قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية العبادلة . 809 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 810
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني لبلدية العبادلة وفقا للملحقات المرفقة بأصل هذا القرار وهي :
1 - مخطط التهيئة العامة للعبادلة بمقياس 1/500 .
2 - قانون التعمير (.)
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، تشكل الاراضى الداخلة ضمن المحيط المسطر بالاحمر في محطط التهيئة العامة المذكور في المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية دون المساس بتطبيق المادة 9 من نفس الامر .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، توضع على الاراضي الداخلة في قطاع قانون التعمير والمخصصة للتوسع العمراني اللاحق اشارة الارتفاق بعدم البناء .
المادة 4
فتح المادةتوضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملحقاته تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي للعبادلة.
المادة 5
فتح المادةيكلف والى بشار ورئيس المجلس الشعبي البلدى للعبادلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 .
عبد المجيد أوشيش اعلانات وبلاغات - انذار المقاول
- - تنذر مؤسسة «أونى كونسولت 13 شارع ايغلى، وهران متعهدة الصفقة رقم 22 76 المتعلقة باصلاح رصيف وقارعة الطريق الولائي رقم 151 المؤشر عليها من طرف المراقب المالي بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1976 تحت رقم 1056 والمصادق | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع - عليها من طرف الوالي بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1976، بأن تستأنف وتنهى الاشغال الموكلة اليها ابتداء من نشر هذا الانذار (.) وفي حالة عدم استجابتها لاحكام هذا الانذار، تطبق عليها احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب قرار مؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.