قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 18
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه كالتالي :
«المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه «وحدة النقل في ورقلة» وتقع في ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه كالتالي :
المادة 3
فتح المادةتكلف وحدة النقل في ورقلة الخاصة بمراكز النقل فى حاسي مسعود «I» . وورقلة ( قديما حاسي مسعود (2 (2) بخدمات نقل البضائع والصيانة ضمن شروط التسيير والاستغلال المحددة فى دفتر الشروط الذي أعدته | الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 في هذا الصدد الشركة الوطنية للنقل عين الطرق».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987.
رشيد بن يلس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.