مرسوم رقم 86-84 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لانجاز السدود وأعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الرى، ويكلف المؤسسة الوطنية لتقنية الرى بهذه الاعمال كلها. 645
الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة الأولى
فتح المادةتمارس المؤسسة الوطنية لتقنية
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزين الرى من الآن فصاعدا أعمال المؤسسة الوطنية | الوصى.
لانجاز السدود المحدثة بالمرسوم رقم 82 470- المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وأعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الرى المحدثة بالمرسوم رقم 78 32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، وتخضع لهذا القانون الاساسى، تدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة الوطنية لتقنية الرى - في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز السدود الكبرى :
تقوم بانجاز السدود الكبرى على
- اختلاف أنواعها، وتتولى تجهيزها الهيدروميكانيكي
- كما تتولى الاشغال الجوفية والحقن، وفى مجال المحافظة على السدود وصيانتها، تتولى أشغال جرف السدود ودعمها.
المادة 3
فتح المادةتحول الى المؤسسة الوطنية لتقنية الرى طبقا للتنظيم الجارى به العمل جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المؤسسة الوطنية لانجاز السدود والمؤسسة الوطنية لاشغال الرى.
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها في جميع أنحاء التراب الوطنى فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تقوم في الاطار القانوني والتنظيمي بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطورها.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 8
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات -
- اللجان الدائمة.
المادة و : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم -73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة التنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين- الرى والبيئة والغابات ورقابته، ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . 643 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل منة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات والاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاريى مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية .
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل في الراسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته والمؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على النص المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم - الى الوزير الوصى ليوافق عليه.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة وتصفية - أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها.
المادة 21
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمرسوم رقم 82-470 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمرسوم رقم 83-325 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكورون أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 78-32
- يلغي مرسوم رقم 82-470
- يلغي مرسوم رقم 83-325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.