجنة تقنية. ويجتمع المجلس الشعبي البلدى اذا اقتضى الامر في مجلس شعبي بلدى موسع طبقا للمادة 3 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المادة 3 : تتألف اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه كمايلي :

  • الهيئة التنفيذية البلدية تقنى يمثل وزارة الاشغال العمومية والبناء . تقنى يمثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
  • تقنى يمثل وزارة المالية ، تقنى يمثل وزارة الصناعة والطاقة ،
  • تقنى يمثل كتابة الدولة للمياه .. ويجوز للجنة التقنية أن تستعين بكل شخص مختص . ويرأسها شرعا رئيس المجلس الشعبي البلدي • ويستمر انعقادها لحين انتهاء مهمتها . ويتولى الكتابة فيها الكاتب العام للمجلس الشعبي البلدى المادة 4 : ترفع المساحة المؤقتة والمتعلقة بالتعمير والمعدة طبقا للمادة 2 أعلاه الى والى الولاية للمصادقة عليه. وتكون هذه المصادقة موضوع قرار يصدر خلال شهرين من تاريخ ايداع الملف التقنى في الولاية وتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء هذا الاجل المادة 5 : يستلم المجلس الشعبي البلدى بصفة تدريجية حيازة الاراضي المحددة في المواد السابقة وذلك تبعا لاحتياجاته المتعلقة بالتنمية والتوسع الحضرى . وان الاراضي التي تقع خارج مساحة التعمير يجرى عليها ارتفاق عدم البناء . بيد أنه يسمح بتهيئات الهياكل الاساسية التقنية أو المخصصة لتنمية وحماية الاقتصاد الزراعي المادة 6 : يؤخذ بعين الاعتبار بالمبادىء الاساسية لاجل تحديد المساحة المتعلقة بالتعمير والاستعمال المعقول | للاراضي :
  • حفظ الاراضي الصالحة للزراعة بقدر الامكان
  • تحديد المساحة الضرورية على أساس :
  • الزيادة التقديرية لعدد السكان
  • ضرورة البناء المرتفع ، المساحة الموحدة الحتمية لكل ساكن والمحددة تبعا
  • للموقع الجغرافي والتضاريس والقيمة العقارية للاراضي وأهمية محيط الدائرة الحضري ، تنظيم السكن في وحدات متلازمة وذات نسق تدرجي ومجهزة ..
  • وحدات الجوار من 20500 الى 50000 ساكن الحي من 250000 الى 350000 ساكن لكن لكل مجموعة ذات عدة وحدات جوار الاحتفاظ بمجازات المرور المتعلقة بالهياكل الاساسية لشبكة الطرق والشبكات المختلفة الاحتفاظ بالمساحات الضرورية للنشاطات الصناعية. المادة 7 : ان الاراضي المكونة للاحتياطات العقارية هي الاراضي المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من الامر رقم -74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 بما فيها الاراضي الموقوفة . المادة 8 : ان المساحات الضرورية للاحتياطات العائلية المتعلقة بالافراد والمشار اليها في المادة 6 من الامر المذكور تحدد بالنسبة لكل حالة من طرف السلطات المختصة، مع مراعاة الكثافة المحددة بموجب مخطط التعمير وشريطة أن يكون تخصيص البناء مقرر للسكن . المادة 9 : ينبغي أن تدمج الاراضى من كل نوع في الاحتياطات العقارية البلدية والتي يجرى امتلاكها بعوض من طرف البلدية المعنية على أساس التقدير الساري المفعول بالنسبة لاملاك الدولة . ويرخص للمؤسسات المالية بمنح القروض للبلديات لاجل شراء هذه الاراضي بيد أنه فيما يتعلق بالاراضي المملوكة للدولة، فانه يجوز للبلديات المحرومة امتلاكها مقابل دفع الدينار الرمزي . المادة 10 : يجوز للبلدية، عندما يتعلق الامر بانشاء مشاريع عمومية ولاسيما ذات طابع صناعي أن تتدخل مع الهيئة القائمة بالتأسيس أو الاستعمال بقصد تمكينها من شراء الاراضى من المالكين العموميين أو الخصوصيين، وتبسيط والاسراع في الاجراءات الادارية وان هذه الاجراءات لا تعفى الهيئة المعنية في أي حال من مراعات التدابير المقررة بالنسبة للتعمير . المادة 11 : ان الاراضي المملوكة لهيئا تعمومية كانت موضوع تجزئة سابقة لتاريخ 5 مارس سنة 1974 وقابلة فعلا للاستمرار على ما هي عليه يمكن أن تباع من طرف مالكيها اذا توفرت فيهم شروط مخطط التعمير، وتبقى معدة لهيئات عمومية . المادة 12 : تقوم البلدية بشراء التجزئات الخاصة قصد منع أية معاملة تشملها وهى ذات طابع ظاهر للمضاربة، فتمتلك تمام الارض المجزأة على أساس تقدير مصلحة أملاك الدولة ثم تبيع تلك التجزئات بالاسبقية للمستفيدين من وعود بالبيع ممنوحة بموجب التجزئة الاولية . ويجرى أعلام الجمهور بقائمة هؤلاء المستفيدين .

924 الجريدة الرسمية المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 . هواري بومدين مرسوم رقم 75 104 مؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية | الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام

- 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1395 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها و تنظيمها وتهيئتها . يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1908 المذكور أعلاه، على الوجه التالي : ان المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر تشمل محيط دائرة التوسع والتنمية الحضرية، والمحدد بموجب الأمر رقم 74-67 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والامر رقم 75-22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 المذكور أعلاه . المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، على الوجه التالي : » المادة 3 - تتولى اللجنة مهمة التنسيق بقصد : تحديد النشاطات التي يمكن أن تؤمن تنمية وتنظيم وتهيئة المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وذلك بالاتصال مع مختلف الوزارات والجماعات المحلية والهيئات الأخرى المعنية،

  • البحث عن جميع المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية بالوضع الحالي لناحية مدينة الجزائر، وجمع هذه المعلومات وتصنيفها ،
  • القيام بجميع الابحاث أو الامر باجرائها وكذلك بالتحقيقات والدراسات والاشغال الضرورية واتمام وتجسيم المعطيات المجموعة لانجاز موازنة تحليلية لجميع المعلومات
  • ادارة جميع الدراسات التنقيبية ووضع آفاق التنظيم والتنمية للمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر تحت المنظار الديمغرافي والاجتماعي والوظيفي ، تحديد ترتيب الاستعجال ووضع برنامج الانجازات نظرا 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية الموارد واحتياجات البلاد وايضاح مهام كل من الهيئات المعنية
    • وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى الامر رقم 74-67 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مساحة التوسيع والتنمية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 75 22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية المدينة الجزائر . وتحدد كيفيات التنفيذ على الصعيد التشريعي والتنظيمي والمالي ،
  • مراقبة سلامة تنفيذ الاحكام المتعلقة بمخطط التوجيه المشار اليه أعلاه . المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 4 : تتكون اللجنة من :
  • الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء ، رئيسا ، الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، نائب رئيس أول .

الثلاثاء 25 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 والى الجزائر نائب رئيس الثاني . مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط ، مدير الهندسة العسكرية المنشأت الأساسية والمجلات العسكرية) ، مدير النقل في وزارة الدولة المكلفة بالنقل . مدير التعمير في وزارة الاشغال العمومية والبناء . مدير الدراسات التقنية والتخطيط برئاسة مجلس | الوزراء ويمكن للجنة باذن من رئيسها أن تستمع لكل شخص ترى أن رأيه لازم نظرا لكفاءته . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت 1975سنة هواري بومدين مرسوم رقم 75-105 مؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن احداث اللجنة الوزارية المشتركة لتهيئة الاقليم ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى الامر رقم 74-67 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي وبمقتضى الامر رقم 75-22 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها . يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدث لدى رئاسة مجلس الوزراء لجنة وزارية مشتركة لتهيئة الاقليم . ويكون مقر اللجنة في مدينة الجزائر. المادة 2 : ان للجنة في اطار التخطيط ضمان التنسيق والتوجيه والمراقبة فيما يخص تهيئة الاقليم، وهي مكلفة بما يلي : جعل الادارات مدركة لنظام التخطيط فيما يخص تهيئة الاقليم . فض النزاعات الخاصة باختيار المكان والتي تطرأ بين الهيئة المركزية للتخطيط وبين المحققين والجماعات المحلية في اطار الانشطة المسجلة في المخطط . اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيم وتسيير الاجهزة المعدة فيما يخص تهيئة الاقليم. المادة 3 : تتكون اللجنة من : الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء، رئيسا ، الكاتب العام لكتابة الدولة للتخطيط ، نائب الرئيس ، الكاتب العام لوزارة الداخلية .

  • الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء . الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
  • الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل . الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة ،
  • الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه ،
  • الكاتب العام للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي ، مدير الدراسات التقنية والتخطيط برئاسة مجلس الوزراء .. مدير المنشآت الاساسية وتهيئة الاقليم بكتابة الدولة للتخطيط ، المدير المكلف بالتخطيط الحضري في وزارة الاشغال العمومية والبناء . مدير المنشآت الاساسية والمجالات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني ، عند الاقتضاء ، مديرى مختلف الوزارات والولاة . المادة 4 : يجوز للجنة الاستماع بموافقة رئيسها لكل . شخص يكون رأيه ضروريا نظرا لاختصاصه .. المادة 5 : يعين الرئيس مقرر اللجنة ويقوم بكتابة اللجنة مدير الدراسات التقنية للتخطيط والعمران برئاسة مجلس الوزراء . المادة 6 : يتابع الرئيس خلال الاجتماعات الاشغال المقررة من طرف اللجنة ويراقبها ..

926 الجريدة الرسمية المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت 1975 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم العمل في المواني ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الامر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء ، وبمقتضى الامر رقم 71-29 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للموانيء ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،

  • وبناء على اقتراح مدير الملاحة التجارية والموانئ والصيد البحرى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعد مديرو الموانىء مسؤولين عن الاستغلال المينائي ، ويتعين عليهم في هذا المضمار اتحاد جميع التدابير الكفيلة بتأمين السير العادى لعمليات شحن و تفريغ السفن وذلك في اطار التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل • المادة 2 : يحدث في كل ميناء لجنة للميناء يرأسها مدير الميناء ، ويتكون أعضاؤها من ممثلى الشركة الجزائرية الوطنية للملاحة والشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وادارة الجمارك. ويمكن أن توسع لجنة الميناء الى مشاركة ممثلى ادارات أو هيئات عمومية أخرى . المادة 3 : تتداول لجنة الميناء حول مجموع المسائل المتعلقة باستغلال الميناء وتجتمع دوريا باستدعاء من مدير الميناء ويحدد جدول أعمال الاجتماع من طرف مدير الميناء … المادة 4 : يجوز لمديرى الموانىء أن يوجهوا تقريرا الى وزير الدولة المكلف بالنقل يتضمن كل مشاكل الاستغلال التي لا يمكن تسويتها الا من قبل السلطة الوزارية ، عندما عندما تقتضى الوضعية ذلك، ويحال هذا التقرير من قبل المدير العام للمكتب الوطني للموانيء .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1395 ه المادة 5 : تحال وثائق السفينة المتعلقة بالحمولة من قبل الشركة الجزائرية الوطنية للملاحة إلى مديرية الميناء والشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع ، بالطرق المباشرة . المادة 6 : يعين مديرو الموانىء ، الارصفة التي تستقبل دوريا وحسب نوعية تجهيزات الشحن والتفريغ والمساحات والمخازن والسفن التابعة لخطوط معينة أم لا ، والبضائع حسب نوعيتها ونوعية حمولتها. المادة 7 ؛ ان شحن وتفريغ السفن يتمان حسب الكيفية والتقنيات الاكثر سرعة. وعند الحاجة يقرر مدير الميناء أولوية شحن أو تفريغ السفن . المادة 8 : يحدد مدير الموانئ مرور المركبات داخل الميناء لضمان استعمالها على أحسن وجه المادة 9 : يخصص مدير الميناء لكل سفينة رصيفا لترسو فيه .. المادة 10 : تقوم الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة بعد رسو السفينة بالاعلام الفورى للاشخاص الذين أرسلت لهم البضائع وذلك بالوسائل الاكثر سرعة . المادة 11 : تحدد مواقيت العمل لمصالح المكتب الوطني للموانى والشركة الجزائرية للملاحة والشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وادارة الجمارك، بالاتصال مع الاستغلال المينائي، بصورة تجعل الميناء يسير بصفة متواصلة : المادة 12 : يكلف مدير الملاحة التجارية والموانئ والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 رابح بيطاط وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية الجزائر المؤرخة في 31 يوليو سنة 1974 والمتعلقة باحداث شركة للحظيرات تابعة للولاية بوجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 ، تنفذ المداولة المؤرخة في 31 يوليو سنة 1974 من قبل المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتعلقة باحداث شركة للحظيرات تابعة للولاية . ان تنظيم وتسيير هذه الشركة يكونان طبقا للاحكام . المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .

الثلاثاء 25 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية وهران المؤرخة في 20 مارس سنة 1974 | والمتعلقة باحداث شركة للحظيرات تابعة للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974، تنفذ مداولة المجلس الشعبي لولاية وهران المؤرخة في 20 مارس سنة 1974 والمتعلقة باحداث شركة للحظيرات تابعة للولاية .. ان تنظيم وتسيير هذه الشركة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 مايو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية سكيكدة المؤرخة في 30 يناير سنة 1975 والمتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1975 تنفذ مداولة المجلس الشعبي لولاية بجاية المؤرخة في 16 أبريل سنة 1975 والمتعلقة باحداث شركة للاشغال تابعة للولاية . ان تنظيم وتسيير هذه الشركة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولي عام 1395 الموافق 31 مايو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية أدرار المؤرخة في 27 يناير سنة 1975 والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للاشغال تابعة للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 31 مايو سنة 1975 ، تنفذ مداولة المجلس الشعبي لولاية أدرار المؤرخة في 27 يناير سنة 1975 والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للاشغال تابعة للولاية . ان تنظيم وتسيير هذه الشركة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 1395 الموافق 13 مايو سنة 1975، تنفذ مداولة المجلس : ربيع الأول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . الشعبي لولاية سكيكدة المؤرخة في 30 يناير سنة 1975 والمتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية. ان تنظيم وتسيير هذه الشركة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . :: قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 31 مايو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس | الشعبي لولاية بجاية المؤرخة في 16 أبريل سنة 1975 والمتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 13 مايو سنة 1975، تنفذ مداولة المجلس الشعبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1975 يتضمن مداولة المجلس الشعبي لولاية معسكر المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1974 والمتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 31 مايو سنة 1975، تنفذ مداولة المجلس الشعبي الشعبى لولاية معسكر المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1974 والمتعلقة باحداث حظيرة المعدات . ان تنظيم وتسيير هذه الحظيرة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 لولاية بجاية المؤرخة في 16 أبريل سنة 1975 والمتعلقة باحداث | ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . حظيرة للمعدات تابعة للولاية . ان تنظيم وتسيير هذه الشركة يكونان طبقا للاحكام | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1395 المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 31 مايو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبى لولاية بجاية المؤرخة في 16 أبريل سنة 1975 والمتعلقة باحداث شركة للاشغال تابعة للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام الموافق 30 يونيو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس. الشعبي لولاية سيدي بلعباس المؤرخة في 21 مارس سنة 1975 والمتعلقة باحداث شركة للاشغال والتجهيزات المائية والريفية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 20 يونيو سنة 1975 تنفذ المداولة المؤرخة في 21 مارس سنة 1975 والمتعلقة باحداث شركة للاشغال والتجهيزات المائية والريفية في ولاية سيدي بلعباس .

928 الجريدة الرسمية ان تنظيم وتسيير هذه الشركة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .. قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 6 يونيو | سنة 1975 يتعلق بانشاء مصلحة للحماية المدنية والنجدة في كل من الولايات الاحدى والثلاثين بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 6 يونيو سنة 1975 ، تنشأ مصلحة للحماية المدنية والنجدة في كل من الولايات الاحدى والثلاثين كما هو منصوص عليه في الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 | الموافق 2 يوليو سنة 1974 . قرارات مؤرخة في 18 و 23 و 29 جمادى الثانية و 13 رجب عام 1395 الموافق 28 يونيو و 3 و 9 و 22 يوليو سنة 1975 | تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 28 يونيو سنة 1975، يدرج ويرسم السيد عبد الرحمن با عزيزي في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 أشهر و 18 يوما طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار .. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 3 يوليو سنة 1975 يعين السيد عبد القادر شكاري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 3 يوليو سنة 1975، يعين السيد واعلى محند أبركان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة … بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 3 يوليو سنة 1975، يعين السيد عواد بن نامة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية والبناء . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 3 يوليو سنة 1975، يلغى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1395 ه . عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم دايدى متصرفا متمرنا . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 3 يوليو سنة 1975، يدرج ويرسم السيد أحمد حمياني في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار . بموجب القرار المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 9 يوليو سنة 1975، يعدل القرار المؤرخ في 24 رمضان عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974 كمايلي : يرسم السيد عمار قليمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 16 يونيو سنة 1974 بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1395 الموافق 22 يوليو 1975 ،ة يرسم السيد سعيد الشريف محمد في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1395 الموافق 22 يوليو سنة 1975، يرسم السيد سيد محمد على بن حبيب، في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد و 26 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1395 الموافق 22 يوليو سنة 1975 . يرسم السيد محمد عبد الكريم في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور • بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1395 الموافق 22 يوليو سنة 1975، يعين السيد أرزقى لحياني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1395 الموافق 22 يوليو سنة 1975، تقبل استقالة السيد محمد أمزيان بوكاري المتصرف من الدرجة السادسة ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974 .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر