مرسوم رقم 72-47 مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية 251 الوطني والتوقف فيه لاغراض تقنية وتجارية 253
الفصل الأول — طريقة انتخاب اعضاء مجالس العمال >
القسم الأول — عملية الاقتراع
المادة الأولى
فتح المادةينتخب مجلس عمال الوحدة لثلاثة أعوام من قبل مجموع عمال الوحدة .
وينتخب مجلس عمال المؤسسة لثلاثة اعوام من قبل مجالس عمال الوحدات التي تتألف منها المؤسسة .
اذا كانت المؤسسة لا تتضمن الا وحدة فقط فينتخب مجلسها حسب النظام الانتخابى المنصوص عليه بالنسبة الى مجلس الوحدة .
المادة 2
فتح المادةينتخب اعضاء مجالس العمال على قائمة وحيدة من المرشحين الذين تقدمهم لجنة الترشيحات .
يكون عدد المرشحين مساويا لضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها .
تمنع الترشيحات المنفردة وتكون غير مقبولة .
لا يمكن للناخبين أن يصوتوا الا لصالح المرشحين الواردة اسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة ..
المادة 3
فتح المادةتتألف لجنة الترشيحات من :
ممثلين اثنين للحزب ، ممثلين اثنين للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
ممثلين اثنين للسلطة الوصية .
تكلف هذه اللجنة بتحديد القائمة النهائية للمرشحين ..
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 73-176 (ج.ر عدد 87 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 72-47 المشار اليه اعلاه كما يلى
المادة 4
فتح المادةيوضع في كل وحدة جدول لنتائج التصويت يحرر حسب التدرج التنازلى ، تبعا لعدد الاصوات التي نالها | كل مرشح .
يعتبر منتخبين المرشحون الذين حصلوا على اكثر عدد من الاصوات •
المادة 5
فتح المادةيتألف مجلس عمال الوحدة من مندوبين منتخبين ..
يختلف عدد المندوبين تبعا لعدد العمال وضمن الكيفيات التالية : 7 أعضاء في الوحدات التي تتضمن من 30 الى 150 عاملا 9 أعضاء في الوحدات التي تتضمن من 151 الى 300 عامل II عضوا في الوحدات التي تتضمن من 301 الى 500 عامل 13 عضوا في الوحدات التي تتضمن من 501 الى 1000 عامل 15 عضوا في الوحدات التي تتضمن من 1001 الي 2000 عامل 17 عضوا في الوحدات التي تتضمن من 2001 الى 3000 عامل 2 عضوا في الوحدات التي تتضمن من 3001 الى 4000 عامل 25 عضوا في الوحدات التي تتضمن أكثر من 4000 عامل .
المادة 6
فتح المادةيتألف مجلس عمال المؤسسة من مندوبين منتخبين من طرف مجالس الوحدات التي تتألف منها ومن بين اعضائها ..
يتراوح عدد مندوبي مجلس عمال المؤسسة من 7 اعضاء الى 25 عضوا ويختلف تبعا لمجالس الوحدات بحيث تكون هذه المجالس كلها ممثلة .
القسم الثاني — الشروط المطلوبة من العامل ليكون ناخبا
المادة 7
فتح المادةيكون ناخبين جميع العمال من الجنسين المتممين 19 عاما من العمر والمتمتعين بحقوقهم الوطنية والذين لهم سنة (6) أشهر على الاقل من الخدمة الفعلية عند تاريخ الانتخابات في المؤسسة أو الوحدة .. 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه
المادة 8
فتح المادةلا يمكن لاحد ان يصوت اذا لم يكن مسجلا في القائمة الانتخابية للوحدة التي يمارس فيها نشاطه لا يمكن لاحد ان يقيد اسمه في عدة قوائم انتخابية .
المادة 9
فتح المادةتوضع قائمة الناخبين على اساس دفتر الدخول في الوحدة والخروج منها. وتصدر القائمة عن كل وحدة من طرف مديرية القسم النقابي .
المادة 10
فتح المادةتقفل القائمة الانتخابية في ظرف ثمانية أيام قبل تاريخ الانتخاب ..
المادة 11
فتح المادةيجوز لكل ناخب ان يطلع على القائمة الانتخابية .
المادة 12
فتح المادةيجوز لكل عامل يعتبر اسمه مغفلا بدون حق في قائمة انتخابية ، أن يقدم اعتراضه في ظرف الثلاثة أيام الموالية لقفل القائمة ، الى مفتش العمل المختص الذي يبت في أمره قبل افتتاح التصويت .
القسم الثالث — قابلية الانتخاب - عدم القابلية للانتخاب - عدم الملاءمة
المادة 13
فتح المادةيقبل للانتخاب العمال المنتخبون المنضمون الى النقابة منذ عام على الاقل والمتممون 21 عاما من العمر
المادة 14
فتح المادةلا يقبل للانتخاب الاعضاء المعينون لمجلس الادارة وكذا العمال الذين هم أصول وفروع من عمود النسب أو الحواشي لرئيس المؤسسة أو الوحدة .
المادة 15
فتح المادةكل عضو من أعضاء مجلس العمال يصبح فيما بعد انتخابه في احدى الحالتين من عدم القابلية للانتخاب المنصوص عليهما في المادة 14 أعلاه ، يعلن عن استقالته من وكالته من قبل المجلس الذي هو عضو فيه
المادة 16
فتح المادةلا يمكن لاحد ان يكون عضوا في عدة مجالس وحدة وذلك تحت طائلة سقوط حقه في العضوية
القسم الرابع — عمليات الانتخاب
المادة 17
فتح المادةيجرى الانتخاب في كل وحدة في يوم عطلة أو في غير ساعات العمل العادية .
يجب على مديرية الوحدة أو المؤسسة ان تضع رهن اشارة العمال ، أماكن وصناديق الانتخاب والظروف لاجراء التصويت .
المادة 18
فتح المادةيجرى التصويت بأوراق تصويت سرية .
المادة 19
فتح المادةيترأس مكتب التصويت أحد أعضاء لجنة الترشيحات .
المادة 20
فتح المادةيقوم عاملان بوظائف مساعدين .
المادة 21
فتح المادةيسهر رئيس مجلس التصويت على قانونية عمليات التصويت
المادة 22
فتح المادةيجرى فرز الاصوات العلني فور انقضاء ساعة من قفل الاقتراع •
القسم الخامس — المنازعات
المادة 23
فتح المادةان المنازعات التي يمكن ان تنشأ بمناسبة انتخابات مجالس العمال ، تفصل فيها ، في كل ولاية ، لجنة انتخابية ، تجتمع في مقر مفتشية العمل تتألف هذه اللجنة الانتخابية من :
قاض معين من طرف وزير العدل ، حامل الاختام ، رئيسا ، ممثل للحزب ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
المادة 24
فتح المادةتعلن لجنة الترشيحات نتائج التصويت وتوجهها الى اللجنة الانتخابية التابعة للولاية
المادة 25
فتح المادةتقوم اللجنة الانتخابية التابعة للولاية بجمع و تحديد النتائج النهائية لجميع الوحدات القائمة في الولاية .
المادة 26
فتح المادةلكل ناخب حق الاعتراض على قانونية عمليات التصويت وذلك بان يقدم اعتراضا الى لجنة الترشيحات .
تسجل الاعتراضات في محضر وتوجه الى اللجنة الانتخابية التابعة للولاية .
الفصل الثاني — سير مجلس العمال
المادة 27
فتح المادةينتخب مجلس العمال من بين اعضائه رئيسا ليدير مناقشاته وذلك على قائمة تتضمن ترشيحا مزدوجا و بالاقتراع السرى ولمدة عام يمكن ان تجدد ضمن نفس الكيفيات .
المادة 28
فتح المادةتحدد القائمة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه ، من قبل لجنة الترشيحات .
يمكن ان ينتخب كاتب القسم النقابي لرئاسة مجلس العمال .
المادة 29
فتح المادةاذا اصيب احد الاعضاء في مجلس العمال بمرض طويل الاجل أو توفى أو استقال أو استبعد أو نقل فيخلفه المرشح الذي أتى مباشرة في ترتيب الحصول على أكثر عدد من الاصوات ، بعد آخر مرشح منتخب ، وذلك بموجب مقرر من المجلس الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 30
فتح المادةيمكن ان تمنح بصفة خاصة استثناءات من وزير العمل للناخبين والمترشحين الذين ليس لهم على وجه الترتيب 6 أشهر عمل متواصل أو 12 شهرا ، بصفة عمال نقابيين ، وذلك بقصد تأسيس المجالس الأولى ، أو في القطاعات من النشاط التي يكون العمل فيها متقطعا •
المادة 31
فتح المادةان كل عرقلة أو محاولة عرقلة لحسن سير الانتخابات وكل محاولة تزوير أو ضغط يعاقب عنها طبقا للتشريع الجارى به العمل .
لكل ناخب الحق في أن يبلغ عن المخالفات التي يكون قد تحقق منها .
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 • هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1981)
- قرار (1981)
- + 14 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 73-176
« تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 72-47 المشار اليه اعلاه كما يلى : * يجب على السلطة الوصية ومدير المؤسسة أن يبلغوه سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات | في المديرية ظرف المعينين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1403 الموافق 27 يوليو سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد وتعيينها. 3026
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1403 الموافق 15 غشت سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة، وتعيينها. 3047
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شعان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية وتعيينها. 3132
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعات السلولوز قصد تنصب مجالس العمال . 157
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الديوان الوطنى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي لتنصيب مجالس للعمال. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية لتنصيب مجالس للعمال. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة لتنصيب مجالس للعمال. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية لتنصيب مجالس للعمال. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات لتنصيب مجالس للعمال. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1400 الموافق و أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة التقليدية قصد تنصيب مجالس العمال. 729
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1399 الموافق 19 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تحديد عدد وحدات الشركة الوطنية لتسيير وتنميه الصناعات الغذائية (سوجيديا) وتعيينها . 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحي وحدة « فندق مزعفران ، زرالدة التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة (التور) لتنصيب المجلس الأول للعمال • 751
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحى وحدة « الوحدة المركزية للصيانة، التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة (التور) قصد تنصيب المجلس الأول للعمال • 751
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحى الوحدة « الوحدة المركزية للتزويد . التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة التور» لتنصيب المجلس الأول للعمال . 750
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 انذاران لمقاولين . 752
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحي وحدة « الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة شارع الشهداء - الجزائر العاصمة، قصد تنصيب المجلس الأول للعمال • 750
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة الحد الادنى للمستخدمين لصالح وحدة « حمام ملوان ، التابعة للمؤسسة الاشتراكية « الشركة الوطنية للحمامات المعدنية ، قصد تنصيب مجلس عمالها . 752 اعلانات وبلاغات
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تعريف الوحدات المكونة للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز (سونيك) وتحديد عددها قصد تأليف مجالس العمال . 271
-
مرسوم رقم 73-177
مرسوم رقم 73-177 مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 يتعلق بالوحدة الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1302 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين قضاة من اجل رئاسة اللجان الانتخابية للمؤسسات الاشتراكية. 591
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.