مرسوم رقم 85-191 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للسليلوز والورق. 1056
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق وتدعي في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسيير أعمال صناعة العجين السليلوزي والمنتوجات المشتقة منه، وورق الطباعة والكتابة والورق الحريري والورق الصحى والمنزلي والسليلوزي والمنتوجات المماثلة، كما تتولى استغلالها وتنميتها وتحويلها الى منتجات شبه مصنعة ومصنعة.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب ما يأتي :
1 - الاهداف
- تستغل الوحدات الداخلة في اطار هدفها الاجتماعي وتسيرها وتطورها،
- تعد بالتنسيق مع المؤسسات العاملة في في نفس الميدان، مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات،
- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالتموينات اللازمة لانجازا مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالاستيراد التكميلي للمنتجات اللازمة لتنفيذ برامجها الانتاجية، لاسيما استيراد العجائن السليلوزية والورق، تقوم بتوزيع المنتجات الداخلة في اطار وتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة، تنجز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بهدفها، تدع كل براءة ورخصة ونموذج وطريقة المعالجة والصنع المرتبطة بهدفها وتقنيتها وتستغلها،
- تسهر على تطبيق المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات الشبه المصنعة والمصنعة في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال وتطورها، تساهم مع القطاعات المعنية في تجديد السبل والوسائل التي تمكن من تطوير استغلال الغابات وتنمية الزراعات المعدة لصناعات السليلوز،
- تتعاون مع المؤسسات والهيئات التي يرتبط عملها بصناعة السليلوز والورق والمنتجات الصحية والمنزلية السليلوزية قصد تطويرها.
تشارك بالتعاون مع القطاعات المعنية في - 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه تطوير واسترجاع المنتوجات السيليلوزية التي | يمكن إعادة استعمالها تدمج بكل تناسق أعمالها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة الاقليمية والتوازن الجهوي وحماية البيئة واعطاء الانتاج والموارد الوطنية قيمتها اللائقة بها،
- تدرس السبل والوسائل الواجب تسخيرها لاستيعاب التقنولوجيا الخاصة بنشاطها، تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تمكن من رفع نتائج جهاز الانتاج تسعى للتكوين مستخدميها وتحسين مستواهم،
- تكون مخزونات من المواد الاولية والمنتوجات المصنعة وتنميتها تقوم ببناء هيكل للانتاج أو التخزين ويكون مطابقا لهدفها وتقييمه وتهيئه .
2 - الوسائل :
أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ هدفها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية، بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بمتابعة أعمالها أو المخصصة لانجاز أعمالها.
ب تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية | وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية والتقنية والدراسة لتحقيق الاهداف التي تحددها مخططات التنمية وبرامجها.
ج يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود - المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام | بترخيص من السلطة الوطنية بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة مستغانم. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزين الصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال مجلس المديرية -
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الأربعاء منذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق | المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا (أ (أ) من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والموزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلفة بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا ما ذكر في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 68 II المؤرخ في 23 يناير سنة 1908 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. ic
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في المواد التي كانت الشركة الوطنية لصناعة السليلوز مختصة بها الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، والمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. 559
-
مرسوم رقم 85-193
مرسوم رقم 85 193 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تسيرهم أو تحوزهم الشركة الوطنية لصناعات السليلوز في اطار أعمالها في مجال ورق الطباعة والكتابة. 1063
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.