قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الاصنام . 964
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني الرئيسى لبلدية الاصنام والذي يحتوى على :
- مخطط الاراضي المملوكة، بمقياس 1/50000
- مخطط الطرق والارتفاقات ، بمقياس 1/5.000 *
- المخطط التوجيهي البلدى ، بمقياس 1/250000 ، خريطة كثافة السكان ، بمقياس 50000/1 - خريطة كثافة المساكن، بمقياس 5000/1 - نظام العمران، معدلاء
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، فان الاراضي المتخذة أساسا ، والمخصصة للاستثمارات القطاعية المبرمجة باعتبارها مستهلكة للاراضي، والمطابقة للاهداف الزمنية المتوسطة، الواقعة داخل المحيط الحضري والمحددة بخط أخضر، تشكل الاحتياطات العقارية .
المادة 3
فتح المادةلا يمكن تخصيص المناطق المحددة بخط متقطع أخضر والمعلمة بالحروف :
على مخطط الاراضي المملوكة رقم O1 المستتمرة حاليا في الزراعة، (زراعة الاشجار المثمرة ولا يسمح بادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية وفقا لاحكام المادة 9 من الامر رقم -74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار إليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه، تتخذ الاراضي الواقعة بين محيطى التعمير المتوسط والطويل الامد والمحددة على التوالي 966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه بخطين أحمر وأخضر ، أساسا لتوسيع أراضي المجموعة السكنية في الامد الطويل وتوضع هذه الاراضي تحت اشارة «الارتفاق بعدم البناء».
المادة 5
فتح المادةتوضع نسخة من هذا القرار مرفقة بالوثائق المبينة في المادة الاولى أعلاه 6 تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدى للاصنام .
المادة 6
فتح المادةيكلف وإلى الاصنام ورئيس المجلس الشعبي البلدى للاصنام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 ..
عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.