مرسوم رقم 86-207 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد. 1440
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ هيئة وطنية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد وتدعى في صلب النص «الهيئة».
تعد الهيئة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتراقب الهيئة تقنيا بناء مختلف أنواع العمارات لتتأكد من ثبات بنائها، وديمومته، وأسسه، وصلاحية كل ماله تأثير في ثباته، و هيكله، وجدران محيطه وسقوفه، بغية تقليل أخطار الفوضى في هذا المجال والمساهمة في | الوقاية من النقائص التقنية التي تطرأ أثناء الانجاز.
وتتمثل هذه المهمة في الدراسة النقدية لجميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع لاسيما رقابة الاعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه.
وتتمم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال .
قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة وكيفيات التنفيذ، وتسهر الهيئة على احترام التنظيم التقني المعمول به.
وبهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص عليها أعلاه، بالاتصال مع البناة.
ولا تحل الهيئة - حسب أهدافها في شيء محل صاحب المشروع ومنجز الاعمال والمقاول لدى قيام كل منهم بواجباته.
ويمكن ان اقتضى الأمر، في اطار احترام الاحكام المعمول بها في هذا الميدان واختصاصات الهيئات المعنية، أن يمتد عمل الرقابة الى تنمية مختلف الاعمال التي تكمل المهمة الاصلية، مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع والاعتماد التقنى لمواد البناء وعناصره وأعمال ضبط المقاييس والبحث، وأساليب تقنيات الانجاز.
تشارك الهيئة، وفق هدفها، وبالاتصال مع هيئات الرقابة التقنية لبناء العمارات في اعداد التنظيمات وبرامج البحث التي تعتمد في ضبط عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية الجزائرية في بناء العمارات، حسب التعليمات التي يعدها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بالاتصال مع السلطات الاخرى أو الهياكل المعنية.
وتشارك، زيادة على ذلك في اطار هدفها، في تطوير مناهج الرقابة ونظمها وفي تكوين المستخدمين المؤهلين وتجديد معلوماتهم وتحسين 1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه مستواهم في هذا الميدان، وفي توطيد أية علاقة | مفيدة بالهيئات المماثلة وبالمواطنين والاجانب ان اقتضى الامر، قصد المشاركة في انشاء بنك للمعطيات ونشر معارف التجربة المكتسبة، لاسيما خلال تنظيم الندوات والملتقيات.
تسخر الهيئة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية.
يمكن الهيئة أن تبرم أى عقد أو اتفاق في مجال عملها مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةتخول الهيئة وحدها تسليم التأشيرات المطلوبة لدى مؤسسات التأمين الوطنية في اطار القانون.
يضبط قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية قائمة المباني التي لا تشترط فيها التأشيرات القبلية لمنح الضمان العشرى التى تسلمها الهيئة المكلفة بالرقابة كما يبين هذا القرار بدقة شروط القيام برقابة المباني المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكون الخدمات التي تقدمها الهيئة لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالى حسب شروط يحددها الوزير الوصى بقرار.
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة الهيئة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 86-205 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ووفقا له بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تعود الى الهيئة لتحقيق أهدافها وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهيئة وعملها.
المادة 6
فتح المادةتمارس الهيئة بصورة رئيسية الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب ولايات وهران تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة عين تموشنت معسكر، والبيض.
المادة 7
فتح المادةيكون مقر الهيئة في مدينة وهران.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصى.
المادة 8
فتح المادةيخضع هيكل الهيئة، ووحداتها، ان وجدت، وتسييرها وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 9
فتح المادةيصادق على النظام الداخلي للهيئة بقرار يتخذه الوزير الوصى، بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
المادة 10
فتح المادةتتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة II : أجهزة الهيئة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للهيئة ومديرو الوحدات - اللجان الدائمة. -
المادة 12
فتح المادةتتولى أجهزة الهيئة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تتكون وحدات الهيئة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-717 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
المادة 13
فتح المادةتوضع الهيئة تحت وصياية وزين التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ورقابته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443
المادة 14
فتح المادةتشارك الهيئة فى مجالس التنسيق | المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | الى الوزير الوصى ليوافق عليه.
عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين
المادة 22
فتح المادةلا يتم حل الهيئة وتصفيتها وأيلولة المؤسسات الاشتراكية. أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها
المادة 15
فتح المادةتخضع ممتلكات الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للهيئة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.
المادة 17
فتح المادةيخضع الهياكل المالى فى الهيئة | للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في الهيئة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات الهيئة على الشكل | التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة.
المادة 21
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للهيئة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس | و تخصيص أصولها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-212
مرسوم رقم 86 212 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.