مرسوم رقم 86 76 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 - أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. - 533
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التزويد بالمواد الكيماوية، وتوزيعها قصد توفير احتياجات الاقتصاد الوطني.
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
أعمال ضبط المواد الكيماوية وتوزيعها مثل :
- الدهون
- المنظفات
- مواد الصيانة المنزلية.
أعمال التزويد بالمواد الكيماوية الاساسية وتوزيعها، التزويد بقارورات العطور ومواد التجميل.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، حسب الآتي :
أولا - الاهداف :
تجمع المعلومات المتعلقة باحتياجات - المتعاملين الوطنيين فى الأماد القصيرة والمتوسطة والطويلة قصد تخطيط تزويد السوق وضمان ذلك التزويد.
للجمهورية الجزائرية 535 تنجز مخططات التسويق السنوية والمتعددة السنوات لضمان توفير الاحتياجات الوطنية في مجال المواد الكيماوية.
تتابع تطور السوق.
- تتولى، في اطار التوجيهات التي تحددها الحكومة في هذا المجال، توزيع المنتوجات التابعة لفرع الكيمياء، لاسيما الدهون والمنظفات، ومواد الصيانة.
تنسق مع مؤسسات الفرع ما يتعلق بالخزن الاستراتيجى للمواد التابعة لميادين عملها.
تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل المتعلقة بالتوزيع والخزن المطابقين لهدفها، وتركيبها وتهيئتها واقتنائها.
- تتولى برمجة تسويق المواد وتوزيعها على مختلف المتعاملين الاقتصاديين، مع مراعاة أولويات مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تزود السوق الداخلية بالمنتوجات التابعة لاختصاصها، وتضبطها بالاعتماد على الانتاج الوطني، والاستيراد والتصدير.
تدرس مع المتعاملين الاقتصاديين في فرع الكيمياء مسألة التكفل بوضعية التعريفات الجمركية الداخلية في نطاق عملها وتتابع ذلك.
تنجز جميع الدراسات التقنية والتجارية والمالية التي لها علاقة بهدفها.
- تشارك مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي تربط أعمالها بالمواد الكيماوية وفي تخطيط انتاج المواد التابعة لهدفها.
تسعى لضبط مقاييس المواد التابعة لهدفها ومراقبة جودتها، وتشارك في ذلك وتسهر على تطبيقه.
تدعم عملها باقامة وحدات جديدة في الوقت المناسب ترتبط بهدفها.
تشجع أعمال صنع المنتوجات الكيماوية. 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه تنظم وتطور هياكل الصيانة لتساعد | بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية على الزيادة في مردودية وسائل التوزيع | لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها في اطار والتسويق.
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهيئات المعنية قصد حماية الانتاج الوطني.
تشجع تصدير المنتوجات الكيماوية في اطار التدابير التي تقررها الحكومة في هذا المجال.
تساهم في تكوين العمال وتحسين مستواهم.
- تسهر على حماية البيئة والمحافظة عليها في اطار التوجيهات التي تحددها الحكومة في الميدان.
يتعين أن تسعى المؤسسة لاقامة مخبر مراقبة المنتوجات الموضوعة تحت تصرف زبنائها.
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة، لاسيما عن طريق التحويل، قصد تحقيق أهدافها وأداء مهمتها بجزء من الاملاك والحصص والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية كما تمدها بالوسائل والهياكل والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف وانجاز الاعمال التابعة لميادين التزويد والتوزيع.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والمالية والتجارية ولتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي | ومخططات التنمية وبرامجها.
2- يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول | مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزين المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال -- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية .
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة ...
المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق | بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - (أ) من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة | يعقدها مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية، الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزين المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ليوافق عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 والمتعلقة بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-77
مرسوم رقم 86-77 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها في ميدان التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. 538
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.