قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 هج 24 دوج 20 د.ج 35 درج النسخة الاصلية و ترجمنها 24 د.ج 40 د.ج 30 د.ج 50 دج كما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية : 25 ,0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د.ج - ثمن إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة
- الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر لهاتف : 1766-1815 ح جب 50 3200 العدد للسمين السابقة ( 1962-1969) : 0,35 درج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج - لمن النشر على اساس 3 دج للسطر. فهرس مراسيم قرارات مقررات
- قرار رئاسة مجلس الوزراء الموافق 11 وزارة الشؤون الخارجية وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري مرسوم رقم 73 176 مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 | المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة رقم 72 47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس | ملحق للشؤون الخارجية. 1298 سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية . - قرار 1296 الموافق II وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري مرسوم رقم 73-177 مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 يتعلق بالوحدة سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة الاقتصادية . 1297 | كاتب قنصلى للشؤون الخارجية .. 1299
1296 - الجريدة الرسمية وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1392 ه الموجهة الى ليبيا والتي قد تستفيد من نقل جوى بدون رسم قرارات مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1393 الموافق اضافي . 1302
- 16 يوليو سنة 1973 تتضمن ترقية قضاة. 1299 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1393 الموافق 13 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1301 وزارة البريد والمواصلات
- قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تغيير اسماء بعض المؤسسات البريدية . 1301
- قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وزن ارسالات البريد ذات الرسائل قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران و 24 آرا و 44 سنتيارا كائنة بخميس مليانة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء ناد لتنشيط الشبيبة . 1302
- قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية | روينة قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 16 آرا قصد بناء | مساكن ريفية. 1302 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 73-176 مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 47 72-47 72 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس يرسم ما يلى : المادة الأولى : تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 72-47 المشار اليه اعلاه كما يلى :
- يجب على السلطة الوصية ومدير المؤسسة أن يبلغوه سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات | في المديرية ظرف المعينين اليومين وكذلك المواليين اسماء لتنصيبه العمال أسماء اعضاء مجلس الاشتراكية- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 72 58 المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات المشار اليهم في المادة 14 من هذا المرسوم » • المادة 2 : تتمم المادة 6 كما يلى : وفى حالة ما اذا كان عدد الوحدات يفوق 25، فان المندوبين في مجلس عمال المؤسسة يمكن لهم أن يمثلوا مجلسين اثنين أو اكثر من مجالس الوحدات التي تنتخبهم » ان الوحدات لنفس المؤسسة التي تكون أقرب من حيث وضعها الجغرافي ونشاطها هي التي يتم تجميعها بالاسبقية لتعيين ممثلها الوحيد في مجلس عمال المؤسسة، تقوم لجنة الترشيحات التابعة للمؤسسة بالتجميع بالنسبة لكل مؤسسة .. ويمكن ان تمنح استثناءات من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للوحدات التي تجمع أقل من 30 عاملا والتي يكون مقر تأسيسها البعيد جدا، ونشاطها النوعي لا يسمحان بدمج محتمل مع وحدة اخرى .. المادة 3 : تتمم المادة 7 كما يلى : يكون العمال الموسميون ايضا ناخبين اذ أتموا ستة في المؤسسات الاشتراكية أشهر من العمل الفعلى في عدة فترات، واذا كانت علاقة عملهم
الثلاثاء 3 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 قد انقطعت خلال هذه الستة أشهر مرة أو عدة مرات بسبب الطابع الموسمى لنشاط المؤسسة . . المادة 4 : تعدل المادة 10 كما يلى : تقفل القائمة الانتخابية وتعلق خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاقتراع وتقفل قائمة المترشحين وتعلق ثمانية أيام قبل تاريخ الاقتراع . المادة 5 : تعدل المادة 13 كما يلى : ان العمال الناخبين الذين أتموا من الحادية والعشرين يكونون قابلين للانتخاب اذا شغلوا وظيفة دائمة وانخرطوا في نقابة منذ عام واحد على الاقل . . المادة 6 : تعدل المادة 19 كما يلى : عندما يتجاوز عدد مكاتب التصويت عدد أعضاء لجنة الترشيح يتعين على هذه الاخيرة أن تختار من بين عمال الوحدة الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب” على أن لا يكونوا مرشحين، رؤساء يعملون تحت مراقبتها . . المادة 7 : تتمم المادة 23 بمقطع أخير هو : ه - ممثل واحد لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . . المادة 8 : تتمم المادة 25 كما يلى : ه تكون النتائج النهائية للانتخابات موضوعا المحضر يوقع بامضاء أعضاء اللجنة الانتخابية ويودع بالولاية » . المادة 9 : تتمم المادة 27 كما يلى : تنتخب جمعية العمال من بين اعضائها قصد رئاسة المداولات، رئيسا لمدة عام واحد في قائمة تحتوى على مرشحين اثنين وذلك عن طريق الاقتراع السرى » . المادة 10 : تتمم المادة 28 كما يلى : ه يتم تجديد مهمة رئيس مجلس العمال للوحدة بمحضر ممثلين محليين للحزب وللاتحاد العام للعمال الجزائريين ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال جلسة تعقدها جمعية العمال للوحدة كما يمكن عند الاقتضاء اجراء تجديد تشكيل لجان جمعية العمال للوحدة » المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 . هواري بومدين مرسوم رقم 73-177 مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 يتعلق بالوحدة الاقتصادية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ،- وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى الامر رقم 72 58 المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الوحدة المشار اليها في المادة 4 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971، هي هيكل دائم للمؤسسة لها وسائل انسانية ومادية خاصة وتهدف الى انتاج مواد أو تقديم خدمات. الفصل الاول معايير لتعريف الوحدة الاقتصادية المادة 2 : يجب ان يكون للوحدة بصفة عامة وبالنسبة لجميع القطاعات الاقتصادية : نشاط اقتصادي منظم و دائم ، عدد من الاعضاء الدائمين لا يقل عن ثلاثين عضوا . استقلال موافق لنوع نشاط المؤسسة . المادة 3 : ان احداث الوحدات يجب أن يأخذ بعين الاعتباره بعد مراعاة الخاصيات لمختلف القطاعات الاقتصادية، معايير خاصة حسب قطاعات النشاط الاقتصادي . المادة 4 : أما بالنسبة لقطاع إنتاج المواد، فيجب أن تعتمد الوحدة على المعايير التالية :
- تجانس السير التقنى الانتاجي وتنظيم العمل، استقلال التسيير في نطاق السياسة العامة للمؤسسة. المادة 5 : واما بالنسبة لقطاع تقديم الخدمات فيجب ان تحدث الوحدة، بعد مراعاة ميزاتها على قاعدة اقليمية أو تبعا لانشائها ..
1298 الجريدة الرسمية المادة 6 : اذا كانت مؤسسات تجمع بين نشاطات لانتاج المواد ولتقديم الخدمات، فيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في تنظيمها المعايير المحددة لكل واحد من القطاعين .. الفصل الثاني العلاقة بين المؤسسات والوحدات المادة 7 : تقوم الوحدة في نطاق السياسة العامة للمؤسسة وبعد مراعاة نوع نشاطها، بما يلى : اعداد مشاريع مخططات التطور السنوى المتوسط الاجل للوحدة وذلك في نطاق وضع مخطط المؤسسة ، تنفيذ البرامج السنوية للانتاج والاستثمار والتموين
- والتسويق . وضع مشاريع الحسابات التقديرية للايرادات
- والمصاريف ، المشاركة في اعداد حسابات الاستغلال وحسابات
- الخسائر والارباح ، مسك مجموع بطاقات التثبيتات والمخزونات ، وضع مشروع مخطط الرؤوس الاموال ،
- ادارة موظفيها،
- السهر على احترام قواعد حفظ الصحة والامن ،
- المساهمة في تحسين المستوى التقنى والثقافي للعمال وذلك في اتصال بالمؤسسة ،
- اعداد مشروعي خطة التنظيم الاجمالية والنظام الداخلي يمكن للمؤسسة ان تقوم كذلك بتفويض كل سلطة تراها لازمة لحسن سير الوحدة . الفصل الثالث احداث الوحدة المادة 8 : تحدث الوحدة بموجب قرار يتخذه الوزير الوصى بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يصادق عليه في جلسة مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال . المادة 9 : ولكي يتسنى احلال المجالس الاولى للعمال محلها، يتم احداث الوحدات بموجب قرار يتخذه الوزير الوصى بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يصادق عليه بعد مشاورة الاتحاد العام للعمال الجزائريين المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 . هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1392 ه وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمرين رقم 68 6892 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق | 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68 206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين للشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل احكام المادة 9 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 المشار اليه اعلاه كما يلى : تجرى اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1973 » . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر 1973 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه بوعلام بسايج المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
الثلاثاء 3 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68-6892 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر- عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68 207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية يقرر ما يلى : المادة الأولى : تعدل احكام المادة 9 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 المشار اليه اعلاه كما يلى : تجرى اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1973 ) . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر 1973 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية بوعلام بسايح عبد الرحمن كيوان وزارة العدل | قرارات مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 16 يوليو سنة 1973 تتضمن ترقية قضاة بموجب قرارات مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 16 يوليو سنة 1973 يرقى القضاة الآتية اسماءهم على النحو التالي : يرقى السيد الجيلالي بغدادي المستشار بالمجلس الأعلى، لوظيفة رئيس غرفة بنفس المجلس. يرقى السيد زيد الدين سكفالى المحامى العام بالمجلس الاعلى، لوظيفة رئيس غرفة بنفس المجلس. يرقى السيد الاخضر العقون، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر، لوظيفة مستشار بالمجلس الاعلى. يرقى السيد مصطفى محمدي رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر، لوظيفة مستشار بالمجلس الاعلى. يرقى السيد محمد بن بلال، المستشار بالمجلس القضائي بسعيدة لوظيفة نائب رئيس المجلس القضائي بوهران. يرقى السيد غلام الله بوقنطار، المستشار بالمجلس القضائي بسعيدة لوظيفة نائب رئيس المجلس المذكور. يرقى السيد لحسن ،زحزاح، النائب العام المساعد بالمجلس القضائي بسعيدة لوظيفة رئيس غرفة بنفس المجلس. يرقى السيد محمد آيت عيسى المستشار بالمجلس القضائي بالمدية، لوظيفة رئيس غرفة بنفس المجلس. يرقى السيد اسمياني عيسى المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر، لوظيفة رئيس غرفة بنفس المجلس. يرقى السيد احمد بوالمعيز المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة لوظيفة رئيس غرفة بالمجلس القضائي بعنابة. يرقى السيد صالح قايد النائب العام المساعد بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر، لوظيفة اول نائب عام مساعد لدى نفس المجلس. يرقى السيد احمد محمد عزيزي النائب العام المساعد بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر، لوظيفة اول نائب عام مساعد لدى نفس المجلس . يرقى السيد عمر بلحاج، وكيل الدولة لدى محكمة بشار لوظيفة نائب عام مساعد بالمجلس القضائي ببشار . يرقى السيد على عبد الغفار، القاضي لدى محكمة توقرت لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي بباتنة. يرقى السيد صدوق بومعزة، القاضي لدى محكمة قسنطينة لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة ..
1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1392 ه يرقى السيد عبد القادر موسوى رئيس محكمة المدية لوظيفة مستشار لدى المجلس القضائي للمدية. يرقى السيد محمد امقران زعطوط وكيل الدولة المساعد بمحكمة مدينة الجزائر، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . يرقى السيد عبد الله صديقي نائب رئيس محكمة مدينة الجزائر، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . يرقى السيد سليمان بوزار اول وكيل دولة مساعد لدى محكمة مدينة الجزائر، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينه الجزائر . يرقى السيد محمد عزاني اول وكيل دولة مساعد لدى محكمه مدينة الجزائر، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي المدينة الجزائر. ترقى السيدة مليكة علاق ، القاضية بمحكمة مدينة الجزائر، لوظيفة مستشارة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر. يرقى السيد احمد جلوش، نائب رئيس محكمة مدينة الجزائر، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . يرقى السيد عبد القادر طوايبى القاضي بمحكمة مدينة الجزائر، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . يرقى السيد فاتح سعيدى، رئيس محكمة بجاية لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . يرقى السيد محمد سويلاماس اول وكيل دولة مساعد لدى محكمة الحراش ، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر. يرقى السيد حنفي حسن رئيس محكمة الثنية لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . يرقى السيد الوناس بودرياس، اول وكيل دولة مساعد لدى محكمة حجوط، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . يرقى السيد سالم قمار، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة بوفاريك، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . يرقى السيد على الشريف حوميطة، اول وكيل دولة مساعد | بمحكمة القليعة لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . يرقى السيد عمرو بومدين نائب رئيس محكمة الجراش لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . يرقى السيد احمد جبور، وكيل الدولة لدى محكمة الحراش، يرقى السيد خالد بالرزوق، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة سيدي بلعباس، لوظيفة وكيل دولة بنفس المحكمة. يرقى السيد بلقاسم بلحاجي، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة دلس، لوظيفة وكيل الدولة لدى نفس المحكمة. يرقى السيد عبد الرحمن شيبة اول وكيل دولة مساعد | بمحكمة الرويبة لوظيفة وكيل دولة بنفس المحكمة. يرقى السيد عبد القادر عمر قلات، القاضي بمحكمة معسكر، لوظيفة وكيل دولة بنفس المحكمة. يرقى السيد محمد بن بليدية اول وكيل دولة مساعد بمحكمة بوفاريك، لوظيفة وكيل دولة لدى نفس المحكمة. يرقى السيد محمد على حيمود، القاضي بمحكمة الشراقة، لوظيفة نائب رئيس بنفس المحكمة .. يرقى السيد معمر قمرى القاضي بمحكمة حجوط، لوظيفة نائب رئيس نفس المحكمة .. يرقى السيد سي السعيد سي الصغير، القاضي بمحكمة مغنية، نائب رئيس بنفس المحكمة. يرقى السيد رضوان بن ددوش القاضي بمحكمة سعيدة، تنس لوظيفة رئيس بنفس المحكمة. يرقى السيد لحسن بن حالة نائب رئيس محكمة شرشال لوظيفة رئيس نفس المحكمة. يرقى السيد رشيد بومعزة وكيل الدولة المساعد بمحكمة تنس لوظيفة رئيس بنفس المحكمة • يرقى السيد حمدان عامر القاضي بمحكمة مدينة الجزائر، لوظيفة اول وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة يرقى السيد مختار حالية، وكيل الدولة المساعد بمحكمة قالمة، لوظيفة اول وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة. يرقى السيد على حداد، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الحراش، لوظيفة اول وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة. يرقى السيد بودالي مؤمن وكيل الدولة المساعد بمحكمة و هران لوظيفة اول وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة. يرقى السيد سليمان بن سمان وكيل الدولة المساعد بمحكمة الحراش، لوظيفة اول وكيل دولة مساعد بنفس لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر. المحكمة . يرقى السيد اسماعيل بليط، وكيل الدولة المساعد لدى يرقى السيد محمد بن داود، القاضي لدى محكمة مدينة محكمة الاصنام، لوظيفة وكيل دولة بنفس المحكمة. الجزائر، لوظيفة اول وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة.
الثلاثاء 3 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1393 الموافق 13 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الاشغال العمومية والبناء بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 70 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عمرو العلوى كنائب مدير للتخطيط والتهيئة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو العلوى، نائب مدير التخطيط والتهيئة العامة ، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء على جميع المقررات باستثناء القرارات وذلك ضمن حدود اختصاصاته • الاسماء القديمة الاسماء الجديدة الجزائر 02 الجزائر - باب الوادي الجزائر 04 الجزائر - أول نوفمبر الجزائر 05 الجزائر - بور سعيد الجزائر 06 - الجزائر - أول مايو الجزائر 07 الجزائر فرحات بوسعد الجزائر 08 الجزائر ديدوش مراد الجزائر 09 الجزائر سيدي محمد الجزائر 10 الجزائر - العناصر الجزائر 11 الجزائر - المرسى عنابة 02 عنابة - عميروش عنابة 03 عنابة - زيغود يوسف المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1393 الموافق 13 أكتوبر 1973 سنة عبد القادر زيباك وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تغيير اسماء بعض المؤسسات البريدية
ان وزير البريد والمواصلات ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71-33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاداري ،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 والمتعلق بتعريف المؤسسات البريدية وبناء على اقتراح مدير البريد ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تغير اسماء المؤسسات البريدية المعينة بعده طبقا للبيانات المذكورة في الجدول المبين أدناه : الاسماء القديمة الاسماء الجديدة قسنطينة 02 قسنطينة - الكدية قسنطينة 03 قسنطينة - القنطرة قسنطينة 04 قسنطينة سيدي مبروك وهران 02 وهران - سيدي الهوارى وهران 03 وهران معطة محمد وهران 04 وهران - الامير خالد وهران 05 وهران حي البدر وهران 06 وهران - أوسامة وهران 07 وهران - سيدي البشير وهران 08 وهران - محاور وهران 09 وهران - المكاري وهران 10 وهران الصديقية المادة 2 : يكلف مدير البريد بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 سعيد آيت مسعودان
1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1392 ه قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وزن ارسالات البريد ذات الرسائل الموجهة إلى ليبيا والتي قد تستفيد من نقل جوي بدون رسم اضافي
- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 73 23 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في ميدان البريد والمواصلات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية الموقع عليها بطرابلس في 29 مارس سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل معدلات الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على الاشياء البريدية والرسائل الموجهة من الجزائر الى ليبيا ، وبناء على اقتراح مدير البريد يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، كما يلى : خلافا لاحكام المادة الأولى أعلاه، فان ارسالات البريد ذات الرسائل من الصنف LC التي لا يتجاوز وزنها 10 غرامات تنقل بالطريق الجوى بدون رسم اضافي. اما اذا تجاوزت 10 غرامات فانها تكون موضوع تحصيل للرسم الاضافي الجوى المحسوب على أساس الوزن الاجمالي » . المادة 2 : تدخل احكام المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من أول نوفمبر سنة 1973 المادة 3 : يكلف مدير البريد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر 1973 • سعيد آيت مسعودان قرارات الولاة قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس | سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتاران و 24 آرا و 44 سنتيارا كائنة بخميس مليانة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء ناد لتنشيط الشبيبة
- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض مساحتها هكتاران و 24 آرا و 44 سنتيارا كائنة بخميس مليانة قصد اتخاذها أساسا لبناء ناد لتنشيط الشبيبة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية روينة قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 16 آرا قصد بناء مساكن ريفية بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 صادر عن والى الاصنام ، تمنح بلدية روينة بعد المداولة المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1971 قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 16 آرا وذلك قصد اتخاذها اساسا لبناء مساكن ريفية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. عبد القادر بن مبارك - الجزائر