مرسوم رقم 86-93 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال مؤسسة أشغال الرى في عنابة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الري في باتنة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الرى في تبسة، ويكلف المؤسسة الوطنية للرى الحضري في شرق البلاد بهذه الاعمال كلها. 668
الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة الأولى
فتح المادةتمارس المؤسسة الوطنية للرى الحضرى في شرق البلاد من الآن فصاعدا أعمال مؤسسة أشغال الرى في عنابة المحدثة بالمرسوم رقم 78 - وه المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 83 209 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، وأعمال شركة الحفر وأشغال الرى في باتنة، المحدثة بالمرسوم رقم 83-688 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الرى فى تبسة المحدثة بالمرسوم رقم 83-689 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 2
فتح المادةتتولى مؤسسة الرى الحضري في شرق البلاد، لهذا الغرض، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بأشغال الهياكل الاساسية فى الرى الضرورية لانجاز شبكات التموين بماء الشرب والتطهير الحضرى.
وبهذه الصفة، فهى تضع قنوات توزيع المياه والتطهير، وتبنى الخزانات ومحطات الضخ وتتولى تركيبها.
كما تتولى تنفيذ شبكات ايصال ماء الشرب وتوزيعه، وشبكات التطهير الحضري وصيانتها، واعادة تأهيلها وجميع الاشغال المرتبطة بعملها.
المادة 3
فتح المادةتحول جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في عنابة، ومؤسسة الحفر وأشغال الرى في باتنة ومؤسسة الحفر وأشغال الرى في تبسة، طبقا للتنظيم المعمول به الى المؤسسة الوطنية للرى الحضرى في شرق البلاد.
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها في جميع أنحاء التراب الوطني في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تقوم في الاطار القانوني والتنظيمي بجميع العمليات الصناعية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطورها.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةيكون متر المؤسسة في مدينة عنابة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزين الوصى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 8
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات اللجان الدائمة.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 المادة و : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع مؤسسة الرى الحضري في شرق البلاد تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية .
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحساباب التقديرية في المؤسسة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته والمؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على النص المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها.
المادة 21
فتح المادةتلغى المراسيم رقم 78-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 82-209 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 ورقم 83-688 المؤرخ في 26 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه نوفمبر سنة 1983 ورقم 83-689 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكورة أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 78-09
- يلغي مرسوم رقم 82-209
- يلغي مرسوم رقم 83-688
- يلغي مرسوم رقم 83-689
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.