مرسوم رقم 86-83 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، ويكلف المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية بهذه الاعمال كلها. - 642
الباب الاول — الأعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة الأولى
فتح المادةتمارس المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية من الآن فصاعدا أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه المحدثة بالمرسوم رقم 83 327 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور
- أعلاه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى، المحدثة بالمرسوم رقم 82 - - 103 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها المحدثة بالمرسوم رقم 82-469 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وتخضع لهذا القانون الاساسي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، القيام بالدراسات وانجاز محطات معالجة ماء الشرب وتشغيلها وتصفية المياه المستعملة، وازالة الاملاح من المياه المالحة. 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه كما تتولى صيانة المنشآت الموجودة والمحافظة عليها واعادة تأهيلها وجميع الاشغال المرتبطة | بعملها .
المادة 3
فتح المادةتطور المؤسسة وسائل التصميم والدراسة للتحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها، ويمكنها أن تقوم بأى دراسة أو بحث له علاقة بميادين عملها. كما يمكنها أن تصمم وتستغل أو تودع أى براءة اختراع، أو رخصة، أو نموذج أو طريقة في الصنع ترتبط بهدفها.
المادة 4
فتح المادةتخول المؤسسة فى اطار اختصاصاتها التزود بوسائل التدخل المادية، ومخابر التحليل ومحطات التجريب.
المادة 5
فتح المادةتحول الى المؤسسة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها في مجال استغلال المياه المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، وشركة تجهيز الرى وانجازه، والمؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها فى جميع أنحاء التراب الوطني في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تقوم، في الاطار القانوني والتنظيمي، بجميع العمليات الصناعية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطورها.
تؤهل المؤسسة، بناء على موافقة السلطة الوصية وفى اطار التنظيم الجاري به العمل أن تبرم أية صفقة أو اتفاقية تتعلق ببرنامج أعمالها مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية.
المادة 7
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 8
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى.
الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة و : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها .
وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 10
فتح المادةاجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال مجلس المديرية 1 .
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة.
المادة 11
فتح المادةتنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدة التي تشتمل عليها وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 12
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين الرى والبيئة والغابات ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير | المالية .
المادة 16
فتح المادةيقع أى تعديل فى الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته والمؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على النص المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصي ليوافق عليه.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها.
المادة 23
فتح المادةيلغى المرسومان المذكوران أعلام رقم 82 103 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 ورقم - 83 237 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكوران أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.