مرسوم رقم 81 183 مؤرخ في 8 شوال عام 1401
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 79-107 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه، يحسب ثمن شراء البلديات للاراضي المدمجة في احتياطاتها العقارية تبعا لمنطقة موقع الارض ومنطقتها الفرعية وصنفها وتضاريسها ..
المادة 2
فتح المادةتصنف البلديات في 7 مناطق، وتراعي في ذلك كثافة سكانها وأهمية نشاطها الاقتصادي وموقعها الجغرافي .
يحدد تصنيف البلديات فى المناطق بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الاسكان والتعمير .
المادة 3
فتح المادةتشتمل كل بلدية على المناطق الفرعية التالية :
المنطقة الفرعية 1 - النطاق العمراني لمقر البلدية ، المنطقة الفرعية 2 - محيط النطاق لمقر البلدية، في حدود محيط العمران المرتبط بها ، المنطقة الفرعية 3 - النطاقات العمرانية الأخرى، في حدود محيطات العمران المرتبطة بها .
المادة 4
فتح المادةتصنف الاراضي في ثلاث فئات :
- الفئة الأولى : الاراضى ذات المرافق أو الاراضي المقسمة والمزودة بجميع الطرق والشبكات المختلفة التى تجعلها صالحة للبناء ،
- الفئة الثانية : الاراضى ذات مرافق جزئية أو الاراضي المقسمة أو غير المقسمة، ويشتمل قسم منها فقط على عناصر التجهيز و تحتاج من جراء ذلك الى أشغال التهيئة التكميلية لتصبح صالحة للبناء ،
- الفئة الثالثة : الاراضى العديمة المرافق أو الاراضي العديمة التجهيز تماما، وتحتاج الى أشغال التهيئة الكاملة لتصبح صالحة للبناء.
المادة 5
فتح المادةينتج ثمن شراء البلدية للاراضي العارية المدمجة فى احتياطاتها العقارية، عن طريق تطبيق القيم بالدينار على المتر المربع الوارد ذكره في الجدول المرفق بهذا المرسوم، وذلك تبعا لمنطقة الارض ومنطقتها الفرعية وفئتها وتضاريسها .
الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 وتطبق تلك القيم، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعاد النظر فيها عند انتهاء المخطط الخماسي 1980 – 1984 •
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد جدول يبين أسعار شراء البلديات للمتر المربع من الارض المدمجة فى الاحتياطات العقارية الاراضي المسطحة أو المنحدرة بنسبة الاراضى المنحدرة بنسبة تساوى 25 % المنطقة تقل عن 25 % المنطقة الفرعية أو تفوقها الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة 1 DA 200 DA 100 1 2 160 80 3 120 60 1 150 75 2 2 120 60 3 90 45 1 100 50 3 2 80 40 3 60 30 1 80 40 4 2 64 32 3 48 24 1 60 30 5 2 48 24 3 36 18 1 40 20 6 2 32 16 3 24 12 1 20 10 . 7 2 16 8 3 12 6 DA 40 DA 140 DA 70 DA 28 32 112 56 22 24 84 42 17 30 105 53 21 24 84 42 17 18 63 32 13 20 70 35 14 16 56 28 11 12 42 21 9 16 56 28 11 13 45 22 9 10 34 17 7 12 42 21 9 9 33 18 6 6 24 12 5 8 28 14 6 6 22 11 4 4 16 8 3 4 14 7 3 3 11 6 2 2 8 4 8 1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه وزارة الصناعات الخفيفة - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انتداب مهندس دولة لدى وزارة التجارة .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 ينتدب السيد مقداد سيفى مهندس الدولة المرسم من الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (425) لدى وزارة التجارة مدة سنتين ابتداء من 15 فبراير سنة 1981 .
يخضع راتب المعنى في هذه الحالة لاقتطاع 6 % من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-332
« المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسومين رقم 79-107 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979، ورقم 81-183 المؤرخ في 8 عشت سنه 1981، المشار اليهما أعلاه. للجمهورية الجزائرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-332
مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1962 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها. 2015
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.